منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   مطارحات في أصول الفقه (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=8815)

عبد الصمد بن أحمد السلمي 27 Jun 2012 09:56 AM

مطارحات في أصول الفقه
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد:
فإن المناقشة العلمية النزيهة الخالية عن نزغات الانتصار للنفس لمن أرجى ما يريده المرء بابا للوصول إلى الحق بدليله، ولذا قال بعض الحكماء : ملاحاة الرجال تلقيح لألبابهم ،
وقال البربهاري -رحمه الله-: المجالسة للمناصحة فتح لباب الفائدة ، والجلوس للمناظرة غلق لباب الفائدة، سير أعلام النبلاء (9/372-373)

ومن هذا المنطلق فتحت هذه الصفحة للمطارحة والمناقشة الهادفة حول حدود الأصوليين وتقرايراتهم والتعقبات الواردة عليهم فأقول -وبالله التوفيق-:
التركيب الإضافي في لفظ (أصول الفقه)
هل هو من باب لام التمليك ؛ فيكون أصول للفقه ، أم باب من التبعيض ؛ فيكون أصول من الفقه؟
أقول - والله أعلم-: كلاهما محتمل.
فقولنا : أصول للفقه معناه أنها أصول يرجع إليها الفقه وينتظم في سلكها ، فهي بهذا الاعتبار يؤخذ الفقه منها ، وهذا وجه يطرح في فائدة أصول الفقه عند حده أو ما يسمونه الثمرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، مجموع الفتاوى (20/497)نقلا عن شرح الورقات لعبد الله الفوزان وكما هو مثبت في محاولتي ( الجمع المقبول-مسودة- 2)
وقولنا : أصول من الفقه معناه أنها أخذت من الفقه ، فهي بهذا الاعتبار تعود إلى ما هو مقرر في كتب أصول الفقه أنه مأخوذ بالاستقراء والتتبع، ولذا لا توجد مقررة في نصوص شرعية ظاهرة اللفظ لما هو كذلك.

إلى أخرى -إن شاء الله-

عبد الصمد بن أحمد السلمي 27 Jun 2012 10:06 AM

2- في حد أصول الفقه

أولا : لغة ، هل الأصل: هو ما يبنى عليه غيره؟
كذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتاب (الأصول ) وتابع فيه الجويني في (ورقاته) والعمريطي في (نظمه للورقات).

وتعقب الشيخ الشثري هذا التقرير في شرحه على كتاب الأصول (24)قائلا:لكن هذا التعريف حتى في اللغة فيه ما فيه.
وقال أيضا(25):هذا التعريف اللغوي فيه ما فيه، فإن السقف يكون مبنيا على العمود،ولا نقول العمود أصل للسقف ،مع أن العمود يبنى عليه السقف،فهل يكون العمود أصلا للسقف؟
نقول : لا .إذن هذا التعريف في اللغة فيه ما فيه،ولذلك لو أتى بجملة : أصل الشيء أساسه كما ذكر هنا لكان أولى وأحسن.

إضافة : في محاولتي (الجمع المقبول -مسودة-1):وهو في المحسوسات أسفلها (القاموس864)وفي المعنويات منشؤها، وعليه فالأصول : الِإساس أو الأُسُس أو الآسَاس (القاموس 477)

ابو هند محمد الجزائري 27 Jun 2012 04:05 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي عبد الصمد على فتح هذه النافذه وانما انشئت المنتديات اصالة لمثل هذه المطارحات والمدارسات وانما قصرت همم فرضيت باللصق و النقل فاصبحت المنتديات السلفية صورة طبق الاصل بعضها من بعض
فيما يخص المركب الاضافي - اصول فقه -
وضابط المركب الاضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين ممن قبله
والسؤال المطروح هنا لماذا اضيف علم الاصول الى الفقه
قيل لمدحه لان الفقه هو علم الحلال والحرام وهو من مقاصد الشريعة فلما كثر الاستعمال نقل وصار التركيب نسيا منسيا فجعل بذلك علما على علم اصول الفقه فلم يلاحظ فيه هذا المدح
اما على الاضافة الامية يعني اصول للفقه فهذا المعنى فيه نظر
لان اصول الفقه هي علم يحتاجه الفقيه والمفسر والمحدث فكل ناظر في الكتاب والسنة يحتاج الى اصول الفقه فهي اصول الدين بعامة
والله اعلم

أبو عبد الرحمن العكرمي 27 Jun 2012 07:26 PM

بوركت أيّها الفاضل المفيد عبد الصمد


عبد الصمد بن أحمد السلمي 27 Jun 2012 09:56 PM

اقتباس:

كأنك أردت العكس في الجملة الأولى مما لوّن ؟
بارك الله في أخي
هي في الأصل كما أشرت
وقد صححناها

عبد العزيز بوفلجة 28 Jun 2012 09:11 PM

بارك الله فيك أخي الفاضل عبد الصمد على طرحك, وزادك الله من فضله.
لي مزيد بيان حول معنى الأصل:
فالأصل هو واحد الأصول: وهو الشيء الثابت المستحكم الراسخ, فكل ما يستند عليه يسمى أصلا, وكذا كل ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا, وكل ما ينتسب إليه يسمى أصلا, كما يقال فلان لا أصل له: أي لا نسب له, وهكذا.
فظهر إذا أنه لا اختلاف بين التعريفين السابقين.
انظر: معجم مقاييس اللغة(1/109), والصحاح للجوهري(4/1623), وغريب الحديث للحربي(2/820), وأساس البلاغة للزمخشري(17), والقاموس المحيط(1242).

عبد الصمد بن أحمد السلمي 29 Jun 2012 06:04 AM

اقتباس:

وضابط المركب الاضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين ممن قبله
أو ما يقوم مقامه وهو نون جمع المذكر السالم
اقتباس:

اما على الاضافة الامية يعني اصول للفقه فهذا المعنى فيه نظر
لان اصول الفقه هي علم يحتاجه الفقيه والمفسر والمحدث فكل ناظر في الكتاب والسنة يحتاج الى اصول الفقه فهي اصول الدين بعامة
والله اعلم

التمليك لا يقتضي اختصاصه ، ومنه قوله تعالى عن موسى -عليه السلام-{ قال رب بما أنعمت علي}فلا يمنع أبدا كونه ربا لغيره ، مع أن الإضافة هنا للتمليك.

جزاكم الله خيرا على التعقيب

عبد الصمد بن أحمد السلمي 29 Jun 2012 06:27 AM

ثانيا : اصطلاحا.
في محاولتي - الجمع المقبول-(مسودة1):هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
قولي : (استنباط) وهو في اللغة الاستخراج (القاموس 620)وجذر الكلمة نبط بمعنى : خرج ،والسين والتاء للطلب ، ففيه بذل الجهد ، وهو ما يؤكد أن الفقه مسرح للاجتهاد، وهو خير من قول صاحب الورقات (معرفة ) فالمعرفة لا تفتح باب الاجتهاد ، وهو يذكرنا بما أشار إليه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- من قصة (حافظ المغني)، كما أن لفظ الاستنباط لفظ شرعي ، قال تعالى {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.أهـ بتصرف

واختار الشيخ العصيمي في تعليقه على متن الورقات أن يقال : هو قواعد ، وعلله بقوله:والعلوم لا تعرف باعتبار تعلقها بالمتلقي ، وإنما تعرف باعتبار كونها قواعد ، فإن هذا المأخذ هو أصح المآخذ الثلاثة عند أهل العلم في تعريف العلوم ،فمن رام أن بعرف علما فينبغي له أن ينظر إليه كونه قواعد في أمر من الأمور.أهـ مفرغ (4)لسالم الجزائري
لكن يعترض بأن هذا حد (أصول الفقه) لا (الفقه)

عبد العزيز بوفلجة 29 Jun 2012 03:32 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعريف الاصطلاحي للفقه: بأنه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية غير جامع؛ إذ أنه يخرج طالب العلم ومن ليس له أحقية الاستنباط كالعامي وغيره, فهو قاصر على المجتهد المستنبط.
هذا وقد عرفه ابن تيمية بقوله: (الفقه: معرفة أحكام أفعال العباد, سواء كانت علما أو ظنا, أو نحو ذلك) الاستقامة (1/55).
والذي يظهر من تعريف الإمام أنه جعل الفقه من باب العلم أيضا, لا كما يخصه المتكلمون والفقهاء أنه من باب الظنون فقط
وهاهنا فائدة أذكرها وهي: أن المشهور عند طلبة العلم أن الذين اعتنوا بهذا العلم هم غالبهم من طوائف المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة, وهذا العلم -أعني أصول الفقه- هو علم إسلامي محض, لكن هؤلاء المتلكمون لما تكلموا فيه بنوه على أصول فلسفية وكلامية فاسدة, وكثير من المسائل المبحوثة فيه تحتاج من طالب العلم التروي والتأني في اعتقادها, فلا يسرع في تقبلها دون نظر وتأمل, وهذا لا يكون إلا لصاحب العقيدة السلفية الراسخة.

يقول ابن تيمية: (.. فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب وذلك أن طوائف كبيرة من أهل
الكلام من المعتزلة وهو أصل هذا الباب كأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار وأبى الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الاشعرية كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وأبى حامد والرازي ومن إتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم
وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في غير هذا الموضع ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده
وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هو أمور اتفاقية فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة
ثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة والكلام نوعان أمر وخبر فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه
ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعى بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه حتى أن الشخصين والطائفتين بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة يدعون العلم الضروري بالشئ ونقيضه ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية
ويقولون في آخر أصول الفقه المصيب في أصول الدين واحد وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب

ثمَّ إنهم صنفوا في أصول الفقه, وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين, فبنوه على أصول فاسدة, حتَّى إن أول مسألة منه وهي الكلام في حدَّ (الفقه): لما حدوه بأنه: العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية, أورد على هؤلاء: كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا: وهو أن الفقه من باب الظنون؛ لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد, والقياس, والعموم, والظواهر, وهي إنما تفيد الظن, فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم...-إلى أن قال-:

والمقصود هنا ذكر أصلين هما:
بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون وبيان أنه أحق بأسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم وأن طرق الفقه احق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام
والأصل الثاني: بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح بل ظن فاسد وجهل مركب
). الاستقامة لابن تيمية
فتأمل أخي طالب العلم -رحمني الله وإياك- كلام هذا الإمام الهمام, والله إنه لنافع جدا للخائض في هذا الفن الذي تكلم فيه هؤلاء المبطلون.

وأنا أنصح ممن يهتم بهذا العلم وهو أصول الفقه أن يقرأ كتابين نافعين عظيمين قبل أن يخوض في كتب القوم, وهما:
أحدهما: كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ محمد العروسي.
والثاني: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه للدكتور خالد بن عبد اللطيف.

وفي الأخير أعتذر للأخ الفاضل عبد الصمد إن كنت خرجت شيئا ما عن المقصود, لكن واجب التنبيه هو الذي دفعني إلى ذلك.

عبد العزيز بوفلجة 29 Jun 2012 04:04 PM

عفوا هذه المشاركة مكررة.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 29 Jun 2012 06:39 PM

اقتباس:

فالأصل هو واحد الأصول: وهو الشيء الثابت المستحكم الراسخ, فكل ما يستند عليه يسمى أصلا, وكذا كل ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا, وكل ما ينتسب إليه يسمى أصلا, كما يقال فلان لا أصل له: أي لا نسب له, وهكذا.
فظهر إذا أنه لا اختلاف بين التعريفين السابقين.

لعل الشيخ أراد إزاحة قصر المعنى على ما ذكر، ثم أتى بما يسمى بالتقييس اللغوي ، فوضع حدا جامعا لما نقلته عن العلماء.
اقتباس:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعريف الاصطلاحي للفقه: بأنه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية غير جامع؛ إذ أنه يخرج طالب العلم ومن ليس له أحقية الاستنباط كالعامي وغيره, فهو قاصر على المجتهد المستنبط.

لعل تواقفني في أن العامي وطالب العلم أو اختصارا -من ليس له أهلية الاستنباط- لا يسمى فقيها
ثم الآية التي ذكرتها استثنت بـ(منهم) الدالة على البعض
وأزيد قائلا : قال تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا)
اقتباس:

وفي الأخير أعتذر للأخ الفاضل عبد الصمد إن كنت خرجت شيئا ما عن المقصود, لكن واجب التنبيه هو الذي دفعني إلى ذلك.
لا أخي ، شرف لي مشاركتك ، وتنبيهك في محله ، وأنا أول مستفيد

بارك الله فيك ووفقك وسدد خطاك

عبد العزيز بوفلجة 29 Jun 2012 06:58 PM

نعم أخي الفاضل عبد الصمد أوافقك بأن طالب العلم والعامي ومن قصر عن النظر ليسوا من أهل الاجتهاد والاستنباط, لكن الكلام هو في معرفة ماهية الفقه وحقيقته, وليس في معرفة حقيقة الفقيه, وقولك: استنباط: هذا فعل وعمل الفقيه العالم المستنبط, فالتعريف يصلح لأن يكون في بيان معنى عمل الفقيه, لا في حد الفقه في ذاته.
وكل مكلف فهو مطالب بالفقه, الذي هو معرفة الأحكام الشرعية, والخطاب الشرعي موجه لكل مكلف, ومن الفقه ما هو واجب على كل مكلف كمعرفة أحكام الصلاة وشروطها وأركانها, ونحوها من الأحكام الشرعية الواجبة.
فالفقه منه ما هو واجب عيني على مكلف, ومنه ما هو مستحب مندوب إليه وهذا إنما هو فرض كفاية كما في الآية التي أوردتها(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) الآية.
وأكثر التعاريف التي وقفت عليها للفقه تجدهم يعرفونه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية..., وهذه كتب الفقه وأصوله فلتراجع, والمكلف مما يجب عليه العلم بالأحكام الشرعية.
فالذي يظهر والله أعلى وأعلم هو المحافظة على تعاريف أهل العلم فهي في غالبها جامعة مانعة.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 30 Jun 2012 05:19 AM

اقتباس:

وقولك: استنباط: هذا فعل وعمل الفقيه العالم المستنبط, فالتعريف يصلح لأن يكون في بيان معنى عمل الفقيه, لا في حد الفقه في ذاته.
بارك الله فيكم
الفقه في اللغة هو الفهم ، والفهم لا يكون إلا بعمل ، وهو الاستنباط ، ففاهم الدليل مستنبط ، والعارف بالحكم دون استنباط هو حامل فقه ، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم نطرح سؤالا آخر: هل العامي أو القاصر عن الاجتهاد لا يمكنه الاستنباط أبدا؟
الجواب : لا ، بل بإمكانه فعل ذلك ولو على وجه يسير بحسب إدراكه،
ولنضرب مثالا، العالم من آية واحدة كالعلامة السعدي مثلا ،قال العلامة ابن عثيمين : كآية الوضوء في سورة المائدة ، حيث استنبط منها خمسين حكما، أهـ.
بينما العامي قد يستنبط حكما أو حكمين أو أكثر أو لا أبدا.
ولو سألت عاميا : قال تعالى { وأحل الله البيع} ما معناها ، لقال : البيع حلال
ولو سألته : استنبط لي حكم صيام يوم السبت بين الأحاديث الواردة فيه ، لأجاب : لا أعرف

ويتفرع عنها أن يقال : هل المقلد الذي يعرف الحكم ودليله عالم أم لا؟
الجواب : لا كما قرره ابن عبد البر -رحمه الله- في 'جامع بيان العلم) وغيره من العلماء.
لأن جميع المقلدين يعرفون الحكم ودليل إمامهم المقلد ، وبعضهم يؤلف الكتب في نصرة مذهبه، لكنهم لا يستنبطون من الدليل ما يوافق الحق ، كأن يكون ظاهرا في الوجوب فيصرفونه إلى الاستحباب.
اقتباس:

وأكثر التعاريف التي وقفت عليها للفقه تجدهم يعرفونه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية..., وهذه كتب الفقه وأصوله فلتراجع, والمكلف مما يجب عليه العلم بالأحكام الشرعية.
فالذي يظهر والله أعلى وأعلم هو المحافظة على تعاريف أهل العلم فهي في غالبها جامعة مانعة.

كلام طيب ،بارك الله فيك

بوركت أخي

عبد الصمد بن أحمد السلمي 30 Jun 2012 05:37 PM

اقتباس:

وأكثر التعاريف التي وقفت عليها للفقه تجدهم يعرفونه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية..., وهذه كتب الفقه وأصوله فلتراجع, والمكلف مما يجب عليه العلم بالأحكام الشرعية.
هي كذلك كما في (مختصر ابن اللحام) و(شرح الكوكب المنير )و(المدخل لمذهب الإمام أحمد) نقلا عن معالم أصول الفقه للجيزاني (22) والذي في الورقات وشرح الأصول من علم الأصول (23): معرفة ..وليس هناك خلاف
لكن هذا التعريف لا يصلح أن يقال فيه هو حد الفقه بمعنى المفقوه ، أي الفهم بمعنى المفهوم
ووجه الاعتراض أن الفقه بمعنى المفقوه هو : الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ، وقولنا : معرفة.... ضرب من العي
أما الفقه بمعنى عمل المتفقه هو : استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

ابو هند محمد الجزائري 30 Jun 2012 06:15 PM

لابد اولا من ان نفرق بين الفقيه و الاصولي والجامع بينهما وهذا الاخير هو المجتهد الذي له الاحقية في الاستنباط والقول في النوازل و المستجدات
الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
هذا التعريف الذي استقر عليه الاصوليين مع بعض القيود في ان
ال في العلم هي استغراقية والاستغراق هنا هو استغراق عرفي لاحقيقي لئلا يخرج من جهل بعض المسائل فلا يسمى فقيها فيخرج زمرة من الفقهاء وهم الائمة
والعلم يفسر بالتصديق لان الاحكام الشرعية يتعلق بها تصديق لا تصور هذا في باب الفقه لان الفقيه يبحث في تنزيل هذه الاحكام التكليفية في محالها وهو المكلف
اما في باب اصول الفقه فيتعلق بها تصور لان الاصولي يبحث في الاحكام الشرعية من حيث تصويرها وتصورها ببيان الحدود وتميزها عن غيرها
وهذا التعريف المشهور نفسه التعريف الذي ذكره الاخ عبد الصمد
استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية
فالاستنباط = التي طريقها الاجتهاد
وطريق الاجتهاد لا يكون الا باستنباط
والاول اجود لان طريق الاجتهاد قد يستطيعه اقل من يصلح ان يطلق عليه اسم فقيه فطريق الاجتهاد فيه بداية وله نهاية ففيه سعة لاننا لو جعلنا الفقهاء هم المجتهدون مطلقا ممن وصل للنهاية عز ان تجد فقيها في هذا الزمان
اما الاستنباط فهذا يطلق على الجامع بين العلمين
والله اعلم


الساعة الآن 12:15 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013