في حكم البناء والسكن التساهمي المدعوم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه فتوى فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله في البناء التساهمي: الفتوى رقم: 122 الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية في حكم البناء والسكن التساهمي المدعوم (حكم تكفل الدولة بدفع الفوائد الربوية عن المستفيد في السكن التساهمي) السؤال: ما حكم البناءات التساهمية؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد: فالسكن التساهمي أو السكن المدعوم، هو إعانة الدولة للطبقات ذات الدخل المتوسط في إنجاز، أو شراء مسكن تعسَّر عليها الحصول عليه، فتدعَّم بإعانة مالية مقترنة بشروط يجب توافرها في المستفيد، فهي بهذه الصورة هبة، أو منحة متوقفة على شرط الواهب (الدولة)، لا تجوز إلا لمن توفرت فيهم شروط الواهب. غير أنّه قد تكون الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الجزائر في: 28 محرم 1427ﻫ الموافق لـ: 27 فبراير 2006م والسؤال حول قول الشيخ حفظه الله: (غير أنّه قد تكون الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل). هل العقد المعمول به حاليا مشتمل على هذا المحذور الربوي أم لا؟ وقد اتصلت بالإدارة المعنية فأبدوا عدم اطلاعهم على التفاصيل. فأتمنى أن يطلعنا الإخوة الفضلاء عن تفاصيل عقد البناء التساهمي المعمول به حاليا، هل هو مشتمل على الصورة الربوية التي حذر منها الشيخ حفظه الله أم لا؟ |
استفسار مهم ....
|
في صيغة العقد الحالية لا وجود لقرض ربوي اذ توفر عند الشاري المال الكافي لدفع اقساطه في وقتها. المهم انه يدفع في الوقت و لا يهم من أين يأتي بالمال هذا فيما يخص صيغة lsp.
لكن هته الصيغة أوقفت مؤخرا و ستحل مكانه صيغة aadl الجديدة لكن لم تحدد معالمها جيدا لحد الساعة. |
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأتمنى أن تطلعنا مستقبلا عن تفاصيل الصيغة الجديدة
|
نعم في صيغة العقد القديمة
lsp = السكن الترقوي التساهمي أو lpa = السكن الترقوي المدعّم هناك صيغة , تجنبك الوقوع في الرّبا , و هي دفع الأقساط في وقتها المحدد حيث يتم العقد بين المرقي (promoteur) و المستفيد (bénificiaire) بشراء سكن على المخطط (vente sur plan) و يتم تقسيم المبلغ الكامل على أقساط , تنتهي مدّتها بانتهاء مدة إنجاز المشروع كأن تكون المدة 18 شهرا مثلا هي مدة الإنجاز , و يكون المبلغ الكامل للسكن 270 مليون سنتيم يستفيد المواطن من مبلغ 70 مليون من صندوق السكن كهبة من الدولة يبقى عليه 200 مليون سنتيم ليدفعها بأقساط أو دفعة واحدة بالخيار حسب الاتفاق , فإن تمّ دفع المبلغ مع الآجال المحددة للإنحاز خرج المستفيد من ربقة القرض و نجى من الربا , بخلاف لو دفع المستفيد 150 مليون مثلا , و تم إنجاز المشروع , و سلم للمصالح المعنية , و سلم بعدها للمستفيد , فمن سيدفع للمرقي ما تبقى من المال ؟؟؟ تدفع البنوك تلك النسبة الباقية أي 50 مليون , و تقتطعها من مرتّب المستفيد شهريا بفائدة 1 بالمائة . فلذا يلزم الدفع في الوقت قبل تمام آجال إنجاز المشروع المحددة لتفادي الربا , هذا حلّ . و قد صدرت مرسومات وزارية أخرى لتغيير صيغ البيع حيث أنه يتداول في أوساط المعنيين من المرقين و دواوين السكن أن صيغة البيع الجديدة ستكون بدون أقساط بل ستكون عن طريق البيع بالإيجار , و هذه الصيغة ستحل محل صيغة LSP و LPA و لم يتبين بعد كثير من بنودها و التزاماتها و هناك صيغة أخرى هي عبارة عن قرض ربوي مباشرة لا يمكن تجنبه فيما يظهر و هي لأصحاب المرتبات العالية التي تفوق 10 ملايين و800 ألف سنتيم شهريا !!! تتجاوز قيمة القرض 500 مليون سنتيم , و يتم استردادها مجزأة على عشرين سنة إلى ثلاثين سنة بنسبة فائدة 3% . و الله أعلم. |
أحسنت يا أبا عبد الرحمن، بارك الله فيك.
|
جزاك الله خيرا يا أخانا أبا عبد الرحمن على هذه التفاصيل و المعلومات
|
و فيكما بارك الله أخواي فؤاد و يوسف
|
و للفائدة هناك صيغة أخرى و هي البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك و قد انتهى قرار المجمع الفقهي - إلا بعض الاعضاء - بعدم جوازه لحديث النهي عن بيعتين في بيعة ....مستفاد من جواب للشيخ عبد الخالق ماضي -حفظه الله-
|
1-ماذا لو كان العقد خاليا تماما من المحاذير الشرعية لكن المقاول الذي سيبيعك الشقة اقترض مبلغا من البنك الربوي من أجل أن يقوم ببناء العمارات ؟ فقد سبق وان اخبرني أحد إخواننا أن المقاولين يفعلون هذا ! والله أعلم .
2- اقتباس:
|
بارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة . هذا بالنسبة للتساهمي فهل من كلام حول البناء الريفي حيث يحصل المستفيد على مبلغ 70مليون سنتيم على ثلاث دفعات عن طريق البلدية وتصب في حسابه لدى البنك
فهل ثمة حرج؟ |
البناء الريفي هبة من الدولة مقابل هبة 70 مليون سنتيم التي تقدم للمستفيدين من السكنات الترقوية من الصندوق الوطني للسكن cnl
و ليس فيه أي إشكال بحيث أنه ليس قرضًا مستعادًا , بل هو هبة مطلقة من الدولة تسلم للمستفيد كلما أنجز شطرًا من الأشغال المتفق عليها دفع له مقدارها و قد يسلم مشروع البناء لمقاول , يبني لصالح المواطن أو للمواطن المستفيد نفسه . |
سأكتب لكم ما يوجد في البند الثالث مِن دفتر الشُّروط في الاستفادة مِن السَّكن التَّرقويِّ المُدعَّم، وهي مسألة مهمَّة:
- مساهمة الدَّولة: 700 ألف دينار (أو 400 ألف دينار) حسب المرتب الشََّهري. - مساهمة المستفيد: الدُّفعة 1: 600 ألف دينار تُسدّد خلال 08 أيَّام مِن صُدور القائمة. الدُّفعة 2: 288 ألف دينار (أو 320 ألف دينار حسب الواجهة) خلال 90 يومًا مِن استحقاق الدُّفعة 1. الدُّفعة 3: 288 ألف دينار (أو 320 ألف دينار) خلال 90 يومًا مِن استحقاق الدُّفعة 2. وهكذا حتَّى يتمَّ تسديد الدُّفعات.. - كُلُّ تأخُّرٍ في تسديد المُترشِّح للدُّفعات المُستحقَّة بعد 08 أيَّامٍ مِن حلول آجال الدَّفع ينجرُّ عنه دفع 01% زيادة مِن الدُّفعة المطلُوبة. ° في حالة تسديد الدُّفعات دُفعة واحدة يستفيد المُترشِّح مِن الأولويَّة في اختيار الحصَّة وذلك قبل تاريخ إجراء عمليَّة القرعة ° هذا العقد يتضمَّن شرطًا باطلا وهو شرطٌ ربويٌّ ، وهو يتعلَّق بمن حاله التَّسديد بالدُّفعات، وحتَّى ولو الْتزم المُستفيد بالدَّفْع في الآجال المُحدَّدة؛ فكيف يصحُّ هذا العقد؟! أو كيف يجوز إبرام هذا العقد؟! وفي الحقيقة هذه حال أغلب المُستفيدين؛ فأرجو مِن الإخوة الإفادة في هذا الأمر وجزاهم الله خيرا. الآن لو أنَّ المُستفيد سدَّد المبلغ دُفعة واحدة؛ فهل يجوز له إبرام هذا العقد في هذا الدَّفتر الَّذي يتضمَّن هذه الشُّروط؟ أرجو الإفادة من فتاوى المشايخ وجزاكم اللهُ خيرًا. |
كنت مرة عند الشيخ فركوس حفظه الله و سال عن التساهمي فافتى بالجواز مالم يستدن المستفيد من البنك اي ان المستفيد اذا لم يتمكن من سداد الاقساط فانه يخير بين التنازل او الاقتراض من البنك و فيما يخص سكنات عدل البيع المنتهي بالتمليك فانه افتى بعدم الجواز لاحتوائها على الغرر و البيعتين في بيعة و اكد الشيخ انها ليست من قبيل البيع بالتقسيط لان التقسيط يكون للمشتري حرية التصرف او كما قال الشيخ
|
الساعة الآن 06:37 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013