![]() |
حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم. (ابن باز رحمه الله)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال : إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم؟ الجواب: الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب. أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء)) متفق عليه. فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة والتسبيح في حق الرجل في الصلاة فعل ذلك واستغنى به عن القطع، وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصا. أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله. مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر |
جزاكم الله خيرا أخي الكريم وبارك فيك ورحم الله الإمام ابن باز |
اقتباس:
اقتباس:
|
| الساعة الآن 06:01 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013