[ فائدة فقهية ] الديــة على من تعدى على أخيه و حلق لحيته للشيخ سليمان الرحيلي
الديــَّة على من تعدى على أخيه و حلق لحيته
للشيخ : سليمان بن سليم الرحيلي - حفظه الله تعالى - ------------------------------------------------------------------------------ السائل : إذا تعدّى أحد الناس على آخر فحلق لحيته ، فهل تجب عليه الدِّيَة إذا لم تثبت (1) اللحية ؟ الجواب : اللحية عضو كامل محترم من أعضاء الرجل ، و من أتلف عضوا كاملا محترما من أعضاء الرجل وجبت عليه الدية كاملة ، فالصواب من أقوال أهل العلم أنّ من تعدّى على رجل فحلق لحيته ، أنه تجب فيها الدية ، و إن كانت اللحية ستنمو ، لأن العبرة بالاعتداء ، فإذا اعتدى عليها فحلقها هذا الرجل اعتداء ، فإنه يضمنها بقيمة الديّة ، و هي عندنا الآن تقدّر بمئة ألف ريال ، و كثير من المسلمين يُقدّمون خدودهم و لحاهم إلى الحلاق و يدفعون خمس ريال ، و الله كرّمهم باللحى ، لكن بعض المسلمين غفلوا عن هذا التكريم . عائشة - رضي الله عنها - كانت تقول : " و الذي زيّن الرجال باللحى " ، " و الذي كرّم الرجال باللحى " ، و من كرامتها أنّه لو اعتُديَ عليها فالصحيح أنّ فيها الدية كاملة ، و هذه قاعدة عند المحققين من أهل العلم [ أنّ كل عضو كامل منفرد في الإنسان محترم إذا اعتدي عليه تكون فيه الدية كاملة ، و إذا كان العضو مكوّنا من اثنين ، ففي الواحد نصف الدية ] ، و هكذا على ما قرّره المحققون من الفقهاء . و الله أعلم و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم المادة الصوتية : [ من هنا ] ------------------------------------------------------------- (1) لعله يقصد " تنبت " و الله أعلم فــرّغها : أبو زكرياء إسماعيل الجزائري سطيف - حرسها الله بالتوحيد و السنة - |
الساعة الآن 01:32 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013