![]() |
تفصيل جميل من الامام الالباني حول اعطاء الاصل الزكاة للفرع و العكس
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على اله و صحبه اجمعين.
اما بعد فهذا تفصيل رائع في اسطر قليلة للشيخ المحدث العلامة الفقيه محمد ناصر الدين الالباني حول اعطاء الزكاة للوالد من الولد و العكس في ذلك. شريط سلسلة الهدى و النور رقم 132 السؤال هل يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده الفقير.؟ وهل يجوز العكس.؟ وهل حديث ( أنت ومالك لأبيك ) يمنع ذلك. الجواب اذا كان كل من الوالد و الولد عايشين لوحدهم و لا احد ينفق على الثاني لقصور في المورد ثم عرض لاحدهما مال و اراد ان يخرج الزكاة في هذه الحالة بيجوز للفرع ان يعطي للاصل و للاصل ان يعطي للفرع ، لكن هنا يرد شيئ اذا تصورنا غير هذه الصورة ، انا تصورت صورة الوالد و الولد فقراء ثم عرض على احدهما الثراء و الغنى ، اما اذا كان احدهما غنيا و الاخر فقيرا فبنقول الغني واجب عليه انو ينفق على الفقير و في هذه الحالة لا يجوز له ان يعطيه الزكاة لانو الزكاة و النفقه ما بيجتمعوا ... الشكر موصول للاخ ابو معاذ في شبكة سحاب ، اين استعنت بايجاد رقم الشريط فقط ، اما التفريغ فمن شدة اعجابي بتفصيل الشيخ قمت بتفريغه انا-من باب الامانة فقط-و الا فان الجهد المبذول يسير جدا و بسيط. معذرة فرغت الشريط بلهجة الشيخ-رحمه الله-السورية. |
بارك الله فيكم
|
جزاك الله خيرا ,
|
اخوتي في الله معبد و ابا العباس بارك الرب فيكما و جزاكما خيرا.
|
| الساعة الآن 09:40 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013