
06 Dec 2007, 12:38 AM
|
|
bachir-dellys.blogspot
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
|
|
14
إشارة اليد بالسلام
يكتفي كثير من المسلمون بالإشارة عندما يسلم علي غيره ، ولا يقرن هذه الإشارة بلفظ السلام . وقد ورد النهي عن هذا العمل فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده – رفعه :
(( لا تشبهوا باليهود والنصاري ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع ، وتسليم النصارى بالأكف ))
قال الترمذي : حديث غريب . ا هـ
قال الحافظ ابن حجر : وفي إسناده ضعف ، لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر – رفعه : (( لا تسلموا تسليم اليهود ، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف زالإشارة )) . ا هـ من الفتح ( 11/14 )
وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره عن أسماء بنت يزيد – رضي الله عنها – (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم ))
قال الترمذي : حديث حسن . ا هـ .
ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الأول ، لأن حديث أسماء محمول علي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة .
ويؤيد هذا الجمع ما جاء فيه رواية أبي داود عن أسماء - رضي الله عنها – قالت
(( مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوةٍ فسلم علينا ))
أشار إلى ذلك العلامة النووي – رحمه الله – في (( رياض الصالحين ))
تنبيه :
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى - :
والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر علي اللفظ حساً وشرعاً وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام ، كالمصلي ، والبعيد والأخرس ، وكذا السلام علي الأصم . ا هـ .
|