
17 Dec 2009, 10:35 PM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
|
|
الفتوى رقم: 616
الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي
في تسمية المولود في غير اليوم السابع
السـؤال:
هل يجوز تسميةُ المولودِ في غير اليوم السابع كَأَنْ يُسَمِّـيَهُ في اليوم الأول مثلاً؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنّه يستحبُّ تسميةُ المولود في اليوم السابع؛ لأنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أَمَرَ في اليوم السابع من ولادته بتسميته والعقيقة عنه، ووضع الأذى عنه كما ورد هذا في حديث سمرة رضي الله عنه: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى»(١)، لكن تجوز تسميته حين يولد، لما ورد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ»(٢)، وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ...»(٣)، وفي «الصحيحين» أيضًا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلًَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَّبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، قَالَ: لاَ، وَلَكِن اسْمُهُ الْمُنْذِرُ»(٤)، وهذه الأحاديث تدلّ على جواز تسمية المولود يوم ولادته، والأفضل تأخيرها -إن قدر- إلى يوم سابعه للسنّة القولية.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مارس 2007م
--------------
١- رواه أبو داود في الأضاحي: (2838) والترمذي في الأضاحي: (1522) والنسائي في العقيقة: (7/166) وابن ماجه في الذبائح: (3165)، وأحمد في «المسند»: (5/7 و17، 22) من حديث سمرة رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود: (2838).
٢- متفق عليه: أخرجه البخاري في «العقيقة»: (5467) ومسلم في «الآداب»: (2145) من حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه.
۳- رواه مسلم في «الفضائل» رقم: (2315) من حديث أنس رضي الله عنه.
٤- متفق عليه: أخرجه البخاري: (6191) ومسلم: (2149) كلاهما في «الأدب»: من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه.
http://www.ferkous.com/rep/Bo21.php
|