منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   حكم لعب كرة القدم ( الشيخ عز الدين رمضاني ) (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=457)

أبو نعيم إحسان 09 Nov 2007 11:55 PM

حكم لعب كرة القدم ( الشيخ عز الدين رمضاني )
 
السؤال:
ما حكم لعب كرة القدم وهي سليمة من المحاذير الشرعية إلا حب الفوز الذي يولد الشحناء، والإصابات التي يصاب بها اللاعب أحيانا نتيجة الاصطدامات، أو الحارس؟



الجواب:(الشيخ عز الدين رمضاني)


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد:

أخي الكريم وفقك الله للخير، اعلم أنَّ الشرع قد ندب إلى الترفيه والترويح عن النفس بما يكون فيه تقوية للبدن واستعانة على طاعة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل لهو يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته» رواه ابن ماجه.

ومعنى باطل ههنا هو الذي لا يتحقق به نفع ولا فائدة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استثنى الشرع ما فيه تقوية للبدن.

فممارسة كرة القدم إذا كان يُقصد بها تنشيط البدن والتقوية على طاعة الله فلا بأس بها بشرط أن تكون مستجمعة لشروطها الثلاثة:

1 ـ ستر العورة إلى الفخذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «غط فخذك؛ فإنَّ الفخذ عورة» رواه أبو داود.

2 ـ أن لا تكون مولِّدة للضغائن والأحقاد التي تكون عادة بين الغالب والمغلوب، بل تكون مدعاة إلى التآلف.

3 ـ أن لا تكون سبباً في تضييع الواجبات والمصالح الدينية أو الدنيوية.

وعليه إذا تحولت كرة القدم من مجرد لعبة إلى منافسة مولِّدة للبغضاء والشحناء وتنافي التآخي والتآلف دخلت في جملة المحظور.

وأما ما يحصل أحيانا من حدوث إصابات عند بعض اللاعبين فإنه داخل في حتم العفو، إذ لا تكاد تسلم لعبة من نوع مخاطر كسقوط ونحوه، وهي باعتبار الغالب يسيرة قليلة، والله تعالى أعلم.

http://www.rayatalislah.com/Fatawa/fatawa/12.htm

أبو أيوب نبيل شيبان 13 Nov 2007 04:47 PM

بارك الله فيك

أبو نعيم إحسان 13 Nov 2007 05:17 PM

و فيك بارك الله

أبو نعيم إحسان 18 Nov 2007 11:15 PM

آمين ؛ و إياك

أبو أمين مختار 16 Dec 2007 06:50 PM

بارك الله فيك أخي أبا نعيم . المصبية العظيمة أن بعض الملتزمين يذهبون إلى الملاعب و يحظرون هذه المباريات و يستمعون فيها إلى الشتم و اللعن و سب الدين و الله عز وجل . و إنا لله و إنا لله راجعون

أبو نعيم إحسان 28 Dec 2007 12:48 AM

و فيك بارك الله ؛ و نسأل الله العافية

أبو البراء إلياس الباتني 03 Jan 2008 12:06 AM

تـذكـيـر
 
في حكم لُبس قميص رياضي لفريق أوروبي


السؤال: هل يجوز لبس قميص رياضي لفريق أوروبي بعد طمس العلامة الدالة على الفريق؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فاعلم -وفقك الله- أنَّ التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم يعدُّ من مظاهر موالاتهم سواء كان التشبه بهم في عباداتهم كشعائر دينهم أو من عاداتهم وأنماط حياتهم وسلوكهم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحية وإطالة الشارب، أو كهيئة لباسهم، أو أسلوب كلامهم، ورطانة لغتهم إلاَّ ما استثنته الحاجة، أو طريقة أكلهم، وشربهم التي يعرفون بها، فإنَّ ذلك من التشبه الذي ورد فيه النهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"(١)، ولا يخرج عن هذا المعنى لُبس القميص الرياضي الذي يحمل شعار فريق أوروبي من الأندية الكافرة، وإن طمست العلامة الدالة على الفريق مادام معروفًا عند الناس بشكله وألوانه أنه من ذلك النادي الكافر فهو قميص معدود من خصائصهم.

فالحاصل أنَّ التشبه بهم في المظهر فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا أو كان من خصائصهم دينا ودنيا فإنَّ ذلك يدلُّ على محبَّتهم في المخبر، وقد حرَّم الله على المؤمن اتخاذ الكفار أولياء ومودتهم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ﴾[الممتحنة:1]، وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَتَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلهَُّمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَالمِينَ﴾ [المائدة: 51].

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 13 صفر 1427هـ

الموافق لـ: 13 مارس 2006م

١- أخرجه أبو داود في اللباس (4033)، وأحمد (5232)، والطحاوي في مشكل الآثار (198)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في تخريج الإحياء (1/359)، والألباني في الإرواء (1269). وحسنه ابن حجر في فتح الباري (10/282).



أبو البراء إلياس الباتني 03 Jan 2008 12:14 AM

تـذكـيـر
 
في التعامل مع العلامة التجارية ذات شعار معين

السؤال: شيخنا الفاضل عندنا منتوج تركي هو عبارة عن قطعة شوكولاطة اسمه "JUPITER" يقال: إنه إله من آلهة الإغريق، فهل يجوز بيعه وشراؤه؟ وبارك الله في علمكم.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فاعلم -رحمك الله- أن القاعدة العامة في التعامل مع مثل هذه العلامات والأسماء التجارية أنه يفرق فيها بين ما إذا كانت مجردَ علامةٍ تجارية، أو كانت تحمل شعارا معينا، سواء كانت هذه العلامة تعبّر عن شعار ديني أو عرقي أو حزبي أو طائفي.

فإن كانت هذه العلامات تجارية وضعها صاحب المصنع أو البلد لتعرف سلعته وتميز جودتها عن غيرها، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى بيعا وشراء.

وأما إن كانت هذه العلامة تعبِّر عن شعار أو فكر يناهض مبادئ الشريعة الإسلامية سواء كان الشعار لمبدأ معين، أو عقيدة، أو حضارة، أو طائفة، أو عرق، أو حزب، وذلك مثل شعار الشيوعية المتمثل في المِنجل والمطرقة، وشعار اليهود المتمثل في نجمة داوود، وشعار الصليب بالنسبة للنصارى، فإنه يمنع منه شرعا ولا يجوز أينما كانت سواء في المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات بيعا وشراء واتخاذا، وذلك لأن اتخاذه يدل على المساندة والموافقة والموالاة لتلك الأفكار ظاهرا، وإن كان لا يوافقهم بقلبه لعدم جواز الموالاة إلا لأهل الإيمان والجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبسة الكفار لكونها من خصوصياتهم، فمن باب أولى إذا كانت تحمل شعارا فاسدا، أو فكرا كاسدا.

وبناء على ماسبق فإن كانت علامة "jupiter" أو غيرها من العلامات مثل "nike" ترمز إلى آلهة النصر عند الإغريق فهي تعبر عن شعار وعقيدة، لا عن علامة تجارية، فتكون ممنوعة شرعا، ومثلها الألبسة والأحذية المشتملة على علامة شجرة الغرقد.

هذا، والقاعدة العامة هي ماذكرته ابتداء، ويبقى تحقيق المناط في كون العلامة شعارا أم لا؟

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.

الجـزائر في: 8 جمادى الأولى 1427ﻫ

المـوافـق لـ: 4 جـــوان 2006م



أبو تميم يوسف الخميسي 03 Jan 2008 07:59 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء إلياس الباتني (المشاركة 5419)
وبناء على ماسبق فإن كانت علامة "jupiter" أو غيرها من العلامات مثل "nike" ترمز إلى آلهة النصر عند الإغريق فهي تعبر عن شعار وعقيدة، لا عن علامة تجارية، فتكون ممنوعة شرعا، ومثلها الألبسة والأحذية المشتملة على علامة شجرة الغرقد.
هذا، والقاعدة العامة هي ماذكرته ابتداء، ويبقى تحقيق المناط في كون العلامة شعارا أم لا؟


هذا، والقاعدة العامة هي ماذكرته ابتداء، ويبقى تحقيق المناط في كون العلامة شعارا أم لا؟
بارك الله فيك يا شيخنا


علي سنوسي المعسكري 11 Jan 2008 08:51 PM

بارك الله فيك اخ ابونعيم ونشكر شيخنا عزالدين رمضاني اطال الله في عمره لخدمة المنهج السلفي

أبو نعيم إحسان 11 Jan 2008 11:24 PM

آمين ؛ و فيك بارك الله

أبو الهيثم شعيب العلمي 30 Jul 2014 06:24 PM

للشيخ خطبة في الموضوع أردت تحميلها من موقعه فلم أفلح هلا من ينزلها هنا سريعا فأنا محتاجها


الساعة الآن 06:27 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013