![]() |
نوَى الطّلاق ولم يتلفّظْ به أو يكتبْهُ فهل يُعتبر؟.. فتوى اللّجنة الدائمة
بسم الله الرحمن الرحيم من فتَاوى اللّجنةِ الدّائمة - 1 (20/ 193)* ،،، " س3: عندما ينوي الزّوجُ أن يطلِّقَ زوجتَه! -لسببٍ ما- ولم يطلِّقْها، هلْ تُعتَبر في هذهِ الحالةِ طالقًا؟ أمْ لا بدَّ من التّلفّظِ بالطّلاقِ؟ ج3: لا يُعتَبر مجرّدُ نيّةِ الطّلاقِ طلاقًا! بل الذي يُعتبرُ: اللّفظُ الدّالُّ على ذلكَ، وما في معناهُ؛ من الكتابةِ ونحوها! وباللهِ التوفيقُ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبِه وسلمَ. اللّجنة الدّائمة للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ.." اهـ ،،، * بترقيم الشاملة |
| الساعة الآن 11:29 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013