منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   صفة إحياء الليل بالعبادة في ليالي العشر على ما يوافق الهدي الأكمل (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=13609)

أبو البراء 20 Jul 2014 04:54 PM

صفة إحياء الليل بالعبادة في ليالي العشر على ما يوافق الهدي الأكمل
 
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه أمَّا بعد:


فإنَّ العبادة في ليلة القدر من أعظم منن الله تعالى على أمَّة الإسلام، وذلك أنَّ الأجر فيها مضاعفٌ مضاعفةً كبيرةً جدًّا، فهي خيرٌ من ألف شهر، لكن كثيرًا من النَّاس لا يحسن زيادةً على التَّراويح أن يتعبد فيها في ليالي العشر طلبا لإصابتها ، فلذلك اعتاض النَّاس بالهدي الصَّالح ولزوم السنَّة بصلاةٍ غير مشروعة على الصَّحيح من قوليْ أهل العلم، وهي الَّتي يسمُّونها التَّهجُّد، وكان من مضى يسمُّونها التَّعقيب، يرجع النَّاس إلى المسجد بعد أن يصلُّوا التَّراويح والوتر، فيصلُّون، وقد سئل عنها أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذه الصَّلاة فلم ير بها بأسًا وقال: «إنَّما يرجعون إلى خير»، فلذلك لم يكرهها الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الرِّوايتين عنه، وكرهها في رواية أخرى، واختلف أصحابه في أيِّ الرِّوايتين أولى بالتَّقديم، ولا يُعرف لغير الإمام أحمد رحمه الله الأئمَّة المتبوعين كلامٌ فيها.
وقد قدَّمت أنَّ الصَّحيح من القولين أنَّ التَّعبُّد على ذلك الوجه غير مشروع لأمور:


منها أنَّ عمر رضي الله عنه قال لمَّا جمع النَّاس على صلاة التراويح: «نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل»، قصد بالتي ينامون عنها صلاة آخر الليل، ومع علمهم بفضلها إلَّا أنَّهم قاموا أوَّل اللَّيل لأنَّه أرفق بالنَّاس وأيسر عليهم وأدعى لاجتماعهم ونشاطهم. فالسَّلف أعلم بمواقع الخير وأحرص عليه، ومع ذلك لم يكونوا يتهجَّدون على هذا النَّحو، وقد حكى ابن ابي شيبة في «المصنَّف» ومحمَّد بن نصر في «قيام اللَّيل» كراهتَها عن الحسن وقتادة وسعيد بن جبير.



ومنها أنَّهم يوترون وهو يعلمون أنَّهم سيرجعون إلى الصَّلاة بعد الوتر، وهذا خلافُ الهدي النَّبوي، فقد أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُجعل الوتر آخر الصَّلاة باللَّيل، مع الصَّلاة بعد الوتر على خلاف هذه الهيئة الَّتي يفعل النَّاس جائزة في بعض الأحوال، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشَّرح الممتع» بعد أن ذكر هذا المحذور ـ أعني التَّنفُّل بعد الوترـ: «ولهذا كان القولُ الرَّاجحُ أنَّ التَّعقيب المذكور مكروه، وهذا القولُ إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رحمه الله» اهـ.


أمَّا ما يفعله بعضهم من أنَّه يترك الوتر مع الإمام فينصرف قبله فإنَّه يضيِّع سنَّة أخرى هي أن يثبت مع إمامه حتَّى ينصرف ليكتب له قيام ليلةٍ كما صحَّ بذلك الخبر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.


فلهذا فالهدي الأكمل لمن أراد أن يحيي ليالي العشر كلَّها أحدُ وجهين:
الوجه الأوَّل: أن يصلِّي العشاء في جماعة في المسجد، ثمَّ ينصرف إلى بيته ليصلِّي باللَّيل ليستغرق اللَّيل كلَّه في الصَّلاة إذا وثق من نفسه وقدرته على ذلك، ويستحبُّ له حينذاك أن يصلِّي إحدى عشرة ركعة يطوِّل فيها القراءة والرُّكوع والسُّجود، وإذا قرأ آية رحمةٍ دعا وسأل الله من فضله، أو آية عذابٍ تعوَّذ.
ويستمرُّ على ذلك الحال إلى أن يوتر وقتَ السَّحور فيتسحَّر، ثمَّ يخرج إلى المسجد فيصلِّيَ الصُّبح في جماعة فيكتب له قيام ليلةٍ بصلاته العشاء والصُّبح في جماعة تلك اللَّيلة، فيكون قد حصَّل أجرَ قيام تلك اللَّيلة مرَّتين.



الوجه الثَّاني: أن يصلِّيَ مع الإمام العشاء ثمَّ التَّراويح حتَّى ينصرف إمامه فيكتب له بذلك قيام ليلة، ثمَّ يجتهد فيما بقي من ليلته في قراءة القرآن بتدبُّرٍ، ويجتهد في الدُّعاء في مواضعه على حسب ما تقدَّم إلى وقت السحور، فيتسحَّر ثمَّ يصلِّي الصُّبح في جماعة، فتكتب له قيام ليلة أخرى كونَه صلَّى الصُّبح والعشاء في جماعة، ويبقى قراءته ودعاؤه فضلًا زائدًا على الوجه الأوَّل.


لكن مَن كان لا يحسن قراءة القرآن ولا يحفظ منه ما يقرأ بظهر الغيب أو عرف من نفسه ضعفًا على إحياء اللَّيل في بيته، وأراد أن يصلِّيَ بصلاة النَّاس آخر اللَّيل (التهجُّد) فالأحسن له أن يصلِّيَ مع الإمام حتَّى ينصرف، ولا يسلِّم بتسليمه من الوتر، بل يشفع وترَه بركعة أخرى ثمَّ يصلِّي التَّهجُّد مع من يصلِّي إن شاء، ولا يُمنع من ذلك، لأنَّه خير لا يمكنه أن يحصِّله بما هو أفضل منه، فصلاته مع النَّاس خيرٌ من إخلاده إلى النَّوم، أو السَّمرِ في اللَّغو، ويظهر لي أنَّ هذا الصِّنف من النَّاس هم من رخَّص أنس رضي الله عنه في فعلهم وكره نهيهم عنه، لئلا ينزلوا إلى غيره ممَّا هو دونه من الأحوال المفضولة، وفي الأثر إشارةٌ إلى هذا.


آخـرُه، وقد كتبتُ هذا على عجلٍ لئلَّا يتأخَّر عن أوانه، فلهذا يظهر عليه نقصٌ في التَّحرير، فمن وقف على زيادةٍ أو إفادةٍ أو تصويبٍ فليكرمنا به، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه.


أبو أمامة حمليلي الجزائري 20 Jul 2014 06:41 PM

بارك الله فيكم الشيخ خالد ، فقد أمتعتنا بمقالاتك العلمية .

عبد الرحمن رحال 20 Jul 2014 06:45 PM

جزاك الله خيرا شيخ خالد وبارك الله فيك على هذا البيان الشافي.

فتحي إدريس 20 Jul 2014 07:22 PM

جزاك الله خيرًا شيخ خالد، وبارك فيك على حرصك أنْ ينشر المقال في وقته.

أبو عبد السلام جابر البسكري 20 Jul 2014 07:34 PM

بارك الله فيك شيخنا خالد حمودة

قال العلماء أن صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد هي مسمى لشيئ واحد.

سئل الإمام ابن باز ما هو الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد . أفتونا مأجورين ؟
ج : الصلاة في الليل تسمى تهجدا وتسمى قيام الليل ، كما قال الله تعالى : {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} وقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا } وقال سبحانه في سورة الذاريات عن عباده المتقين : { آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}
أما التراويح فهي تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة ويجوز أن تسمى تهجدا وأن تسمى قياما لليل ولا مشاحة في ذلك والله الموفق . اهـ

سؤال وجه للإمام الألباني رحمه الله :

السؤال : ما يحدث الآن يا شيخ في مضان في العشر الأواخر ، يقسمون الصلاة ،صلاة القيام في أول الليل وفي آخره ، وأصبح هذا يعني نظام دائم ؟
فأجبا الشيخ رحمه الله : بدعة .فقال السائل : كيف يكون يعني إذا أردنا أن نقيم السنة ، ونخفف عن الناس فكيف نفعل؟
قال الشيخ : تبكرون كما قال عمر : والتي يؤخرونها أفضل يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء ففعل ولما خرج يتحسس قال نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل .
قال السائل : يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر قال الشيخ نعم.
سلسلة الهدى والنور رقم 719

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (7/113)عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال التعقيب محدث.



وهذا ما اقتنعت به. والله أعلم.

والسؤال المطروح شيخنا هل يجوز أ ن أقول وأنا مقتنع بعدم مشروعية التعقيب وعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة لمن سألني وهو يريد أن يصلي بعد قيامه مع الإمام ،أن أقول له أنه يجوز لك القيام إي التهجد والزيادة في عدد الركعات ؟؟؟

جزاك الله خيرا شيخنا.

ندير بومدين حمادي 20 Jul 2014 11:37 PM

جزاك الله خيرا شيخ خالد على نصحك لإخوانك
وهناك وجه ثالث رأينا بعض إخواننا الحريصين على السنة يسلكونه فنرجو أن ترشدنا حول مشروعيته ومدى صوابه، وذلك بأنهم يصلُّون العشاء في جماعة ثمّ ينصرفون ثمّ يعودون إلى صلاة التهجّد مع الإمام حِرصًا منهم على الثلث الأخير من الليل ثمّ يُوترون منفردين ؟

أبو عبد الله طارق 21 Jul 2014 01:39 AM

جزاك الله خيرا أخي خالد على حرصك و نصحك لإخوانك

أبو حذيفة فيصل 21 Jul 2014 02:00 AM

-جزاك الله خيرا شيخ - خالد- و قد أشكل علي قولكم ( فالأحسن له أن يصلِّيَ مع الإمام حتَّى ينصرف، ولا يسلِّم بتسليمه من الوتر، بل يشفع وترَه بركعة أخرى ثمَّ يصلِّي التَّهجُّد مع من يصلِّي إن شاء) مع حديث ( إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ فإذا كبَّرَ فَكَبِّروا وإذا رَكَعَ فاركعوا وإذا رفعَ فارفعوا وإذا قالَ : سمعَ اللَّهُ لمن حمدَهُ فقولوا : ربَّنا ولَكَ الحمدُ وإذا سجدَ فاسجُدوا ، وإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا أجمعونَ)صحيح الترمذي فمفهوم الحديث و الله أعلم أنه إذا سلم الإمام فسلموا.أفيدونا بارك الله فيكم

أبو البراء 21 Jul 2014 02:34 PM

الحمد لله.
هذه طُرر مكمِّلة لبعض ما أُجمل أو أُغفل في المقال تتضمَّن الإجابة عمَّا ورد من إخواننا حفظهم الله وبارك فيهم.


«صفة إحياء اللَّيل بالعبادة»، ذكرت هذه العبارة لأنَّ ذلك هو سنَّة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ليالي العشر كما صحَّ به الحديث عن عائشة رضي الله عنها في «الصَّحيحين» وغيرهما، وفي معنى إحياء اللَّيل قولان ذكرهما الحافظ ابن رجب رحمه الله في «لطائف المعارف»، إمَّا إحياؤه كلَّه أو أكثره، والظَّاهر الأوَّل.


«وهي الَّتي يسمونها التَّهجُّد» هذا بحسب ما شاع عندنا في الاستعمال، أمَّا بحسب التَّسميَّة الشَّرعيَّة الَّتي نطقت بها النُّصوص فالتَّهجُّد اسمٌ لمطلق صلاة اللَّيل كاسم «قيام اللَّيل»، والتراويح أخصُّ منهما، فهي اجتماع المسلمين لقيام ليالي رمضان أوَّلَ اللَّيل.


ممَّا يفعله بعض إخواننا في البلاد الَّتي يصلِّي أهلُها في العشر صلاة التَّهجُّد ـ بالمعنى العرفي ـ أن يصلِّي العشاء مع النَّاس ثمَّ ينصرف ولا يصلِّيَ التَّراويح ليرجع فيصلِّيَ التَّهجُّد معهم ويوتر بوترهم أو منفردًا إن لم يكونوا يوترون، وهذا العمل رأينا بعض مشايخنا يفعله في الحرمين بحكم أنَّ أئمَّة التَّراويح هناك يصلُّون عشرين ركعة، والمعلوم أنَّ سنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، فلمَّا كانوا في آخر اللَّيل يصلونها أوفق للسنَّة رجَّحوا تأخيرها إلى ذلك الوقت، فيؤخذ من هذا أنَّ تأخير الصَّلاة ليصلِّي آخر اللَّيل مع من يصلِّي يُشرع أو يستحبُّ لمصلحة راجحة كموافقة السنَّة أو أنَّه أخفُّ عليه أو أحضر لقلبه ، أمَّا من غير مصلحة فالأفضل أن يصلِّي أوَّل اللَّيل مع المسلمين.
قال أبوداود السَّجستاني رحمه الله: قيل لأحمد وأنا أسمع: يؤخَّر القيام يعني التَّراويح إلى آخر اللَّيل؟ قال: «لا، سنَّة المسلمين أحبُّ إليَّ»، .قال: «وكان أحمد يقوم مع النَّاس حتَّى يوتر معهم ولا ينصرف حتَّى ينصرف الإمام، شهدته شهر رمضان كلَّه يوتر مع إمامه إلَّا ـ أرى ـ ليلةً لم أحضر».


«الأحسن له أن يصلِّيَ مع الإمام حتَّى ينصرف، ولا يسلِّم بتسليمه من الوتر، بل يشفع وترَه بركعة أخرى ثمَّ يصلِّي التَّهجُّد مع من يصلِّي إن شاء».
لا يُشكل على هذا الأمرُ بمتابعة الإمام، لأنَّ متابعة الإمام معناها أن يركع بركوعه ويسجد بسجوده فيتابعه في الأركان لا يسابقُه ولا يتأخر عنه، أمَّا بعد أن يسلِّم الإمام فإنَّ المأموم يصلِّي على حسب ما شُرع له، ولهذا إن علم أنَّ الإمام قام إلى خامسة لا يتابعُه، وإذا سلَّم الإمامُ وعلى المأموم بقيَّةٌ من صلاته فلا يتابعُه أيضًا، بل يتمُّ صلاته، فمخالفةُ الإمام لإقامة ما يلزم إقامتُه من أمور الصَّلاة ليس مخالفةً منهيًّا عنها.



«ولا يُمنع من ذلك، لأنَّه خير لا يمكنه أن يحصِّله بما هو أفضل منه».
نعم، لا يُمنع من ذلك ما دام أنَّ ذلك الفعل ليس محرَّمًا ولا بدعةً منهيًّا عنها، إنَّما هو خلافٌ للهدي الأكمل، أمَّا من اعتقد أنَّه بدعة محرَّمة فلا يسعه إلَّا أن يمتنع هو منه ويمنع منه من يسأله ويثق فيه، وهذا في حقِّ طالب العلم العارف بمآخذ الأقوال وأدلَّتها، العارف بمراتب الأدلة ودرجاتها، لا في حقِّ المقلد، إذ المقلِّد يجوز له أن يعمل بما لا يعلم دليله رخصةً في حقِّه، لا يجوز له أن يأمر بها غيره أو يحملهم عليها.

عماد معوش 21 Jul 2014 04:37 PM

«ولا يُمنع من ذلك، لأنَّه خير لا يمكنه أن يحصِّله بما هو أفضل منه».
نعم، لا يُمنع من ذلك ما دام أنَّ ذلك الفعل ليس محرَّمًا ولا بدعةً منهيًّا عنها، إنَّما هو خلافٌ للهدي الأكمل، أمَّا من اعتقد أنَّه بدعة محرَّمة فلا يسعه إلَّا أن يمتنع هو منه ويمنع منه من يسأله ويثق فيه، وهذا في حقِّ طالب العلم العارف بمآخذ الأقوال وأدلَّتها، العارف بمراتب الأدلة ودرجاتها، لا في حقِّ المقلد، إذ المقلِّد يجوز له أن يعمل بما لا يعلم دليله رخصةً في حقِّه، لا يجوز له أن يأمر بها غيره أو يحملهم عليها.[/quote]

أحسن الله إليكم أليس هذا التهجد نفلا مطلقا و النفل المطلق لا يجوز المداومة عليه جماعة ؟

إذا كان النبي صلى الله عليه و سلم لم يشرعه فكيف لا يكون بدعة ؟ وقد ثبت أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم طلب منه صلى الله عليه و سلم أن يصلي بهم الى قرابة وقت الفجر فقال له صللى الله عليه و سلم: ( من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة ) أو كما قال صلى الله عليه و سلم

و ثبت عن أنس رضي الله عنه كراهة ذلك ، فيكون له قولان متعارضان في المسألة فنحتاج إلى مرجح ( و الله أعلم أن اسناد الاثر الأول معل )

أبو عبد السلام جابر البسكري 21 Jul 2014 05:50 PM

جزاك الله خيرا شيخنا خالد.

وبوركت على الإيضاح والبيان - سددك الله ونفع بك -

آمين

مهدي بن صالح البجائي 21 Jul 2014 07:51 PM

جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم الإدلاء بالبديل وبيان الهدي الأكمل.

وإنه مما ابتلي به بعض من فسد تصوُّره واختلطت عليه مقاصده تتبع مسائل وأقوال لغير قصد التجرد للحق واتباع الدليل، بل طلبا للإغراب أو إظهارا للعلم أو مخالفة من يحتقرهم، أو مسايرة لأهواء الناس.

والأدهى في ذلك التحمُّس الزائد والاندفاع في نصرة مثل هذه الأقوال أشد من نصرة السنن المحضة الجليَّة.

ثم أليس ترك العمل بمثل هذا إذا كان سببا في الفرقة وانتهاك عرض فاعله هو عين المصلحة والحكمة في الدعوة، أم أن هذا خاضع لعوامل أخرى؟!

وليعلم كذلك هؤلاء الذين توهموا أنهم تفطنوا لما لم يتفطن له غيرهم، أن من الناس من تفطن لذلك وزيادة، ولهذا تركوا ما تركوه تنزها وديانة لا جهلا وغفلة.

ابو عبد الله احمد الوافي 22 Jul 2014 07:24 PM

جزاك الله خيرا شيخنا ◀︎ خالد حمودة
مقال علمي ماتع
أحسن الله اليك

أبو سهيل عبد الوهاب 23 Jul 2014 03:52 PM

جزاك الله خيرا ونفع بك أبا البراء

هشام بن حسن 23 Jul 2014 07:00 PM

بارك الله فيكم-أخي العزيز- على هذه الإفادات العلميّة المتعلّقة بقيام العشر الأواخر والاجتهاد فيها، واسمح لي بإيراد زيادات واستفسارات :
1/* أوافقكم على أنّ تعدد الجماعات في أول الليل وآخره لم يثبت في السنّة وعمل السلف الصالح، وإن كان الأمر فيه واسع لإقرار أنس بن مالك كما قد ذكرتم، ولكنّ قد يفهم من كلامكم –وفقكم الله- وجوب حصر الصلاة في إحدى عشرة ركعة، وهذا –إن كان الفهم صحيحا- فيه نظر من وجوه أختصرها في التالي :
-أنّه يخالف عمومات النصوص المبيحة للزيادة والتي فيه أنّ قيام الليل من النفل المطلق لا المقيّد، ففي تقييده حجر لواسع، فمنها (بالإضافة إلى عموم الآيات القرآنية) ما جاء في حديث ابن عمر أيضا أنّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح ركعة واحدة توتر له ما قد صلى "متفق عليه وفي رواية:فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن يسلم في كل ركعتين (صلاة التراويح للألباني ص 104)
فالعموم في الحديث ظاهر، وتفسير ابن عمر يؤيّده، فلو فهم الخصوص لنصّص عليه ههنا .
ومنها حديث عبد الله بن عمر بن العاص – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما"
ففيه تقييد القيام بالثلث لا بعدد الركعات، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يقرّه، كما لا يخفى .
-لا يسلّم لقول من قال بعدم ثبوت الزيادة مطلقا، فقد ثبت كما في البخاري من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين"
فقولها : يصلي بالليل، يخرج ما قد يتوهم من أنها راتبة العشاء .
ويؤيد أثر عائشة ما ثبت عن ابن عباس كما في الصحيحين وزيد بن خالد الجهني كما في صحيح مسلم .
-لم يؤثر عن أحد من السلف الحكم ببدعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة، وإن ذهب بعض العلماء إلى الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة كابن العربي والصنعاني(وإن كان مذهبه لا يرتضى لحكمه على بدعية الصلاة جماعة ولمزه لقول عمر : نعمت البدعة هي) و الألباني رحمهم الله فهو اجتهاد لا ينقص من قدرهم وعلمهم ، بخلاف من يطعن فيهم وخصوصا الإمام الألباني لأجل مخالفة رأي الأكثرين، والشيخ- رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- من إنصافه أنه لا يدعو لتقليده والتعصب لرأيه واجتهاده ،وهو الذي ذكر كلاما ما معناه –كما في رحلة النور- أنّ من يخالفني بالدليل أفضل من الذي يقلّدني بلا دليل، وما يُنقل عن الإمام مالك -رحمه الله- إنكاره الزيادة فيحتاج إلى تحقيق لأنه خلاف المتعارف عليه في مذهبه، ولا يوجد هذا النقل في كتب المالكية من المتقدمين أو المتأخرين، وقد نقل الحافظ ابن عبد البر -وهو أكابر المالكية المحدّثين- في ( التمهيد 21/70 ) عدم الخلاف في ذلك ( أي الإجماع على جواز الزيادة).

-أنّ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة هذه الركعات في القراءة أو الركوع أو السجود، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا يكون في العدد فحسب، بل في الكيفية أيضا، وأما من لم يقدر -كحال أكثرنا- فله مندوحة من عمل السلف الصالح، وقد وردت عنهم آثار كثيرة يشدّ بعضها بعضا كما لا يخفى على من تأمّل فيها، ولست أنشط الآن لجمعها وتخريجها .
وأختم هذه النقطة الأولى بكلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال :" ...ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون: تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة {أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة} واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة {أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات} . وأبي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين.(مجموع الفتاوى 113/23-114) .
وقال في موضع آخر:" كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا؛ بل كان هو - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ فإذا كانت هذهالسعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن." مجموع الفتاوى (272/22-273 .)

2/*الأمر الثاني من الزيادات على ما تفضلتم بذكره : يمكن أن يقال بأنّ المصلي يصلّي مع إمامه بما في ذلك ركعة الوتر ثم يزيد في بيته بما شاء والأفضل أن يكون ذلك بركعتين اثنتين، وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بعد وتره كما حقّق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه كالصحيحة .
فإذا كان لديكم تعقيبا على ما ذكرت فنستفيد منكم – حفظكم الله ورعاكم- .


الساعة الآن 05:51 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013