![]() |
اختلف الفقهاء في رفع اليدين لتكبيرات في صلاة العيد على قولين الشيخ اللحيدان
القول الأول :
يرفع المصلي يداه مع التكبيرات . وهذا قول الحنفية [حاشية ابن عابدين (1/174)] ، ومذهب الشافعية [فتح العزيز (5/51)] ، ومذهب الحنابلة [المغني (3/272)] ، وقول مالك [عقد الجواهر (1/421)] . واستدلوا : قياسا أن التكبيرات وقعت في حال القيام فأشبهت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع . وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين[رواه البيهقي في الكبرى (3/293)] . وبما روي عن ابن عمر كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز [رواه البيهقي في الكبرى (4/44)] . ووجه الدلالة هنا : أنهم قاسوا تكبيرات العيد بتكبيرات الجنائز والمعروف في أصول الفقه : ((أن القياس الصحيح هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما ، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف ، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرقٍ بينها وبين المنصوص وجب إلحاقُها بها في حكمها ، لأن الشارع الحكيم لا يُفرق بين المتماثلات في أوصافها)) [رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة (ص22)] . واستدلوا بما روي عن عطاء أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ومن خلفه يرفعون أيديهم [مصنف ابن أبي شيبة (2/491) (11382) ] . وممن اختار الرفع الإمام النووي [المجموع (5/26)] . والجوزجاني [الأصل (1/338)] . وابن قدامة المقدسي [المغني (2/119)] . وابن القيم [زاد المعاد (1/443)] . والطحاوي [مختصر أخلاق الفقهاء (1/373)] . واستحب ذلك سيد سابق [فقه السنة (1/319) ] . والشيخ ابن باز [التعليق على فتح الباري (3/266)] . واللجنة الدائمة [فتاوى اللجنة الدائمة (10577)] . والفوزان [الملخص الفقهي (ص214)] . وجاء عن يحيى بن معين أنه قال "أرى أن تُرفع الأيدي في كل تكبيرة" [سؤلات الدوري (3/464)] . وقال ابن قدامة "وجملته أنه يُستحبُ أن يرفع يديه" [المغني (2/119)] . وقال ابن القيم "وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة" [زاد المعاد (1/443)] . وقال الشيخ ابن باز عن حديث ابن عمر "ويكفي ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين" [التعليق على فتح الباري (3/190)] . وقال أيضا "ودلالة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما رفع كما فعل عمر رضي الله عنه" [شرح منتقى الأخبار (1673)] القول الثاني : لا يرفع يديه مع التكبيرات . وهو قول المالكية [عقد الجواهر (1/421)] . واستدلوا : أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال مالك "ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى" [المدونة (1/169)] . واختار ذلك ابن حزم الظاهري [المحلى (5/128)] . وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة [إرواء الغليل (3/112)] . ورد رحمه الله على الشيخ ابن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر [أحكام الجنائز (148)] . وقال رحمه الله "وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليقٍ له على فتح الباري (3/190) فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن" [أحكام الجنائز (148)] . وقال أيضا "لا يُسن ذلك لأنه لم يثبُت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا تجعله سنة" [تمام المنة (348)] . وقال أيضا "ولم نجد في السنة ما يدلُ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وإليه ذهب ابن حزم" [أحكام الجنائز (ص148)] . وقال الشيخ عبد المحسن العباد "ولم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيد" [كتب ورسائل عبد المحسن العباد (5/260)] . وقال الشيخ يحيى الحجوري "أما رفع اليدين فلم يثبُت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكبيرة الإحرام" [إتحاف الكرام بأجوبة أحكام الزكاة والحج والصيام (ص404)] . "ولم يثبُت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة العيد مع التكبير شيء ، وإنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما واسناده ضعيف" [تيسير حفظ صفة صلاة النبي (ص28)] . وفي الختام فقد قال الشيخ صالح اللحيدان "إن رفع فلا حرج وإن لم يرفع فلا حرج" [من دروس الحرم المكي (1424هـ)] |
الساعة الآن 02:10 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013