ما حكم المسح على الجوارب الشفافة ؟ ومتى يبدأ المسح ؟ ابن باز - ابن عثيمين -( بطاقات دعوية )
س ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة ؟ ج من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يَجز المسح عليه؛ لأن القدم - والحال ما ذكر - في حكم المكشوفة . --- الشيخ ابن باز رحمه الله كتاب فتاوى اسلامية ج1 ص310 http://www.albaidha.net/vb/attachmen...1&d=1409332932 س متى يبدأ المسح على الخفين ؟ هل يبدأ بعد الحدث أو بعد الوضوء ؟ ج ابتداء مدة المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث هذا القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . والمسح على الخفين لا يتحقق إلا بوجوده وفعله ، فالمدة التي سبقت المسح لا تُحسب على اللابس . فإذا قدّر أنه لبس لصلاة الفجر ، وأحْدث في منتصف الضحى ، ومسح حين زوال الشمس ، فابتداء مدة المسح يكون من حين زوال الشمس . فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت المدة للمقيم ، وإذا جاء زوالها من اليوم الرابع انتهت المدة للمسافر . --- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب فتاوى اسلامية ج1 ص315 http://www.albaidha.net/vb/attachmen...1&d=1409332932 للمزيد من البطاقات الدعوية لأقوال السلف وفتاوى العلماء تجدها هنا |
الساعة الآن 01:09 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013