منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   فائدة حديثية تتعلق بمصطلح (الموضوع). (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=8759)

عبد العزيز بوفلجة 15 Jun 2012 11:24 PM

فائدة حديثية تتعلق بمصطلح (الموضوع).
 
يقول الإمام ابن تيمية: (..ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟.
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع, وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة, ولا منافاة بين القولين.
فإن «الموضوع» في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل, وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب, بل غلط فيه, ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع, وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره, وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل, بل بينوا ثبوت بعض ذلك, لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء.
وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون «بالموضوع»: المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب, والكذب كان قليلا في السلف) مجموع الفتاوى(1/248).
وهذه فائدة حديثية يستفاد منها فائدة أخرى, وهو ضرورة معرفة مدلول مصطلحات أهل العلم, ليعرف مقصودهم ومرداهم, ولا يحمل كلامهم ما لم يحتمله.
ومن المصطلحات الحديثية التي وقع فيها الاختلاف: مصطلح الحسن, ويذكر أهل العلم أن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: الترمذي, وصرح بمصطلح الحسن, والتقسيم المعهود عند من تقدم الترمذي هو: الصحيح والضعيف, وكانوا يقسمون الضعيف إلى: ضعيف متروك لا يحتج به, وإلى ضعيف حسن يحتج به. انظر: مجموع الفتاوى(1/251).
ومن المصطلحات الحديثية التي وقع في الاختلاف كذلك: (المنكر), وهو في اصطلاح بعض الحفاظ يراد به المفرد أو الغريب الذي يتفرد به بعض الرواة الضعفاء, لكن قد يعد مفرد الصدوق منكرا. انظر: الموقظة للذهبي(ص42, 77).
فهذه إشارة يسيرة فيها تنبيه لطلاب العلم إلى ضرورة الاعتناء بمصطلحات أهل العلم, تحت كل فن من فنون علوم الشريعة, ليقل الغلط على الشريعة وعلى الأئمة.

مهدي بن الحسين 16 Jun 2012 10:26 AM

جزاك الله خيرًا ، و رحم الله علماء الحديث .

عبد العزيز بوفلجة 16 Jun 2012 01:53 PM

جزانا الله وإياك أخي الكريم مهدي

أبو حـــاتم البُلَيْـــدِي 16 Jun 2012 02:52 PM

تنبيه مهم جداً..

جزاك الله خيراً أخي بوفلجة..

ومن ذلك: الاعتناء بقراءة تراجم وسير العلماء، لمعرفة مذاهبهم ومنها ( مصطلحاتهم ) فقد يغفل عن دراستها كثير..

والله المستعان.

عبد العزيز بوفلجة 16 Jun 2012 02:56 PM

بوركت أخي الكريم أبا حـاتم على مرورك الطيب.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 16 Jun 2012 03:23 PM

اقتباس:

فهذه إشارة يسيرة فيها تنبيه لطلاب العلم إلى ضرورة الاعتناء بمصطلحات أهل العلم, تحت كل فن من فنون علوم الشريعة, ليقل الغلط على الشريعة وعلى الأئمة.
جزاكم الله خيرا

تأصيل مفيد

أبو عثمان سعيد مباركي 16 Jun 2012 04:23 PM

جزاك الله خيرا

عبد العزيز بوفلجة 16 Jun 2012 07:25 PM

عبد الصمد وسعيد بارك الله فيكما.

محمد رحيل 17 Jun 2012 12:18 PM

جزاك الله خيرا على الفائدة,زادك الله علما وفقها.

عبد العزيز بوفلجة 17 Jun 2012 12:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رحيل (المشاركة 32117)
جزاك الله خيرا على الفائدة,زادك الله علما وفقها.

آمين, ولك مثل ذلك الشيخ محمد رحيل

أبو عبد الله يوسف بن الصدّيق 17 Jun 2012 12:43 PM

جزاك الله خيرا أخانا الفاضل بن عباس على الفائدة
ومن جنس الأغلاط على الأئمة وأحكامهم مصطلح (المكروه) الذي كان السلف المتقدمين كثيرا ما يعبرون به عن الحرام ويَرِد عند أحكام المتأخرين بخلاف هذا المعنى

عبد العزيز بوفلجة 17 Jun 2012 12:53 PM

جزانا الله وإياك أخي الفاضل أبا عبد الله.
وفيما يخص مصطلح (المكروه) والاختلاف فيه فهو كما قلت, وقد كتبت مقالا ليس بالطويل سميته: (الاختلاف في المصطلحات الفقهية مصطلح (المكروه) أنموذجا) نشر في شبكة المنهاج السلفية, وقد نبهت على هذه المسألة ببعض النقول التي نقلتها عن أهل العلم وذكرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة على إطلاق لفظ المكروه على الحرام.
فنسأل الله عزوجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل.

أبو أنس عبد الله الجزائري 17 Jun 2012 02:04 PM

بارك الله فيكم.
والغلط نشأ فهم كلام الله ورسوله, فكيف بكلام العلماء, ومن أعظم أسبابه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(12/ 106_107):
"
... أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها ".اهـ

مثاله: لفظ القضاء والإتمام.
فإنهم تنازعوا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فاقضوا " وفي لفظ : " فأتموا " فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك، بل قوله : [ فاقضوا ] كقوله : [ فأتموا ] لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها. "مجموع الفتاوى" (12/106).



عبد العزيز بوفلجة 17 Jun 2012 02:36 PM

وفيكم بارك الله
وهو كما قلت كذلك في لفظ (القضاء) و(الأداء), وانظر مقالي: (الاختلاف في المصطلحات الفقهية(2) مصطلح القضاء أنموذجاً) منشور في شبكة المنهاج السلفية.
وليعلم أن الغلط والاختلاف في المصطلحات العلمية يكثر كذلك في المصطلحات العقيدة, وهذا الباب من أعظم الأبواب.

عمر قلال 17 Jun 2012 03:49 PM

بارك الله فيك
فائدة عزيزة


الساعة الآن 10:47 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013