منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الرد على "مالكية اليوم" -زعموا- بمالكية الأمس -زكاة الفطر- (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=13605)

عامر مداني 19 Jul 2014 07:53 PM

الرد على "مالكية اليوم" -زعموا- بمالكية الأمس -زكاة الفطر-
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:

فقد صدّعوا رؤوسنا بالكلام حول كيفية إخراج زكاة الفطر وصاروا بعد أن كانوا مالكية -زعموا- أحنافا يأخذون بقوله وتناسوا أقوال الجماهيرالعريضة من أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة ( الشافعية المالكية الحنبلية) و لم يخالف في ذلك إلّا أبو حنيفة وبرغم أنّ الخلاف ليس في أمور العقيدة إلّا أنّه أصبح من أهّم المسائل لاشتهار الرأي القائل بجواز إخراجها قيمة , لدرجة أنّ بعض العوام ينكرون على من يخرج زكاته طعاما ؟!!!! وهذه بعض النقاط التي ارتأيت أن أنقلها لكم من علماء المالكية لتكون شوكة في حلق من يقول بأنّه يتبع مالكا وهو منه براء , قال العلّامة السلفي عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - : و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:

وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع

*لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)

1-لأنّ الأصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة , فلا يجوز لأحد أن يتعبّد عبادة بكيف معيّن إلاّ أن يكون ذلك الكيف واردا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) .

2-لأنّ إخراجها نقودا مخالف لسنةالنبي صلى الله عليه وسلم و خلفائه الراشدين فإنّهم أخرجوها طعاما برغم توفر المال أنذاك, وقد كان مجتمعهم أشدّ فقرا و حاجة إلى المال مناّ اليوم .

3-لأنّ الله تعالى شرع أنواعا للزكاة , ونّص في كل نوع على إخراج أشياء من جنسه فنصّ في الزروع على زرع وفي الأنعام منها , ;وفي الفطر على طعام,ولم يذكر معه غيره فدلّ هذا التغاير أّنّ النصوص مقصودة لله كل في موضعه.

4-لأنّ إخراج زكاة الفطر ينضبط بالصاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط, لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة , و أثمانها غالبا مختلفة فدلّ ذلك على أنّ القيمة ليست معتبرة ,و أنّ المعتبر هو المقدار .

5-لأنّ إخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان و حال , فما قيمة النفود في حالة الحرب , أو الاحتكار أو ارتفاع الاسعار كما هو حاصل الآن ؟؟

6-لأنّ إخراجها طعاما هو فول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....), وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2)

7-لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) فإذا أخرج زكاة الفطر طعاما برئت ذمته عند عند جل الأئمة , و إلاّ فإنّه يكون آثما و يبقى مطالبا بواجب على قول أكثر أهل العلم .

و عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب و ذلك بصلع النبي صلى الله عليه وسلم ...)[ موطأ الإمام مالك ]

قال ابن رشد الفقيه المالكي : - صاعا من طعام أو صاعامن شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعامن زبيب و ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ....) -بداية المجتهد-01/223-

<< تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام >> [ شرح مختصر خليل للخرشي , فصل زكاة الأبدان]

قال ابن عبد البر : << ولا تجزأفيها ولا في تغيرها من الزكاة قيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه ...) -الكافي في فقه أهل المدينة -ج1-ص112-

** وقت إخراجها :

السنة إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وروي هذا عن ابن عباس و ابن عمر وعطاء , وهو قول مالك ....)-شرح البخاري لابن بطال باب 70-
<< من المدونة : استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى لقولة تعالى : <قد أفلح> إلى قوله <فصلّى > أي من أخرج زكاة الفطر ثم غدى ذاكرا الى المصلى فصلّى>>-التاج والاكليل لمختصر خليل , فصل : زكاة الفطر -
عن ابن شهاب : -أنّه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين ...-
و قال ابن القاسم في المدونة : - إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه -
_وهذا جدول يبين مقادير زكاة الفطر
http://a.imageshack.us/img217/3499/zakatalfitre.jpg

فهذه شبهتان من شبههم يلقونها على العامة , فأردت أن أبين أقوال العلماء فيها , ولا سيّما علماء المالكية و أسأل الله الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

أبو عبد السلام جابر البسكري 20 Jul 2014 05:15 AM

جزاك الله خيرا أخي عامر

مقال في وقته.

أحسنت أحسن الله إليك.

عامر مداني 20 Jul 2014 06:06 AM

و إيّاك أخي جابر , بارك الله فيك

أبو أمامة حمليلي الجزائري 20 Jul 2014 06:59 PM

أحسن الله اليكم .

أبو إكرام وليد فتحون 22 Jun 2017 12:12 AM

[مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.
هذه مطوية تحتوي على كلام علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر
-امام دار الهجرة مالك
- الامام ابن عبد البر
- الامام ابن رشد
- الامام ابن القاسم
- الامام ابن أبي زيد القيرواني
- الامام ابن بطال
-الامام القرطبي
الامام الخرشي

رحم الله الجميع
>>> من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.pdf‏ - 01 -
>>> [مطوية] من أقوال علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر.pdf‏ - 02 -

معبدندير 22 Jun 2017 11:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامر مداني (المشاركة 50818)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:

فقد صدّعوا رؤوسنا بالكلام حول كيفية إخراج زكاة الفطر وصاروا بعد أن كانوا مالكية -زعموا- أحنافا يأخذون بقوله وتناسوا أقوال الجماهيرالعريضة من أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة ( الشافعية المالكية الحنبلية) و لم يخالف في ذلك إلّا أبو حنيفة وبرغم أنّ الخلاف ليس في أمور العقيدة إلّا أنّه أصبح من أهّم المسائل لاشتهار الرأي القائل بجواز إخراجها قيمة , لدرجة أنّ بعض العوام ينكرون على من يخرج زكاته طعاما ؟!!!! وهذه بعض النقاط التي ارتأيت أن أنقلها لكم من علماء المالكية لتكون شوكة في حلق من يقول بأنّه يتبع مالكا وهو منه براء , قال العلّامة السلفي عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - : و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:

وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع

*لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)

1-لأنّ الأصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة , فلا يجوز لأحد أن يتعبّد عبادة بكيف معيّن إلاّ أن يكون ذلك الكيف واردا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) .

2-لأنّ إخراجها نقودا مخالف لسنةالنبي صلى الله عليه وسلم و خلفائه الراشدين فإنّهم أخرجوها طعاما برغم توفر المال أنذاك, وقد كان مجتمعهم أشدّ فقرا و حاجة إلى المال مناّ اليوم .

3-لأنّ الله تعالى شرع أنواعا للزكاة , ونّص في كل نوع على إخراج أشياء من جنسه فنصّ في الزروع على زرع وفي الأنعام منها , ;وفي الفطر على طعام,ولم يذكر معه غيره فدلّ هذا التغاير أّنّ النصوص مقصودة لله كل في موضعه.

4-لأنّ إخراج زكاة الفطر ينضبط بالصاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط, لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة , و أثمانها غالبا مختلفة فدلّ ذلك على أنّ القيمة ليست معتبرة ,و أنّ المعتبر هو المقدار .

5-لأنّ إخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان و حال , فما قيمة النفود في حالة الحرب , أو الاحتكار أو ارتفاع الاسعار كما هو حاصل الآن ؟؟

6-لأنّ إخراجها طعاما هو فول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....), وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2)

7-لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) فإذا أخرج زكاة الفطر طعاما برئت ذمته عند عند جل الأئمة , و إلاّ فإنّه يكون آثما و يبقى مطالبا بواجب على قول أكثر أهل العلم .

و عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب و ذلك بصلع النبي صلى الله عليه وسلم ...)[ موطأ الإمام مالك ]

قال ابن رشد الفقيه المالكي : - صاعا من طعام أو صاعامن شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعامن زبيب و ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ....) -بداية المجتهد-01/223-

<< تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام >> [ شرح مختصر خليل للخرشي , فصل زكاة الأبدان]

قال ابن عبد البر : << ولا تجزأفيها ولا في تغيرها من الزكاة قيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه ...) -الكافي في فقه أهل المدينة -ج1-ص112-

** وقت إخراجها :

السنة إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وروي هذا عن ابن عباس و ابن عمر وعطاء , وهو قول مالك ....)-شرح البخاري لابن بطال باب 70-
<< من المدونة : استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى لقولة تعالى : <قد أفلح> إلى قوله <فصلّى > أي من أخرج زكاة الفطر ثم غدى ذاكرا الى المصلى فصلّى>>-التاج والاكليل لمختصر خليل , فصل : زكاة الفطر -
عن ابن شهاب : -أنّه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين ...-
و قال ابن القاسم في المدونة : - إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه -
_وهذا جدول يبين مقادير زكاة الفطر
http://a.imageshack.us/img217/3499/zakatalfitre.jpg

فهذه شبهتان من شبههم يلقونها على العامة , فأردت أن أبين أقوال العلماء فيها , ولا سيّما علماء المالكية و أسأل الله الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 02:33 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013