منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   سؤال عاجل (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=12331)

عبد المجيد عبد الجبار ابو عبد الرحمن 21 Feb 2014 07:38 PM

سؤال عاجل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من فتوى لأحد المشايخ حول ما يسمى( بالوعد الصادق ) وهل هناك فرق بين البيع لهاته الوكالة أو الشراء منها ؟
أفيدونا بارك الله فيكم لمن عنده علم بهذه المسألة

أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي 21 Feb 2014 08:41 PM

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ...

راجع هذا المقال بارك الله فيك

الشيعة وورقة المال ..الوعد الصادق بالجزائر .(للمتابعة )

عبد السلام تواتي 22 Feb 2014 01:14 PM

لتبيين الامر اكثر و ما يجري في السوق في الرابط التالي
http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=11968

عبد المجيد عبد الجبار ابو عبد الرحمن 25 Feb 2014 06:36 PM

بارك الله فيك اخانا على هذه الافادة
وجعله الله في ميزان حسناتك

أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي 25 Feb 2014 07:04 PM

و فيك بارك الله و رعاك

أبو معاوية كمال الجزائري 26 Feb 2014 03:50 PM

دونك هذا الرابط، لعله يفيدك:
http://www.elbilad.net/flash/detail?id=8788

أبو عبد المحسن عبد الله بن أعراب 26 Feb 2014 08:35 PM

هذه المسألة والله أعلم المقصودة من كلام الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله كان قد تكلم عنها في أحد دروسه الماضية فلتراجع بالتوفيق

عبد المجيد عبد الجبار ابو عبد الرحمن 02 Mar 2014 06:10 PM

بارك الله فيك أبا عبد المحسن ,كذلك ذكر لي أحد الاخوة -جزاه الله خيرا - ان للشيخ فركوس جلسة سجلت في ضواحي عين بسام وأن الشيخ عبد الخالق تكلم عن المسألة -كما ذكرت بارك الله فيك -في موضعين اثنين وكذلك الشيخ عز الدين وغيرهم -حفظهم الله أجمعين -
ولكن الاشكال أني لم أستطع -للاسف - الوصول إلى أي من هذه المواد العلمية فإن استطعت أن تدلني على ماسبق أو غيره مما يفي بالغرض فلك مني الحمد والثناء..

أبو عبد الرحمن مراد بلالي 02 Mar 2014 09:38 PM

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أخي عبد المجيد زادك الله حرصا اما بخصوص فتاوى الشيخين ابي عبد المعز علي فركوس و عبد الخالق ماضي حفظهما الله فكانا على النحو التالي

سال احد الاخوة الشيخ فركوس كيف يصنع بسيارة اشتراها من الوعد الصادق فقال الشيخ لا باس ان اشتراها قصد الانتفاع لا ان يعيد بيعها له لان ذلك لا يجوز حيث انه يدخل في التورق وهذه في احدى حلقاته اليومية في مكتبته

واما الشيخ عبد الخالق ماضي فساله شخص عن امراة تملك سيارة تبيعها للوعد الصادق ثم يشتريها زوجها من عند الوعد الصادق بثمن اقل فقال حفظه الله ان ذلك لا يجوز وقال ان التعامل مع هذا الشخص يدخل في عموم التعاون على الاثم والعدوان ذلك ان الاصل في البيع الربح لا الاخصارة وهذا يبع بالخسارة وحفظ المال من مقاصد الشريعة والله اعلم

اما فيما يخص المادة الصوتية فالشيخ فركوس حفظه الله لا يسمح بالتسجيل و الاخرى ليست متوفرة لدي لعلي اجدها فاوافيك بها

وفق الله الجميع

عبد المجيد عبد الجبار ابو عبد الرحمن 03 Mar 2014 06:57 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي أبا عبد الرحمن .لكن الذي بلغني عن الشيخ فركوس -حفظه الله - أنه قال (لا يجوز التعامل معه مطلقا لا بيعا ولا شراءً ) والعلة في ذلك عدم التعاون معه على الاثم والعدوان
وإنم أردت التوثيق قطعا للسبيل عن قطاع الطريق
أحسن الله إليكم جميعا

عبد المجيد عبد الجبار ابو عبد الرحمن 07 Mar 2014 11:27 AM

للتذكير

عبد المجيد عبد الجبار ابو عبد الرحمن 07 Mar 2014 11:33 AM

السلام عليكم ورحمة الله
راسلت ادارة موقع الشيخ فركوس الكريمة فكان الجواب في مرفق لم أستطع رفعه أليكم ولكن هذا محتواه

الفتوى رقم: 1169
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكم مسألتي بيع التورُّق والعِينة
السؤال:
ما حكم التعامل مع شركةٍ طريقةُ معاملتها مع الزبائن ما يأتي:
1) تشتري سلعًا مباحةً بجميع أنواعها إلى أجلٍ معلومٍ بثمنٍ يفوق قيمتَها الحقيقية في السوق، ثمَّ تبيعها لغير البائع الأوَّل بأقلَّ مِن ثمنها الذي اشترت به نقدًا في الحال.
2) يبيع بعض الناس للشركة السيَّارةَ أو السلعة بثمنٍ إلى أجلٍ معلومٍ ثمَّ يقوم المشتري -أي: الشركة- بإعادة بيعها لبائعها الأوَّل في الحال بأقلَّ من الثمن الذي باعها به.
ويشتري آخرون السيَّارةَ من الشركة نقدًا، وبعد مدَّةٍ يسيرةٍ -يومٍ أو يومين- يعيد بيعَها للشركة إلى أجلٍ بأكثرَ من الثمن الذي اشتراها به. وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فهذه المعاملة تضمَّنت صورتين مِن صور البيع المختلَف فيهما:
الأولى: التورُّق: وهي أن يشتريَ سلعةً تساوي ألفَ دينارٍ -مثلاً- حالاًّ، بألفٍ وعشرين دينارًا نسيئةً، لغير قصدِ الانتفاع بالسلعة، وإنما ليبيعَها المشتري مِن آخَرَ بما يساويها حالاًّ (أي: بألف دينارٍ)، فينتفعُ بثمنها لأنَّ غرضَه الورِقُ أي: الدراهم أو المال لا السلعة.
وحكم بيع التورُّق -بالصورة المذكورة-: على الكراهة التحريمية على أرجح قولَيِ العلماء، وهذا الحكم مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وهو قول مالكٍ() ونصره ابن تيمية()، قال عمر بن عبدِ العزيز: «التورُّق آخِيَة الربا» أي: أصل الربا()، ذلك لأنَّ المقصود مِن هذه المعاملة -في الظاهر- الوصولُ إلى الربا المحرَّم عن طريق هذه المعاملة، وهي صورةٌ تتحقَّق -غالبًا- عند الحاجة إلى النقود مع تعذُّر الاقتراض، لذلك يُمنع التحايل على الربا بهذا الوجه أو بغيره سدًّا لذريعة المحرَّم.
فإن خَلَتْ هذه المعامَلةُ من التحيُّل على الربا، كأن تكون السلعةُ عند الدائن وقتَ العقد، ويقبضَها المدينُ قبضًا تامًّا، ويبيعَها -بسعر السوق- لغيرِ مَن اشتراها منه بدون سابقِ تواطؤٍ؛ فإنَّ هذه المعاملةَ -بهذا الاعتبار- جائزةٌ لعموم النصوص الدالَّة على جواز البيع، ولأنه لا فرق في مقصود المشتري بين الانتفاع بالسلعة من استهلاكٍ أو استعمالٍ أو تجارةٍ، وبين أن يشتريَها لينتفعَ بثمنها لانتفاء المحذور الشرعيِّ -السالف البيان- من التحايل على الربا.
وجديرٌ بالملاحظة والتنبيه أنَّ قول السائل عن الشركة بأنها «تشتري سِلَعًا مباحةً بجميع أنواعها إلى أجلٍ» مرادُه أن يكون البدلان ممَّا يصحُّ فيهما الأجلُ، لأنَّ ثَمَّةَ بعضَ المعاملات التي لا تقبل النَّساءَ، وشرطُها التقابض في الحالِ كالذهب مع الفضَّة، أو النقود الورقية مع الذهب أو مع الفضَّة، وإلاَّ كانت المعاملةُ ربويةً مِن قسم ربا النسيئة في البيوع أو الربا الخفيِّ، لأنَّ شرط التقابض في المجلس الواحد فيها متَّفقٌ عليه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»()، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»().
الصورة الثانية: -في شقِّها الأوَّل- بيعُ العِينة: وهي أن يبيع رجلٌ سلعةً بثمن «ألف دينارٍ» -مثلاً- إلى أجلٍ معلومٍ كشهرٍ، ثمَّ يبيعَ المشتري السلعةَ نفْسَها لبائعها الأوَّل في الحالِ بأقلَّ من الثمن الذي باعها به كخمسمائة دينارٍ، وترجع السلعةُ إلى بائعها الأوَّل، وفي نهاية الأجل المحدَّد لدفع الثمن في العقد الأوَّل يدفع المشتري كاملَ الثمن، فيكونُ الفرق بين الثمنين لصاحب المتاع الذي باع بيعًا صوريًّا، والغرض من هذه المعاملة كلِّها هو التحايل على القرض بالربا عن طريق البيع والشراء.
وحكم بيع العِينة: التحريمُ على أرجح قولَيِ العلماء، وهو مذهب الجمهور، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد وأتباعُهم، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ وعائشةَ وأنسٍ رضي الله عنهم، والحسنِ وابن سيرينَ والشعبيِّ والنخعيِّ، وهو مذهب الثوريِّ والأوزاعيِّ().
ويدلُّ على تحريم بيع العِينة: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»()، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»()، وما ثبت عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه سئل عن رجلٍ باع مِن رجلٍ حَريرةً بمائةٍ ثمَّ اشتراها بخمسين فقال: «دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مُتَفَاضِلَةٍ دَخَلَتْ بَيْنَهَا حَرِيرَةٌ»()، وعنه رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: «اتَّقُوا هَذِهِ العِينَة، لاَ تَبِيعُوا دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ بَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ»()، وعن أنسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعِينَة يَعْنِي بَيْعَ الحَرِيرَةِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لاَ يُخْدَعُ، هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ»().
ولا يخفى أنَّ تحريم بيع العِينة مبنيٌّ على أصل سدِّ الذرائع، لأنه ذريعةٌ إلى الربا، وبه يُتوصَّل إلى إباحةِ ما حرَّم اللهُ تعالى، و«الوسيلة إلى الحرامِ حرامٌ».
أمَّا شقُّها الثاني: وهي كونُ بيعِ السلعة -في العقد الثاني- بثمن المثل أو أكثرَ فجائزٌ، وكذا يجوز شراؤها بأيِّ ثمنٍ شاء ولو بأقلَّ مِن ثمنها في حالة نقصان المبيع عن قيمته، وقد أفصح عن هذه الملاحظة والتنبيه ابنُ قدامةَ المقدسيُّ -رحمه الله- حيث قال: «.. فأمَّا بيعُها بمثل الثمن أو أكثرَ فيجوز لأنه لا يكون ذريعةً، وهذا إذا كانت السلعةُ لم تنقص عن حالة البيع، فإن نقصت... جاز له شراؤها بما شاء، لأنَّ نَقْصَ الثمن لنقص المبيع لا للتوسُّل إلى الربا، وإن نقص سعرُها أو زاد لذلك أو لمعنًى حدث فيها لم يَجُزْ بيعُها بأقلَّ من ثمنها كما لو كانت بحالها»() بتصرُّف.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 19 من ربيع الثاني 1435ﻫ
الموافق ﻟ: 19 فـبـرايـر 2014م

أبو عبد الرحمان حسام الدين موساوي 07 Mar 2014 02:19 PM

جزاك الله خيرا أخي عبد المجيد و نفع بك

عبد المجيد عبد الجبار ابو عبد الرحمن 07 Mar 2014 05:11 PM

وإياكم أخي الكريم

أبو حذيفة فيصل 08 Mar 2014 11:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن مراد بلالي (المشاركة 45845)

سال احد الاخوة الشيخ فركوس كيف يصنع بسيارة اشتراها من الوعد الصادق فقال الشيخ لا باس ان اشتراها قصد الانتفاع لا ان يعيد بيعها له لان ذلك لا يجوز حيث انه يدخل في التورق وهذه في احدى حلقاته اليومية في مكتبته

أخي الذي اعلمه و سمعته منه و هو في الموقع أن الشيخ يجيز التورق بشروط و اظن انه اختلط عليك الامر لأن اعادة بيعها له هي العينة .و الله اعلم


الساعة الآن 05:07 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013