عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10 Feb 2011, 03:14 PM
أم هيثم الجزائرية أم هيثم الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 8
افتراضي حكم ما يسمى بـ"الجمعية" بين الزملاء..

السؤال:
أحسن الله إليك؛ يقول: ما حُكم ما يسمى " جمعية" وهو عبارة عن عدة أشخاص يدفعون مبلغًا من المال، وكل شخص منهم يأخذه شهريًّا، وهل هو من باب القرض الذي يجر نفعًا ؟


الجواب:
هذا لا بأس به، هذا سبب تعاوني، يعني: يكون الإنسان محتاجًا عشرة أو عشرين، ثم كل واحد يستلم رواتبهم مرّة، يستلم رواتب الجميع مرة، ثم الثاني في الشهر الثاني، ثم الثالث، ليس فيه شيء بهذه المثابة.


السيخ : عبد العزيز الراجحي
المصدر:http://shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=472

رد مع اقتباس