
05 Jun 2011, 11:38 AM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 131
|
|
مسألتنا هذه ؛ الناس فيها على ثلاثة أأقسام ؛ طرفان ووسط ؛ فمنهم من غلا وأعمل هذا الباب ؛ أعني باب الهجر؛ في غير محله وفي أناس لا يستحقونه.
وأناس حقيقة أمرهم تحذلق في تطبيقه ؛ وحقيقة التطبيق؛ تعطيل لهذا المقصد الشرعي العظيم؛ وهذا الأصل القويم ؛ والوسط الذي عليه أهل السنة ؛ الذين قاموا به بعلم وعدل ؛ فأعملوه في من يستحقه ؛ بنصوص الوحيين وفهم سلف الأمة الصالح.
لدى أدرت هذه المحاضرة بعد هذا التمهيد على نقاط ثمان:
أولا: معنى الهجر؛ وفيهما تنبيهان.
ثانيا : النصوص الواردة في الكتاب والسنة؛ في مسألة الهجر؛ تنقسم إلى قسمين :هجر ممنوع وهجر مشروع ولكل أدلته.
ثالثا: بيان جملة من المقاصد الشرعية ؛ لإيقاع الهجر الشرعي على المخالف ؛ وفي آخره تنبيه.
رابعا: الهجر الشرعي؛ منه الكلي ومنه الجزئي ولكل صوره وتطبيقاته عند السلف.
خامسا: الكلام على مسألة المصلحة؛ المتعلقة بهذا الباب ؛ وهل يسقط الهجر الشرعي عند عدم القدرة عليه؟.
سادسا : هل يشترط في الهاجر؛ أن يكون قويا مؤثرا ؛بحيث يؤثر هجره في زجر المخالف؟.
سابعا: هل يتنافى إيقاع الهجر مع إقامة الحجة على المخالف
ثامنا: خاتمة ختم الله لنا ولكم بخير؟.
أولا: معنى الهجر
|