
26 Dec 2011, 11:59 PM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر، تلمسان
المشاركات: 41
|
|
حفظك الله أخي بوفلجة على التنبيهات الغنية بالفوائد الوفية، لإتمام الفائدة فقد سأل شيخ الإسلام إبن تيمية عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل يموت شهيدا؟
فَأَجَابَ : نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ " . وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ .
وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ . وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ : إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .ا.هـ. الفتاوى (24/293)
هدا إدا كان غالب ضنه السلامة فما بالك من تعمد وقصد الإنتحار أو إستعمل أحد ألوسائل، وما بالك إدا كان عاصيا فهدا حائل للشهادة، و لاحظ السؤال " ركب البحرللتجارة" يعني استعمل البحر لمقصود شرعي ، فما ضنك من تقصد البحر للأمور غير شرعية كسياحة مثلا.
إدا نقول أنه لايجوز أن نشهدَ لشخصٍ بعينهِ أنه شهيدٌ ، حتى لو قُتل مظلوماً ، أو قُتل وهو يدافعُ عن الحقِ ، إلا من شهد له النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، أو اتفقت الأمةُ على الشهادةِ له بذلك. أنظر " المناهي االفظية " ( ص 78 – 80 ) للإبن عثيمين رحمه الله
|