لا يجوز بيع شيئ من الأضحية - لابن عثيمين رحمه الله - ( بطاقات دعوية )
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع . فتاوى ابن عثيمين 25 / 162 http://www.albaidha.net/vb/attachmen...1&d=1411996674 لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا |
الساعة الآن 11:01 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013