" لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت " للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي - رحمه الله -
لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " متفق عليه فاعترض بعض المعترضين على هذا الحكم الذي شرعه الله رحمة بالعباد و حفظا لأموالهم فقال : يد بخمس مئين عسجدا وديت ...... ما بالها قطعت في ربع دينار . و مراد هذا المعترض : أن الله شرع دية اليد خمسمائة دينار ؛ لأن دية النفس الف دينار و دية اليد نصف دية النفس فكيف أوجب قطعها في ربع دينار ؟ و ربع الدينار ليس له نسبة إلى خمسمائة. فأجابه العلماء و ردوا عليه اعتراضه بأجوبة : منها : أن الله شرع دية النفس ألف دينار ، و دية اليد نصف ذلك ؛ حفظا للابدان ، و أوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فأكثر ؛ حفظا للأموال ، و هذا مقتضى الحكمة و العدل الذي ليس فوقه عدل . و منها : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة ، فلما خانت ، هانت ؛ أي : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة فجعلت ديتها خمسمائة دينار ؛ لأمانتها ، فلما خانت بسرقة المال ، هانت على الله و على خلقه ، فقطعت في سرقة هذا القليل ؛ لخيانتها و هوانها . إلى غير ذلك من الأجوبة السديدة . و لو فكر هذا المعترض أقل تفكير أو كان معه عقل يفهم به حقائق الأمور ، لعلم أن هذا الحكم احسن الأحكام و لا صلاح للدين و الدنيا إلا به ؛ لأن المسلمين لا صلاح لدينهم و دنياهم إلا بلزوم الشرع ، و امتثال أوامره ، و إقامة حدوده. 📚[ شرح عمدة الأحكام للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي ص 703- 704 ] |
الساعة الآن 08:10 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013