![]() |
حكمُ الإرسالِ عمدًا
حكمُ الإرسالِ عمدًا الحمد لله و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من أنواع الحديث المرسل، و مما يتعلق بالمرسل مسألة تعمد الإرسال، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله (متوفى 856) في كتابه الماتع "النكت على كتاب ابن الصلاح". قال رحمه الله في النكت (2/509 [بتحقيق الشيخ ربيع]) : "فإن قيل : هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع؟ قلنا : لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدثه به : أ _ عدلا عنده و عند غيره. ب _ أو غير عدل عنده و عند غيره. ج _ أو عدلا عنده لا عند غيره. د _ أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. هذه أربعة اقسام : الأول : جائز بلا خلاف. و الثاني : ممنوع بلا خلاف. و كل من الثالث و الرابع : محتمل الجواز و عدمه، و تردد بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه، و الله سبحانه و تعالى أعلم". و نقل هذا عنه السخاوي رحمه الله (متوفى 806) مختصرا في "فتح المغيث بشرح أليفة الحديث" قال (1/274 [بتحقيق الشيخ الخضير و آل فهيد]) : "و هل يجوز تعمده [قلت : أي الإرسال]؟ قال شيخنا : _ إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده و عند غيره، فهو جائزبلا خلاف. _ أو لا فممنوع بلا خلاف. _ أو عدلا عنده فقط، أو عند غيره فقط، فالجواز فيه محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه". و صلى الله و سلم على رسول الله. يوسف صفصاف 10 رجب 1436 الموافق لـ 29 أفريل 2015 |
| الساعة الآن 07:36 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013