نيل الرَّغائب من حديث "ليبلِّغ الشَّاهد الغائب"
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد :
فهذه جملة فوائد انتقيتها من شرح الشيخ المحقق عبد المجيد جمعة -حفظه الله- لكتاب العلم من صحيح محمد بن اسماعيل -رحمه الله- ( في احدى الدورات ) رجاء أن ينفعنا الله بها لما فيها من اداب و أصول منوعة . و بالله التوفيق . قال الصنف رحمه الله تعالى : ﺑﺎﺏ : ﻟﻴﺒﻠّﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢَ ﺍﻟﺸّﺎﻫﺪُ ﺍلغائب . �� الحديث : حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا بشر، ثَنَا ابْن عون، عَن ابْن سِيرِين، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة، عَن أَبِيه قَالَ: «ذكر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قعد على بعيره وَأمْسك إِنْسَان بخطامه- أَو يزمامه- قَالَ: أَي يَوْم هَذَا؟ فسكتنا حَتَّى ظننا أَنه سيسميه بِغَيْر اسْمه. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْم النَّحْر؟ فَقُلْنَا: بلَى. قَالَ: فَأَي شهر هَذَا؟ فسكتنا حَتَّى ظننا أَنه سيسميه بِغَيْر اسْمه. قَالَ: الْيَسْ ذِي الْحجَّة؟ قُلْنَا: بلَى. قَالَ: فَإِن دمائكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ بَيْنكُم حرَام، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا، فِي شهركم هَذَا، فِي بدلكم هَذَا، ليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، فَإِن الشَّاهِد عَسى أَن يبلغ من هُوَ أوعى لَهُ مِنْهُ». متفق عليه. �� فوائد الحديث: 1 - فأمسك بخطامه او زمامه : في هذا بيان لحرص الراوي على سلامة اللفظ و صحته .واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة لا منه . وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه . 2-1 وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك ، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة لو قال لغير حاجة لكان أصح . 2 - سميت الأشهر الحرم بذلك لأن العرب كانت تمنع فيها القتال فلما جاء الاسلام أقر ذلك . 3- رب : حرف جر يفيد التقليل و يفيد التكثير على حسب سياق الكلام ، و هنا في الحديث المراد به التقليل ، لأن السامعين كثر لكن من يفهم قليل . 4- في الحديث بيان الفائدة من تبليغ العلم ، لأنه قد يصل الفقيه أو العالم فيقف فيه على أسراره و فوائده و احكامه مما يكون قد فات الشاهد . 5- من فوائد نشر العلم حفظه لأن في الاعتماد عليه مكتوبا تعريضه للضياع . 6- جواز القعود على الدابة ولا يعتبر ذلك من التعذيب .قال تعالى {و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها } لكن للضرورة و الحاجة . 7- مشروعية الخطبة بمنى يوم النحر . 8- استحباب الخطبة على مكان عال ، لأنه عليه الصلاة و السلام ارتفع لما جلس على البعير حتى يرى و يسمع فيكون الكلام أبلغ و أوضح . 9- و فيه جواز استعمال الاشارة من باب الايضاح ، كما حلق عليه الصلاة و السلام بين أصابعه في تبيينه لفتنة يأجوج و مأجوج و كم فتح من الردم . 10- استحباب خدمة العالم لان أبا بكرة كان يمسك البعير حتى لا يشوش على النبي عليه الصلاة و السلام وهو يتكلم . 11- وفيه من أدب العلم سؤال العالم تلاميذه حتى يحضر أذهانهم و ينشط عقولهم ، لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال للصحابة : («أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ».«أيُّ شَهْرٍ هَذَا». «أيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟» ) . 12- و فيه من أدب العلم ان العالم اذا سأل الطلاب فلم يجيبوا ينبغي ان يقرب اليهم الجواب . 13- وفيه من أدب العلم استحباب مراعاة هيبة العالم و وقاره ، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم النبي عليه الصلاة و السلام قالوا : ( اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ) . 14- و فيه من أدب العلم أن من سئل عن مسألة لا يعلمها ان يقول "اللهُ أعْلَمُ" و هذا دليل على الورع و لا ينقص من قدره بل يرفعه،فهؤلاء الصحابة -رضوان الله عليهم- وقالوا : "اللهُ أعْلَمُ" . 15- تعظيم الدماء و الأموال و الأعراض ، كما قال عليه الصلاة و السلام : ( فَإِن دمائكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ بَيْنكُم حرَام) ، و أن الأصل في هذه المقاصد الثلاث الحرمة فلا تباح الا بنص أو اجماع . 16- وفيه أن الشريعة جاءت للمحافظة على خمسة أمور : الدين ، النفس ، العرض ، المال و العقل و تسمى هذه الخمسة مقاصد الشريعة الاسلامية ، و قد اتفقت الشرائع كلها على المحافظة عليها و صيانتها . 17- و فيه انه ينبغي رد الأمور كلها للشارع ، لأن الصحابة كانوا يعلمون الأجابة ، لكن ظنوا أنه سيسميها بغير اسمائها عليه الصلاة و السلام ، و لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب ، فسلوا للشرع و قالوا : "الله اعلم" . 18- و فيه ايضا اشارة الى اثبات ما يسمى بالحقيقة الشرعية ،فالحقائق ثلاثة أقسام ،و الحقيقة الشرعية : هي الألفاظ التي تصرف فيها الشارع و نقلها من مدلولها اللغوي الى معناها الشرعي ، و مثالها : الصلاة فأصل الصلاة الدعاء فتصرف الشارع و نقلها عن هذا المعنى الى المعنى الشرعي فصارت عبادة مخصوصة بهيئة مخصوصة في اوقات مخصوصة و كذلك الزكاة و نحو ذلك . 19- استحباب ضرب الأمثال و الأشباه و الحاق النظير بنظيره لقوله عليه الصلاة و السلام : ( كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) و فائدتها تنزيل المعقول منزلة المحسوس و تقريب الفهم . 20- و فيه من أدب العلم و التعليم انه يجب تبليغ هذا للعلم و تبيينه و نشره لقوله عليه الصلاة و السلام : ( فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ) . 21- و فيه جواز تحمل العلم قبل الأهلية . 22- و فيه ايضا أنه لا يشترط في التحمل ان يكون المتحمل فقيها . 23- وفيه فضل حفظ العلم لقوله عليه الصلاة و السلام : ( فَإِن الشَّاهِد عَسى أَن يبلغ من هُوَ أوعى لَهُ مِنْهُ ) . 24- فضل الفهم في العلم لان النبي عليه للصلاة و السلام أثنى على المبلغ -بفتح اللام- .و في المقابل قد يحرم العلم من لا يحضر ذهنه و لا يفهم . 25- من أدب العلم أنه ينبغي على المعلم انه اذا تكلم على مسألة عظيمة أن يبين عظمتها بتكرار اللفظ و تشبيهه بشيء عظيم و نحو ذلك لأنه أبلع في الزجر أو النصح... 26- استحباب التوطئة أمام المسائل العظيمة لبيان مدى أهميتها و عظمتها . 27- و فيه أنه قد يوجد من المتأخرين من هو أفقه من المتقدمين لكنه قليل و قد وجد هذا . قال عليه الصلاة و السلام : ( فَإِن الشَّاهِد عَسى أَن يبلغ من هُوَ أوعى لَهُ مِنْهُ). 28- و فيه أن تفسير الراوي أولى من تفسير غيره و هذا ما قرره علماء الأصول بقاعدة «الراوي أدرى بمرويه من غيره» .قال عليه الصلاة و السلام : (فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ، وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه) 29- وفيه ايضا دلالة على أن حضور مجالس العلم فرض كفاية و لو كان فرض عين لما أمر النبي عليه الصلاة و السلام بتبليغ العلم . 30- وفيه فضل حضور مجالس العلم و بيان فضل تبليغه و نشره . لأن النبي عليه الصلاة و السلام أمر به ، حتى وان لم يكن الحاضر فقيها يكفيه شرف الحضور ، و هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة و السلام : ( ان العلماء ورثة الانبياء ). 31- وفيه أنه اذا تعارض دليلان أحدهما يوافق الأصل و الثاني ناقل للأصل فاننا نقدم الناقل للأصل على الموافق للأصل ، قوله ( «أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ».«أيُّ شَهْرٍ هَذَا». «أيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟») تحريمه لهذه الاشياء موافق للاصل فقد جاء تحريمها قبل التشريع ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه و سلم بشيء زائد على هذا الأصل و كان مباجا عنده و قال ( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) فتحريم الدماء و الأموال و الأعراض هذا ناقل عن الأصل و تحريم البلد و اليوم و الشهر يوافق الأصل ، فنقدم الناقل على الموافق اذا اجتمعا . 32- وفيه أيضا دليل على أن المفاسد تتفاوت بحسب تفوات جرمها و عظمها لقوله عليه الصلاة و السلام : ( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ) فحرمتها أعظم من حرمة اليوم و البلد و الشهر ، و فائدة هذا عند اجتماع المفاسد فاننا ندفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى ان كان لابد . حفظ الله الشيخ الشارح ووفقه و سائر مشايخنا . وبالله التوفيق و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه اجمعين . انتقاها أخوكم : أبو أيوب صهيب زين . |
فوائد اضافية وجدتها في الفتح و المفهم (من باب اكمال الفائدة ) :
قوله : ( وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ) الشك من الراوي ، والزمام والخطام بمعنى ، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة - بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة - في أنف البعير . وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالا ، واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحصين قالت : حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى . وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال : كنت آخذا بزمام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى . فذكر بعض الخطبة ، فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال ، لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة ، فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته يوم النحر ، وأمسكت - إما قال بخطامها ، وإما قال بزمامها - واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة لا منه .[الفتح لابن حجر 2\191] ** وقع في حديث الباب : " فسكتنا " بعد السؤال . وعند المصنف في الحج من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر فقال : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . وظاهرهما التعارض ، والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابوا ، والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبوا بل قالوا : الله ورسوله أعلم كما أشرنا إليه . أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى ; لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج وفي الفتن أنه لما قال : " أليس يوم النحر ؟ قالوا بلى " بمعنى قولهم يوم حرام بالاستلزام ، وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بتمامه ، واختصره ابن عباس . وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كان آخذا بخطام الناقة . وقال بعضهم : يحتمل تعدد الخطبة ، فإن أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل .[ الفتح لابن حجر 2\192 ] ّّ** قوله صلى الله عليه وسلم : (فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض) هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الإيمان في أول الكتاب ، وذكر بيان إعرابه ، وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي ، بل المراد به كفران النعم ، أو هو محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة . [المفهم للنووي391] |
جزاك الله خير أخي ما أحوجنا لهذه الدرر
|
امين و اياك أخي المفضال
|
حفظ شيخنا و أعزه و جميع مشايخنا
و ردّ كيد المسعودي عليه و على امثاله |
الساعة الآن 04:50 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013