أجوبة الشيخ محمد بازمول -حفظه الله- عن إشكالات علمية حول سلسلة:(ليس من أصول الفقه) حصري على التصفية
بسم الله الرحمن الرحيم جواب الشيخ محمد بازمول -حفظه الله- عن إشكالات علمية حول سلسلة: (ليس من أصول الفقه) حصري على التصفية سلسلة: (ليس من أصول الفقه) هي لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول –حفظه الله- نشرها عبر الإنترنت، والشيخ قد فتح الله عليه في التأليف، مع اختيار مواضيع دقيقة وتمس إليها الحاجة، ملتزما في ذلك الجودة والإتقان وضبط المسائل، انظر مثلا كتاب: "مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود". وقد استشكلت في هذه السلسلة بعض الأمور أرسلتها إلى الشيخ فأجاب عنها -نفعنا الله بعلمه-، وبعدها استأذنت الشيخ في نشرها على هذه المنتديات المباركة فوافق –ولله الحمد-. وأذكر هنا نص السؤال كما هو، وأتبع كل إشكال بجواب الشيخ –حفظه الله- فبالله التوفيق: شيخنا الكريم سلسلة ليس من أصول الفقه استشكلت فيها بعض الأمور، أحببت أن أزيلها. وهذه استشكالات طرأت علي، وقد تكون لضعف المستوى والتحصيل، وليست اعتراضات عليكم حفظكم الله. - الإشكال الأول: تصديركم لهذه المسائل بقولكم: "ليس من أصول الفقه"، فما هو ممقصودكم من ذلك: 1. أهي مسائل أخطأ فيها بعض الأصوليين وتعد من مزالقهم، وهي من آثار علم الكلام والفلسفة على أصول الفقه، ودخيلة على هذا العلم ، كما هو شأن المصنفات في مزالق الأصوليين ، وقد سألت مرة الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله- عن أحسن الكتب في هذا، فذكر كتاب الصنعاني في مزالق الأصوليين، وكتاب الأخطاء العقدية التي وقع فيها الأصوليون لأحد اليمنيين، وقال أن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، وذكر أنه قد جمع كلامه في ذلك ونشر بعضه مثل "مبحث الأمر والنهي" وسينشر الباقي على مدة عام. 2. أم أنه مع ما تقدم توجد مسائل اجتهادية قال بها علماء من أهل السنة، وهي قابلة للأخذ والرد، وتدور بين الراجح والمرجوح، لكن قد يتبين لأهل هذا الشأن خطؤها، فاخترتم شيخنا ردّها بحسب ما أداه إليه اجتهادكم اعتمادا على آلياته. فتكونون جمعتم بين الأمرين، من إيراد المسائل التي الخطأ فيها بين، وهي مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وكذلك المسائل التي ظهر له الصواب فيها على ما ذكر، وإن كان الخلاف فيها معتبرا ،والإشكال أنه كيف يقال فيها: "ليست من أصول الفقه"، والله أعلم. 3. أم أنه مع الاحتمال الأول، أي كونها مسائل دخيلة على أصول الفقه، و من آثار الفلسفة وعلم الكلام، فيها مسائل أوردها علماء معتبرين، لكن خلافهم فيها ضعيف وغير معتبر، فيكون يكون إخراجها من أصول الفقه لذلك. - جواب الإشكال: أما سلسلة ليس من أصول الفقه فهي تشمل كل ما ذكرت وهو التالي: - الخطأ في استعمال طريقة الاستنباط. - الخطأ في ادخال ما ليس من الأصول في الأصول. - الخطأ بحمل الأصول على المذهب العقدي المخالف لأهل السنة. - الخطأ المنهجي في الاستدلال . - الخطأ بالأخذ بالقول المرجوح في المسألة وترك الراجح.انتهى - الإشكال الثاني: قولكم: "ليس من أصول الفقه: الجمود على ظاهر اللفظ، دون إعمال معناه المراد، فالمقصود عندهم بالظاهر هو المراد من اللفظ، لا الجمود على ظاهر اللفظ دون معناه". فقد أشكل عليّ فهم هذا الكلام على وجه لا لبس فيه، وقد يقال أن المقصود بقوله عندهم أي عند أهل الحق من الأصوليين. - جواب الإشكال: أما قضية الجمود على ظاهر اللفظ، فهذه طريقة الظاهرية، فهم لا يراعون المعنى المراد من اللفظ، بينما الجمهور الذي يقرر أن الأصل هو الظاهر المراد من اللفظ، بمعنى أن الجمهور يراعون ظاهر المعنى المراد من اللفظ. واعتبر ذلك في المثال التالي: لو قلت لشخص: هات كأساً من الثلاجة، الظاهري الذي يجمد على ظاهر اللفظ يرى أن الامتثال للأمر يحصل بمجرد إحضار كاس فارغ من الثلاجة، أما الجمهور فلا يتحقق الإمتثال بذلك، لأن المراد من اللفظ احضار كأس ماء، يعني ملآن ماء، لا كأس فارغ. فالجمهور اعتبر المراد من اللفظ واعتبره هو الظاهر، بينما الظاهرية جمدوا على اللفظ ولم يراعوا المعاني. انتهى - الإشكال الثالث: قولكم ليس من أصول الفقه: عدم التفريق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي. وضابط الأمر الإرشادي أن يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لنفسه، ولا تعلق له بعبادة و لا بأجر أو ثواب. مثل الأمر بالتداوي فيما لم يتيقن أنه يحفظ النفس، والأمر بالترجل غبا، والأمر بحب الحبيب هونا، وبغض البغيض هونا، وبلبس النعل، والأمر بالحجامة، والأمر بالتلبينة، ونحو ذلك. ومن ضبط ذلك انفتح له في فهم كلام السلف الشيء الكثير، وسهل عليه في فهم كلام الفقهاء ما كان عسيراً عليه، بإذن الله. وسئلتم عن هذه المسألة حيث قال السائل: شيخنا بارك الله فيك :هل للأمر التكليفي ضابط مثل الأمر الارشادي؟ وممكن تقريب الصورة بمثال بارك الله فيكم؟ فأجبتم -حفظكم الله-: الأمر التكليفي هو الذي يدخل في الخطاب الشرعي بطلب الفعل أو بطلب الترك فطلب الفعل على وجه الالزام هو الواجب وطلبه على غير وجه الالزام هو المستحب وطلب الترك على وجه الالزام هو الحرام وطلب الترك لا على وجه الالزام هو الكراهة وهذا ضابط التكليف. اهـ فلم يتضح لي وجه التفريق بينهما، وضابط كل منهما، على وجه يسعف في تخريج مسائل فرعية على هذه الضوابط، كبعض الأمثلة التي ذكرتم وغيرها، والله أعلم - جواب الإشكال: أمّا قضية الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي فأقول: قد يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا يريد به التعبد وبيان الرسالة، إنما يريد به إرشاد الأمة لما خير لها في دنياها، فمصلحة هذا النوع من الأوامر تعود إلى المسلم في دنياه، ولذلك لا يترتب عليه أجر أو ثواب أو عقاب. بخلاف الأمر التكليفي فهو عكسه.انتهى |
جزاك الله خيرا أخي مهدي على ما تبذله لإخوانك في هذا المنتدى
أجوبة مفيدة |
بارك الله فيكم على الموضوع
مفيد جدا |
موفق بإذن الله أخي مهدي
جزاك الله خيرا . |
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
|
بارك الله فيك وجزى الشيخ خير الجزاء على أجوبته
|
وفيك بارك الله، أحسن الله إليك.
|
بارك الله في جهودكم أخي الفاضل مهدي والشكر موصول لإدارة المنتدى لتثبيتها للموضوع.
والشيخ محمّد عمر بازمول قامة عالية في الساحة العلمية ، أتقن من فنون العلم أربعاً حتى ليلتبس على أحدنا التخصّص الأصيل للشيخ لدقة تحريره وتحقيقه للمسائل في كل فن : ـ علوم القرآن وفيه نال شهادتي العالمية الأولى والثانية. ـ مصطلح الحديث . ـ علم الفقه . ـ علم أصول الفقه . وكثيراً ما يوصي الشيخ حفظه الله بالتجرد للعلم ،إذ هو سبيل إدراك الحق، ومن راجع كثيراً من ترجيحاته في المسائل الفقهية أبصر ذلك جليا، وإني أرجو أن تكون بعض تلك الترجيحات موضوع مدارسة بيننا مع طرح الإشكالات على الشيخ والظن بكم أخي مهدي أن تتفاعل مع هذا الإهتمام. فاتني من قبل المشاركة في مدارستكم حول الحديث المتروك والراوي المتروك، وسعدت كثيرا بما رقمته أيدي الأفاضل في الباب، والشكر موصول لكم أخي مهدي على طرح ذاك الإشكال، فنحن في شوق إلى مدارسة العلم، ومسائله، ففيه صلة لرحمه، وقوة للحمته. جزاكم الله خيرا على جهودكم ونفع الله بكم. |
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على تفاعلكم واهتمامكم، وتشجيعكم كذلك.
اقتباس:
أما الماجستير فهي في الحديث، حول منهج المجد ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه المنتقى. اقتباس:
|
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلي و بعد:
من باب الفائدة أردت أن أذكر بعض المسائل التي ضُمها علم أصول الفقه وليست منه ولم يذكرها الشيخ حفظه الله 1- مسألة إبتداء الوضع اللغوي هل هو توقيفي أم اصطلاحي 2- مسألة هل الإباحة تكليف أم لا 3- مسألة أمر المعدوم 4- مسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا 5- مسألة لا تكليف إلا بفعل 6- مسألة هل الأمر بكونه أمرا صفة 7- مسألة تقسيم الماهيات إلى ثلاث 8- تفاصيل الكلام في مسالك العلة 9- فضول الكلام في المسائل النحوية والبلاغية 10- فضول الكلام في مسائل مصطلح الحديث أنظر الموافقات للشاطبي و روضة الناظر لابن قدامة و الأجوبة المرضية للصنعاني و مقدمة تحقيق كتاب مزالق الأصوليين |
إغراب كبير أخي عماد، إذا كانت هذه المسائل كلها ليست من أصول الفقه فماذا بقي منه؟
نعم كثير من المسائل أدخلت في أصول الفقه وليست منه، لكن هذه نطاقها ضيق وليست بتلك الكثرة، وينبغي أن لا يقدم على الجزم في مسألة ما بأنها ليست منه إلا متمرس بالأصول التي تفرع عليها المسائل، وتمثيلا: اقتباس:
وكذلك اقتباس:
ثم إن كثيرا من المسائل وإن لم تكن من صلب الأصول فهي من العلوم المساعدة فيه، وتحريرها من تمام التحقُّق به، فلا يسلم لك أن اقتباس:
|
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا عن هذه الفوائد
اقتباس:
والفائدة من ذلك ليس التقرير لها إذ لست أهلا لذك إنما للإستفادة منكم بتعليقكم عليها. اقتباس:
وقال : "و على هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها التأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا ؟ ......ومسألة لا تكليف إلا بفعل كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها مما تم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو نحو معاني الحروف وتفاصيل الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك.[الموافقات 1/56]. والله أعلم |
جزاك الله خيرا على النقول المفيدة.
تنبيهٌ مهم لا بد من مراعاته يتعلَّق بكلام الشاطبي، إذ يفهم منه كثير من الناس أنه يقصد بقوله: "لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها.." أن تلك المسائل التي ذكرها ليست من أصول الفقه، مع أنه يقول احترازا من ذلك: "وإن انبنى عليها الفقه"، فهو يقرر أنها ليست من مسائل أصول الفقه، فنعم مسائل النحو والبلاغة هي أصالةً من علوم اللغة، لكن لما انبنى عليها الفقه دخلت من هذا الوجه في أصول الفقه واحتاج الفقيه إلى تعلُّمها مع أنها لييست من مسائل أصول الفقه وإنما بُحثت فيه للحاجة إليها، ففرق بين أن تقول ليست من أصول الفقه أو ليست من مسائل أصول الفقه، هذا ما أفهمه من كلام الشاطبي، ويتك أخي عماد تجمع همتك على تحرير هذا البحث باستخراج الضوابط التي يتميز بها ما هو من علم أصول الفقه وما ليس منه من خلال من اعتنى بذلك من العلماء كالسمعاني في القواطع والشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية ثم تطبيقها على المسائل الجزئية فإنه من النَّفائس الغالية. |
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد القيمة.
|
اقتباس:
|
الساعة الآن 10:15 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013