منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=11201)

معبدندير 13 Sep 2013 06:55 PM

حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار
 

http://ar.miraath.net/sites/all/libr...ayer/empty.gif


29 - Open Session-10.mp3


السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر من الجزائر؛
يسأل عن حكم شراء مسكن عن طريق البيع بالإيجار.


الجواب:
لعلَّك تسأل عن ما يُسمَّى الإيجار المنتهي بالتمليك، أذكر أني سألت سماحة الإمام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وقال أنه لا يُفتي به، هذا دليل على أنه لا يراه، والذي أعرفه من القواعد الشرعية في هذا؛ أنَّه لابد من التحرير في مجلس العقد، وأعني بالتحرير: تحرير الصفقة هل هي أُجرة؟ يعني هل العقد عقد إيجار أو عقد بيع؛ فإن كان العقد المحرَّر إيجار فيبقى إيجارًا حتى تنتهي المدة المتفَّق عليها بين الطرفيْن بين المستأجِر وبين صاحب العين المؤجَّرة،
وإن بدا للمستأجر قبل نهاية المدة أو بعدها شراء هذه العين المؤجَّرة فلا مانع ولكن بعقد جديد، وإن كان العقدُ عقد بَيْع فَوَجَبَ على صاحب السلعة أو العين المؤجرة أن يرفع يده عنها وتنتقل من مُلكِيَتها إلى المُشتري، فلابُد من تحرير الصيغة بأحد الأمرين، يعني صيغة العقد.
أمَّا إيجار مُنتهي بالتمليك فهذا من العُقود المُحْدَثة ولا أعلمُ لهُ نظيرًا في الشرع. نعم.



منقول

خزان محمد بن احمد 15 Sep 2013 06:35 PM

بارك الله فيك.

يوسف صفصاف 16 Sep 2013 05:52 PM

كذلك سئل عنه الشيخ الفاضل محمد علي فركوس فقال أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد جمع فيه بين متناقضين أي الإيجار و البيع
و الإيجار ليس فيه تمليك للعين أما البيع ففيه تمليك للعين فكأنه يقول أنا أبيعك و لا أبيعك
و ذكر حالة تجوز و هي إذا كان الشخص متمكنا ماديا يشتري البيت مباشرة
و كان هذا يوم السبت 24 شوال 1434 في مجلس الصباح
و قد سأل أحد إخواننا موظفا في المؤسسة حول هذه الأخيرة فقال أن هذا لم يقرر بعد

أبوأمامه محمد يانس 16 Sep 2013 06:18 PM

بارك الله فيكم

هنا كلام العلامة الفقيه أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله :
http://ferkous.com/site/rep/Ei.php?p...s_Charite=1610

من شريط الأجوبة على المسائل الطلابية

معبدندير 16 Sep 2013 10:00 PM

هنا رابط مباشر

http://ferkous.com/site/Achrita/1/28_01.rm

يوسف صفصاف 21 Sep 2013 11:02 PM

فتوى الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
السؤال:

وهذا سؤالٌ ثاني بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك؛ هل هو جائز أم حرام؟
الجواب:
أقول: الذي يترجح عندي أنه حرام، لأنه بيعتين في بيعة، فيه بيع وإجارة، فلا تشتري بهذا النحو أو بهذه الصورة، التأجير الذي يسمونه البيع بدون كفيل، يعني يأتون بالإعلانات المغرية، ليوقعوك في المحرَّم، تروح المدرسة، تروح العمل، تروح الإدارة، تداوم، وأنت متأخر عن القسط، وتأتي للسيارة ما في إلَّا الرصيف، قد سحبوها، أين التملُّك؟ لا تملُّك، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الإخوان؟ هذا هو حال التأجير بالتمليك، تتأخر عن القسط، تذهب بها إلى الدوام، تذهب راكبًا، ترجع ماشيًا، قد سُحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح.
ومن أول يوم ظهرت فيه هذه المعاملة ما شككت فيها، ولله الحمد جاء بعد ذلك فتوى هيئة كبار العلماء، وهي موجودة ومعروفة، فمن أراد أن يراجعها في فتاوى اللجنة الدائمة فليرجع إليها، هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح؛ بالكفيل أو براتبك الذي تودِعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتَملَّك السيارة، إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكًا صحيحًا، أمَّا بيع وإجارة هذا غير صحيح والبيع فاسد.
http://ar.miraath.net/fatwah/5925
هذه الفتوى موجودة في المنتدى لكن أحببت نقلها هنا حتى تكتمل الفائدة فيجدها القارئ بين يديه دون بحث أو عناء

يوسف صفصاف 22 Sep 2013 07:06 AM

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك



الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء :
رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد . ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبدالله السبيل .
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
محمد بن زيد آل سليمان .
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
حسن بن جعفر العتمي .
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه
منقول

يوسف صفصاف 22 Sep 2013 07:12 AM

فتوى الشيخ الفوزان
السؤال:ما حكم شراء السيارة بنظام التأجيرالمنتهي بالتميلك الذي يفعله معارض السيارات أو البنك ؟ وما هو وجه الحلال فيه ؟
الشيخ : ما فيه حلال ، التأجير المنتهي بالتمليك حرام ما فيه حلال ، لأنه عقدان في عقد واحد مجموعان ، عقد الإيجار وعقد البيع ، وكل عقد له أحكام وله شروط ولا يجتمع هذا مع هذا وفيه غلط وجهالة ولا يدرى ماذا تنتهي السلعة عليه فيما بعد ربما تستهلك أو تقل قيمتها ولا تساوي شيئا هذا بيع المجهول لا يدرى مآله ومصيره وقد صدرت فتوى بل صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن هذا عقد محرم التأجير المنتهي بالتمليك عقد محرم . نعم .
منقول

يوسف صفصاف 14 Dec 2014 11:28 PM

يرفع للفائدة


الساعة الآن 03:06 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013