عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29 Sep 2012, 05:01 PM
أبو عبد الرحمن أسامة أبو عبد الرحمن أسامة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 509
افتراضي

السّؤال:
سائل كريم يقول: ماذا عن نقل أحجار مكة والمدينة إلى البلاد للتبرّك بها والتّيمّم؟

الجواب:

هذا نقلٌ فاسد ولا ينفعك لا حجارة مكة ولا حجارة المدينة، حجارة المدينة ما نفعت عبد الله بن أبيّ ابن سلول المنافق دفنوه في داخل البقيع ما نفعه ذلك، وكثير من الكُفّار في البقيع ما نفعهم ذلك، فنقل الحِجارة للتّبرّك بها ضربٌ من البدع فإن اعتقد –انتبه للتّفصيل- إن نقلها للتّبرّك المجرّد ولم يعتقد أنّها تجلبُ بنفسها خيرًا أو تدفع بتفسها ضُرًّا فهذا في حدّ ذاته ما هو؟ هذه بدعة منكرة ومردودة على أصحابها، أمّا إن اعتقد أنّ هذه الحجارة تجلب له خيرًا أو تدفع عنه ضرًّا فهذا هو الشّرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، إذا أردت البركة أنقل ماء زمزم فإنّه طعام طُعم وشفاء سُقم –هآه- وهو لما شُرب له كما أخبر الصّادق المصدوق –صلّى الله عليه وسلّم- نعم أنقل ماء زمزم ولا بأس أن تستشفي به مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فإنّ ماء زمزم فيه بركة فيه نفع فيه دواء فيه شفاء وهو طعام طُعْمٍ وشفاء سُقْمٍ وقد ثبت نقله عن الصّحابة فلا بأس أن تنقله وأن تهديه إلى إخوانك ليستشفوا به بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أمّا التّراب والحجارة في مسألة البركة لا فرق بين تراب المدينة وتراب مكة وبين تراب الهند أو السّند أو الصّين أو أمريكا أو اليابان، نعم.

(للتحميل)




السّؤال:
يقول: طُفتُ طواف الوداع ولم أُصلّ ركعتين بعد هذا الطّواف فهل عليّ فدية؟

الجواب:
لقد فرّطت في سُنّة لكن لا تلزمك فدية، طوافك صحيح؛ يعني: تركتَ سُنّةً ولكن طوافك صحيح –إن شاء الله-، نعم.

(للتحميل)




السّؤال:
أحسن الله إليكم،
يقول: -هو الظّاهر حاج- يقول: ذهبت إلى جدّة ورجعت إلى مكة وهو حاج هل انقطع إحرامه بذهابه؟

الجواب:
لا أدري ماذا يقصد بذلك متى كان الذّهاب؟ هل كان بعد انقضاء أعمال الحج وذهب ولم يطف طواف الوداع في هذه الحال عليه دمٌ، فإن كان ذهابه أثناء الحج أو بعد فراغه من التّمتّع وذهب إلى جدة ورجع فلا حرج عليه –إن شاء الله-، نعم.

(للتحميل)




السّؤال:
يقول: النّساء العاجزات اللّاتي لا يقدرن على الطّواف فهل عليهنّ هدي –طواف الوداع-؟

الجواب:
لا، العاجزاتُ يُحملنَ، طواف الوداع لا يسقط إلاّ عن الحائض فقط وما في بدل إلاّ يعني من ترك عمدًا هو يأثم فضلاً عن كونه مثلاً عليه دم إن تعمّد ذلك يأثم بذلك لكن مع ذلك عليه دم، فالعاجزاتُ يُحمَلن على عربة، نعم.

(للتحميل)




السّؤال:
أحسن الله إليكم،
سؤالان بمعنى، يقول: رميتُ الجمرة السّاعة الثّانية ظهرًا، والآخر يقول: رميتُ العاشرة صباحًا طبعًا وهم في المدينة؟

الجواب:
لا أدري يقصد أيّ يوم؟ إن كان يقصد يوم النّحر فرميه صحيح سواءً رمى العاشرة أو الثانية أو غير ذلك من الصّباح إلى المساء طيب، إمّا إذا كان يقصد اليوم الثّاني فالذي رمى قبل الزّوال كما قلتُ لكم القاعدة حتىّ لا يسأل أحد مرّة أخرى: من رمى قبل الزّوال فعليه دمٌ ومن أراد أن يبحث عن الرّخص فالفتاوى كثيرة، لكن أنتَ تعبتَ من بلادك لتحُجّ كما حجّ من؟ كما حجّ رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم-؛ فعليك أن تسأل عن هدي النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- ولا تتعلّق بفتاوى المتساهلين، نعم.

قارئ السّؤال:

وماذا عليهم الآن رموا العاشرة؟

الشّيخ:

إلى الآن يُوكّل شخص يذبح عنه دم في مكّة –إن شاء الله-، نعم.
طبعًا فيه البنك الإسلامي عنده يعني بند لذبح الدّم دم الجبران أظنّه بـ: 430 ريال أظنّه ما زال قائما بالنّسبة لدم الجبران، نعم.

(للتحميل)




السّؤال:
يقول: بأنّه صاحب حملة حج، وتضع له وزارة الحج تفويج في وقت معيّن؛ ويقول: يكون قبل زوال الشّمس في آخر أيّام التّشريق ويُجبروننا على تفويج الحُجّاج في ذلك الوقت.

الجواب:
على كلّ حال رتّب نفسك قبل مجيء هذا الوقت، الآن من فعل قبل الزّوال فعليه دم، وأمّا يعني في المستقبل على المسلم أن يُرتِّب نفسه، هذه الأعذار أرى أنّها أعذار واهية أعذار الحملات، لو أضرب الجميع ما تحرّكوا ما يجبرونهم، نعم.

(للتحميل)




السّائل:
الرّمي بعد صلاة العشاء؟

الشّيخ:
الرّمي بعد صلاة العشاء إذا كُنتَ ستبيت في اللّيلة الأخيرة أو اللّيالي الأخرى فجائز ممكن لأنّ النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- بيّن البداية فبعض أهل العلم قالوا: بعد الغروب يعني يجوز بدليل قول النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- لمّا سُئل النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- قال له رجل: رميتُ بعدما أمسيت؛ قال:(افعل ولا حرج).

(للتحميل)


أبو عبد الرحمن أسامة
13 / ذو القعدة / 1433هـ

رد مع اقتباس