![]() |
حكم ما يسمى بـ"الجمعية" بين الزملاء..
السؤال:
أحسن الله إليك؛ يقول: ما حُكم ما يسمى " جمعية" وهو عبارة عن عدة أشخاص يدفعون مبلغًا من المال، وكل شخص منهم يأخذه شهريًّا، وهل هو من باب القرض الذي يجر نفعًا ؟ الجواب: هذا لا بأس به، هذا سبب تعاوني، يعني: يكون الإنسان محتاجًا عشرة أو عشرين، ثم كل واحد يستلم رواتبهم مرّة، يستلم رواتب الجميع مرة، ثم الثاني في الشهر الثاني، ثم الثالث، ليس فيه شيء بهذه المثابة. السيخ : عبد العزيز الراجحي المصدر:http://shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=472 |
| الساعة الآن 12:05 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013