![]() |
4 أصول في الرد على كل تكفيري جهول ''منقول''
الأصل الأول
المسلم مأمور بالتثبّت في ما يبلغه من الأخبار ، إذ ليست كلّ الدعاوى التي ثُثار على حكام المسلمين صحيحة ؛ فيجب التأكّد من صحة الخبر , ولذلك فإنه يُقال : إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين . قال الله تعالى : "إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". قال العلامة السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ): " وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . . ففيه دليل على أن : 1- خبر الصادق مقبول . 2- وخبر الكاذب مردود . 3- وخبر الفاسق متوقف فيه " انتهى . الأصل الثاني أجمع أهل السنة على أنه : لا يجوز الخروج على وليّ الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر البواح . ولذلك فإنه يُقال : إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاصٍ لا تصل بفاعلها إلى حدّ الوقوع في الكفر ؛ والسبيل هو التعامل مع معاصي الحاكم وفق ما في الكتاب والسنة : من النصح , والدعاء بالصلاح , مع بقاء السمع والطاعة في كل ما يأمر به - عدا ما أمر به من المعاصي - . تقريره قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء:" وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق " انتهى . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ): " قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى . الأصل الثالث ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره . ولذلك فإنه يقال : إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات , ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه . تقريره قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – ( فتاواه 12/466) : :" وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : 1- تقام عليه الحجة. 2- وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا : 1- بعد إقامة الحجة. 2- وإزالة الشبهة " انتهى . الأصل الرابع الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروط بـ : 1. القدرة على إزالته . 2. مع إحلال مسلمٍ مكانه . 3. أن لا تترتّب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر . ولذلك فإنه يقال : ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافراً - من حكام المسلمين - جاز الخروج عليه . فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مُشيراً إلى شيءٍ من التلازم بين الخروج والمفسدة ( المنهاج 3/391): " ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته " انتهى . |
لمن هذه الأصول بارك الله فيك ؟
|
هذه الاصول للشيخ بندر بن نايف بن صنهات العتيبي حفظه الله ذكرها في كتابه ''وجادلهم بالتي هي أحسن ''
|
|
كان عليك وضعها من الأول، تضع اسم صاحبها و اسم الكتاب و اسم من قدم للكتاب، حتى يكون الجميع على بينة
|
جزاك الله خيرا يا أخي أبو نعيم هذا صحيح, كان خطأ مني ألا أذكر المصدر .جزاك الله خيرا على تذكيري
|
الساعة الآن 12:22 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013