منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   (مقطع صوتي) فتوى في مادة [e441] للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=10382)

معبدندير 12 Apr 2013 10:35 PM

(مقطع صوتي) فتوى في مادة [e441] للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-
 
(مقطع صوتي) فتوى في [e441] للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-


هنا رابط مباشر


http://archive.org/download/e441fatw...eekhferkos.WAV

أو هنا

http://archive.org/download/hokmcoca...2hautevoix.wav

قال تؤخد من جلود الخنزير و تصير إلى جيلاتين

معبدندير 12 Apr 2013 10:48 PM

هنا صورة مثال

http://im9.gulfup.com/2011-09-16/131620812781.jpg

معبدندير 12 Apr 2013 10:51 PM

http://archive.org/download/glatine/glatine.jpg

أبو معاذ محمد مرابط 12 Apr 2013 11:03 PM

هل هو ملون أم حافظ ؟

جماع ياسين هشام 13 Apr 2013 10:53 AM

جزاكم الله خيراً

جمال خباب 13 Apr 2013 11:59 AM

بارك الله فيكم

معبدندير 13 Apr 2013 12:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاذ محمد مرابط (المشاركة 37518)
هل هو ملون أم حافظ ؟

على حسب الصورة هو ليس ملون بل مثخن أو بالفرنسية Epaississant

معبدندير 13 Apr 2013 02:46 PM

هنا التفريغ فرغته ابنة السلف

فتوى في الملون الغذائي [e441] للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس (تفريغ)
بسم الله الرحمن الرحيم

تفريغُ فتوًى لفضيلةِ الشيخِ:
أبي عبد المعزّ فركوس -حفظهُ اللهُ-
عن حُكمِ بعضِ أنواعِ الملوِّن الغذائيّ
،،،

السّؤالُ:
"..بعضُ النّاسِ يتكلّمونَ عن مشروباتِ (كوكا كولا) بأنها [لا تصحّ][1]؟


جوابُ فضيلتِهِ:
المشروباتُ -عمومًا- بحسبِهَا؛ إذا كانتِ هذه المشروباتُ كحوليّةً؛ فلا شكّ أنها لا تصحُّ؛ لأنها خمرةٌ
وفي الحديث يقولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»[2]، والمسكراتُ -هذه- محرّمةٌ ككلٌّ
المشروباتُ التي خلتْ من إسكارٍ؛ جازَ شربُهَا إذا لم تكن هناكَ إذايةٌ للشخصِ
فإذا كان هناكَ إذاية؛ كمريضِ السكري -مثلاً- ونحوِ ذلك؛ إذا حصلَ لمريضِ السكري إذايةٌ في شربِ المشروباتِ الغازيّةِ وغير الغازيّةِ، فحصلَ له أذًى؛ فيُمنعُ المشروبُ لَهُ فقط؛ دون سائرِ الناسِ
فالشّرابُ جائزٌ لسائرِ النّاسِ، أما هو فباعتبارِ أنه يؤذيهِ ويتضرَّرُ به، والحديثُ قالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[3]
فيُصبحُ هذا ممنوعًا له، ولا يُمنَعُ لسائرِ الناسِ.
إذا احتوى المشروبُ على موادَّ نجسةٍ، أو على موادَّ محرمةٍ، أو احتوى على سمومٍ، أو احتوى على أيِّ شيءٍ يمكنُ أن يقضيَ على الإنسانِ مع مرِّ الزمانِ؛ ففي هذه الحالِ يُقال له:
إذا ثبتَ هذا طبيًّا وصحيًّا؛ يُقالُ إنه لا يجوزُ تناولُهُ لأنّه مضرٌّ؛ خشيةَ أن يُسبِّبَ أضرارًا، والضّررُ أُمرنا أن نُزيلَهُ؛ لقولهِ صلى اللهُ عليه وسلّمَ:
«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، والضررُ يُزال.
أما الموادُّ الأخرى التي ليسَ فيها ضررٌ، وليس فيها موادّ تَحْرُم، وليس فيها -أيضًا- موادّ أخرى تُدخَلُ من غيرِ جنسِ المشروباتِ؛ لأن هناكَ بعضُ المشروبات التي ربَّما تحتوي على موادَّ تدخلُ في جنس (الخبائثِ)!
فاللونُ الأحمرُ هذا الذي يؤخذُ من بعضِ الحشراتِ؛ مثلُ الموجودةِ في الصبارِ؛ وهي حشراتٌ صغيرةٌ حمراءُ، فتُؤخذ هذه ولها لونٌ أحمرُ
ونظرًا لأنَّ هذه الموادّ الصبغيّة في عمومِ الصناعاتِ الغذائيةِ، مادة أذكرها [..] هذه المادّةُ الصبغيّةُ
فاللون الأحمرُ إمَّا أن يُؤخذ من أصلٍ نباتيٍّ وهو -كما هو معروفٌ-: الشمندر السكريّ
أو أصلٍ آخر وهو: أصل حيوانيّ، وهو إما أن يُؤخذَ من الدّماءِ المسفوحةِ من عمومِ المجازرِ!
فتُؤخذُ هذه الدماءُ، ثم تُصَيَّرُ إلى موادَّ صبغيةٍ للموادِّ الغذائيةِ
أو أن تُؤخذَ من هذهِ الحشرةِ التي لها صبغةٌ حمراءُ! بحيثُ إذا وُضِعَتْ على أيِّ سائلٍ ولو شيئًا يسيرًا؛ صيَّرتْهُ أحمرَ [قاتمًا]
فالحشرةُ -هذه- تعصرُ! ثم تُقولبُ إلى قوالبَ تُستعملُ في الصناعةِ الغذائيةِ سواء في الموادّ ذات الصّبغةِ الحمراءَ، وممكن أن تكون في الموادِّ المأكولةِ اللحميّةِ، وكذا الموادُ الأخرى يمزجُ فيها هذه [..]، وهي التي تكون فيها الشفرة [إي 120][4]، وهي عبارةٌ عن حشرة! يُستخرجُ منها المادةُ الحمراءُ
وهناكَ: [إي 441][5] ، هذه تؤخذُ من جلودِ الخنزيرِ! ثمَّ تُصيَّرُ إلى جيلاتين، أو تدخلُ في الموادّ؛ فهذه لا تصحّ!
أما بقيةُ الشفرات؛ فيختلفُ حكمُها باختلافِ ما إذا كانت ضارّةً؛ فلا نستطيعُ أن نجزمَ فيها، وبالتالي الأصلُ في ذلك الحِلُّ .. والعلمُ عندَ اللهِ".اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - لعل الكلمة [لا تجوز].
[2] - [صحيح مسلم]
[3] - [سلسلة الأحاديث الصحيحة (250)]
[4] - [e120]
[5]- [e441]

منقول

معبدندير 13 Apr 2013 03:24 PM

شهد شاهد من أهلها حتى المواقع الفرنسية تشهد أن هناك ملونات أو مواد محرمة وخطيرة للصحة
انظر الصورة هنا

http://archive.org/download/les-addi...ires-com_1.jpg

حاتم خضراوي 16 Apr 2013 10:41 PM

أخي نذير ما خطب e1442 ؟

وجزاكم الله خيرا.

أبو معاذ محمد مرابط 17 Apr 2013 09:08 AM

وللفائدة: أحيانا يرمز للملون الأحمر e120 بـ: red40 و e124

معبدندير 25 Apr 2013 06:43 PM

هنا فتاوى أخرى

الشيخ فركوس

الفتوى رقم: 88

الصنف: فتاوى الأطعمة

في حكم الحلوى المصنوعة من مادة «الجيلاتين»
والأجبان المحتوية على «الإنفحة»
السـؤال: ما حكم الحلويات المستوردة من «إنجليترا» وغيرها من البلدان الأوروبية التي تحتوي على مادة «الجيلاتين» الموجودة في عظام ولحم الخنزير والبقر؟ وما حكم الأجبان المحتوية على مادة «رينات» وهي مادة مستخرجة من بطن الجدي أو الحَمَل الرضيع، وتسمى بالإنفحة؟ علمًا بأنَّ أهل هذه البلدان وغيرها لا يذبحون غالبًا؟
الجـواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانع من جواز الحلويات والأجبان المستوردة التي تحتوي على مادة «الجيلاتين» و«الإنفحة» إن كانت مستخرجة من حيوانات مأكولة اللحم أو من موادَّ مباحةٍ تندرج ضمن ذبائحِ أهل الكتاب ممَّا لهم فيه ممارسة وصناعة، فهي طاهرة لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهُمْ﴾ [المائدة 5]، أمَّا إذا كانت مادة «الجيلاتين» مستخرجة من الحيواناتِ المحرمة الأكلِ لنجاستها وخبثها وضررها كجلد الخِنْزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة، فإنَّ الحلويات وسائر الأطعمة التي اختلطت بها مادة «الجيلاتين» يحرم -شرعًا- استهلاكها أو بيعها أو استخدامها في الطعام أو اقتناؤها للنصوص الواردة في تحريم الخِنْزِير والميتة وسائر الخبائث، إذ المعلوم -فقهًا- أنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ».
فإن كان في اختلاط هذه المستهلكات أو المبيعات بمادة «الجيلاتين» على وجهٍ يدخل الشكّ والريبة لموضع الاشتباه، فإنَّ الواجب أن يتركها تغليبًا لجانب التحريم، وعملاً بالاحتياط في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ»(١)، ولقوله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(٢).
أمَّا الأجبان المحتوية على «الإنفحة» أو «رينات» فإنه ما دامت تستخرج من بطن الجدي أو الحمَل الرضيع وهما ممَّا يؤكل لحمها فلا إشكال فيما إذا ذُكِّيَ هذا الحيوانُ الذكاةَ الشرعية.
وإنَّما يرد الإشكال فيما إذا كانت هذه الحيوانات ميتة أو لم تُذَكَّ الذكاةَ الشرعية على ما هو جار في معظم بلاد الغرب الأوروبي من أهل الكتاب، أو كانت من ذبائح المجوس، الأمر الذي أحدث خلافًا بين أهل العلم في الجواز والمنع، واختلافهم ناشئ عن اختلافهم في لبن الميتة وإِنفِحَتها، هل هما طاهران أو نجسان، فمن رأى نجاستها حكم بتحريم ما يصنع بالإنفحة، حلويات كانت أو أجبانًا، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ومن رأى طهارتهما حكم بجوازها وهو مذهب أبي حنيفة(٣)، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ارتضاها شيخ الإسلام ابن تيمية(٤)، حيث قال -رحمه الله-: «والأظهر أن جُبْنَهم حلالٌ -يعني المجوس- وأنَّ إنفحةَ الميتةِ ولبنَها طاهرٌ»(٥) وهو الظاهر من القولين عملاً بفعل الصحابة لَمَّا فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس وشاع هذا بينهم من غير نكير، فضلاً على أنَّ اللبن والإنفحة ليسَا محلاًّ للموت، وإنما أخذ حكم نجاستها عند من يقضي بنجاستها لكونهما مستخرجين من ذات الميتة وهي وعاء نجس، غير أنَّه لا يتمُّ التسليم أنَّ المائع ينجس بملاقاة النجاسة لعموم حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «المَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(٦)، والمائعات كُلُّها حكمها حكم الماء قَلَّت أو كَثُرَت، وعليه يتقرَّر حكم بيع الحلويات والأجبان وهو الحلُّ والجواز ما لم يعلم احتواؤهما على مادة محرَّمة كشحم الخنزير أو أحد أجزاء الميتة ممَّا تحلُّها الحياة، ففي هذه الحال تحرم قطعًا إذا لم تتغير حقائقها.
فإذا تقرّر هذا الأصل في كلا المسألتين، فإنّه يبقى الحكم على أفرادها يُعلم بنوعٍ من تحقيق المناط.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 13 ربيع الثاني 1431ﻫ
الموافق ﻟ:
29 مارس 2010م
١- أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: (1/ 19)، ومسلم (2/ 750) في «المساقاة» رقم (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

٢- أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع»: (2517)، والنسائي في «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات (5711)، وأحمد في «مسنده»: (1/ 200)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»: (3/ 169) والألباني في «الإرواء»: (1/ 44)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (31http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif.

٣- أجزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها كالقرن والسن والحافر والخف والإنفحة الصلبة طاهرة عند الأحناف لأنّ هذه الأشياء ليست بميتة لعدم دخول الحياة فيها، والميتة من الحيوان اسم لما زالت حياته، فالإنفحة الصلبة متفق على طهارتها، أمّا الإنفحة المائعة واللبن في ضرع الميتة فالأظهر طهارتها. [«البدائع»: 1/63].

٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (21/60).

٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (21/103).

٦- أخرجه وأبو داود في «الطهارة»، باب ما جاء في بئر بضاعة: (66)، والترمذي في «أبواب الطهارة»، باب ما جاء أنَّ الماء لا ينجسه شيء (66)، وأحمد في «مسنده»: (3/ 31)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو صحيح بطرقه وشواهده، انظر «التلخيص الحبير» لابن حجر (1/ 13، 14) و«إرواء الغليل» للألباني (1/ 45).

http://www.ferkous.com/site/rep/Bi5.php

معبدندير 25 Apr 2013 06:44 PM


" فتوى برقم 8039 وتاريخ 28 / 1 / 1405هـ .
السؤال : هل الجيلاتين حرام ؟
الجواب :
الجيلاتين إذا كان محضرًا من شيء محرم كالخنزير، أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام . قال تعالى : سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} ، وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم ، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" اهـ .

عبد الرحمن بن براهم 26 Apr 2013 04:20 PM

بارك الله فيك أخي نذير و حفظ الله شيخنا أبا عبد المعز

وهذا رابط المادة الصوتية كاملة بصوت أحسن
و هي عبارة عن جلسة لفضيلة الشيخ بمدينة الرويبة بالجزائر العاصمة حرسها الله
و الفتوى ابتداءً من الدقيقة الواحدة و الثلاثين.


و هذا رابط التفريغ جاهز للطباعة .



معبدندير 26 Apr 2013 05:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن بن براهم (المشاركة 37824)
بارك الله فيك أخي نذير و حفظ الله شيخنا أبا عبد المعز

وهذا رابط المادة الصوتية كاملة بصوت أحسن
و هي عبارة عن جلسة لفضيلة الشيخ بمدينة الرويبة بالجزائر العاصمة حرسها الله
و الفتوى ابتداءً من الدقيقة الواحدة و الثلاثين.


و هذا رابط التفريغ جاهز للطباعة .




جزاكم الله خيرا

هنا رابط مباشر للتفريغ

http://archive.org/download/E441E120/12365.docx


الساعة الآن 11:05 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013