منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   مطارحات في أصول الفقه (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=8815)

عبد الصمد بن أحمد السلمي 27 Jun 2012 09:56 AM

مطارحات في أصول الفقه
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد:
فإن المناقشة العلمية النزيهة الخالية عن نزغات الانتصار للنفس لمن أرجى ما يريده المرء بابا للوصول إلى الحق بدليله، ولذا قال بعض الحكماء : ملاحاة الرجال تلقيح لألبابهم ،
وقال البربهاري -رحمه الله-: المجالسة للمناصحة فتح لباب الفائدة ، والجلوس للمناظرة غلق لباب الفائدة، سير أعلام النبلاء (9/372-373)

ومن هذا المنطلق فتحت هذه الصفحة للمطارحة والمناقشة الهادفة حول حدود الأصوليين وتقرايراتهم والتعقبات الواردة عليهم فأقول -وبالله التوفيق-:
التركيب الإضافي في لفظ (أصول الفقه)
هل هو من باب لام التمليك ؛ فيكون أصول للفقه ، أم باب من التبعيض ؛ فيكون أصول من الفقه؟
أقول - والله أعلم-: كلاهما محتمل.
فقولنا : أصول للفقه معناه أنها أصول يرجع إليها الفقه وينتظم في سلكها ، فهي بهذا الاعتبار يؤخذ الفقه منها ، وهذا وجه يطرح في فائدة أصول الفقه عند حده أو ما يسمونه الثمرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، مجموع الفتاوى (20/497)نقلا عن شرح الورقات لعبد الله الفوزان وكما هو مثبت في محاولتي ( الجمع المقبول-مسودة- 2)
وقولنا : أصول من الفقه معناه أنها أخذت من الفقه ، فهي بهذا الاعتبار تعود إلى ما هو مقرر في كتب أصول الفقه أنه مأخوذ بالاستقراء والتتبع، ولذا لا توجد مقررة في نصوص شرعية ظاهرة اللفظ لما هو كذلك.

إلى أخرى -إن شاء الله-

عبد الصمد بن أحمد السلمي 27 Jun 2012 10:06 AM

2- في حد أصول الفقه

أولا : لغة ، هل الأصل: هو ما يبنى عليه غيره؟
كذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتاب (الأصول ) وتابع فيه الجويني في (ورقاته) والعمريطي في (نظمه للورقات).

وتعقب الشيخ الشثري هذا التقرير في شرحه على كتاب الأصول (24)قائلا:لكن هذا التعريف حتى في اللغة فيه ما فيه.
وقال أيضا(25):هذا التعريف اللغوي فيه ما فيه، فإن السقف يكون مبنيا على العمود،ولا نقول العمود أصل للسقف ،مع أن العمود يبنى عليه السقف،فهل يكون العمود أصلا للسقف؟
نقول : لا .إذن هذا التعريف في اللغة فيه ما فيه،ولذلك لو أتى بجملة : أصل الشيء أساسه كما ذكر هنا لكان أولى وأحسن.

إضافة : في محاولتي (الجمع المقبول -مسودة-1):وهو في المحسوسات أسفلها (القاموس864)وفي المعنويات منشؤها، وعليه فالأصول : الِإساس أو الأُسُس أو الآسَاس (القاموس 477)

ابو هند محمد الجزائري 27 Jun 2012 04:05 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي عبد الصمد على فتح هذه النافذه وانما انشئت المنتديات اصالة لمثل هذه المطارحات والمدارسات وانما قصرت همم فرضيت باللصق و النقل فاصبحت المنتديات السلفية صورة طبق الاصل بعضها من بعض
فيما يخص المركب الاضافي - اصول فقه -
وضابط المركب الاضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين ممن قبله
والسؤال المطروح هنا لماذا اضيف علم الاصول الى الفقه
قيل لمدحه لان الفقه هو علم الحلال والحرام وهو من مقاصد الشريعة فلما كثر الاستعمال نقل وصار التركيب نسيا منسيا فجعل بذلك علما على علم اصول الفقه فلم يلاحظ فيه هذا المدح
اما على الاضافة الامية يعني اصول للفقه فهذا المعنى فيه نظر
لان اصول الفقه هي علم يحتاجه الفقيه والمفسر والمحدث فكل ناظر في الكتاب والسنة يحتاج الى اصول الفقه فهي اصول الدين بعامة
والله اعلم

أبو عبد الرحمن العكرمي 27 Jun 2012 07:26 PM

بوركت أيّها الفاضل المفيد عبد الصمد


عبد الصمد بن أحمد السلمي 27 Jun 2012 09:56 PM

اقتباس:

كأنك أردت العكس في الجملة الأولى مما لوّن ؟
بارك الله في أخي
هي في الأصل كما أشرت
وقد صححناها

عبد العزيز بوفلجة 28 Jun 2012 09:11 PM

بارك الله فيك أخي الفاضل عبد الصمد على طرحك, وزادك الله من فضله.
لي مزيد بيان حول معنى الأصل:
فالأصل هو واحد الأصول: وهو الشيء الثابت المستحكم الراسخ, فكل ما يستند عليه يسمى أصلا, وكذا كل ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا, وكل ما ينتسب إليه يسمى أصلا, كما يقال فلان لا أصل له: أي لا نسب له, وهكذا.
فظهر إذا أنه لا اختلاف بين التعريفين السابقين.
انظر: معجم مقاييس اللغة(1/109), والصحاح للجوهري(4/1623), وغريب الحديث للحربي(2/820), وأساس البلاغة للزمخشري(17), والقاموس المحيط(1242).

عبد الصمد بن أحمد السلمي 29 Jun 2012 06:04 AM

اقتباس:

وضابط المركب الاضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين ممن قبله
أو ما يقوم مقامه وهو نون جمع المذكر السالم
اقتباس:

اما على الاضافة الامية يعني اصول للفقه فهذا المعنى فيه نظر
لان اصول الفقه هي علم يحتاجه الفقيه والمفسر والمحدث فكل ناظر في الكتاب والسنة يحتاج الى اصول الفقه فهي اصول الدين بعامة
والله اعلم

التمليك لا يقتضي اختصاصه ، ومنه قوله تعالى عن موسى -عليه السلام-{ قال رب بما أنعمت علي}فلا يمنع أبدا كونه ربا لغيره ، مع أن الإضافة هنا للتمليك.

جزاكم الله خيرا على التعقيب

عبد الصمد بن أحمد السلمي 29 Jun 2012 06:27 AM

ثانيا : اصطلاحا.
في محاولتي - الجمع المقبول-(مسودة1):هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
قولي : (استنباط) وهو في اللغة الاستخراج (القاموس 620)وجذر الكلمة نبط بمعنى : خرج ،والسين والتاء للطلب ، ففيه بذل الجهد ، وهو ما يؤكد أن الفقه مسرح للاجتهاد، وهو خير من قول صاحب الورقات (معرفة ) فالمعرفة لا تفتح باب الاجتهاد ، وهو يذكرنا بما أشار إليه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- من قصة (حافظ المغني)، كما أن لفظ الاستنباط لفظ شرعي ، قال تعالى {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.أهـ بتصرف

واختار الشيخ العصيمي في تعليقه على متن الورقات أن يقال : هو قواعد ، وعلله بقوله:والعلوم لا تعرف باعتبار تعلقها بالمتلقي ، وإنما تعرف باعتبار كونها قواعد ، فإن هذا المأخذ هو أصح المآخذ الثلاثة عند أهل العلم في تعريف العلوم ،فمن رام أن بعرف علما فينبغي له أن ينظر إليه كونه قواعد في أمر من الأمور.أهـ مفرغ (4)لسالم الجزائري
لكن يعترض بأن هذا حد (أصول الفقه) لا (الفقه)

عبد العزيز بوفلجة 29 Jun 2012 03:32 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعريف الاصطلاحي للفقه: بأنه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية غير جامع؛ إذ أنه يخرج طالب العلم ومن ليس له أحقية الاستنباط كالعامي وغيره, فهو قاصر على المجتهد المستنبط.
هذا وقد عرفه ابن تيمية بقوله: (الفقه: معرفة أحكام أفعال العباد, سواء كانت علما أو ظنا, أو نحو ذلك) الاستقامة (1/55).
والذي يظهر من تعريف الإمام أنه جعل الفقه من باب العلم أيضا, لا كما يخصه المتكلمون والفقهاء أنه من باب الظنون فقط
وهاهنا فائدة أذكرها وهي: أن المشهور عند طلبة العلم أن الذين اعتنوا بهذا العلم هم غالبهم من طوائف المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة, وهذا العلم -أعني أصول الفقه- هو علم إسلامي محض, لكن هؤلاء المتلكمون لما تكلموا فيه بنوه على أصول فلسفية وكلامية فاسدة, وكثير من المسائل المبحوثة فيه تحتاج من طالب العلم التروي والتأني في اعتقادها, فلا يسرع في تقبلها دون نظر وتأمل, وهذا لا يكون إلا لصاحب العقيدة السلفية الراسخة.

يقول ابن تيمية: (.. فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب وذلك أن طوائف كبيرة من أهل
الكلام من المعتزلة وهو أصل هذا الباب كأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار وأبى الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الاشعرية كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وأبى حامد والرازي ومن إتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم
وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في غير هذا الموضع ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده
وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا بل ابن الباقلاني وغيره يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هو أمور اتفاقية فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة
ثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة والكلام نوعان أمر وخبر فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه
ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعى بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه حتى أن الشخصين والطائفتين بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة يدعون العلم الضروري بالشئ ونقيضه ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية
ويقولون في آخر أصول الفقه المصيب في أصول الدين واحد وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب

ثمَّ إنهم صنفوا في أصول الفقه, وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين, فبنوه على أصول فاسدة, حتَّى إن أول مسألة منه وهي الكلام في حدَّ (الفقه): لما حدوه بأنه: العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية, أورد على هؤلاء: كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا: وهو أن الفقه من باب الظنون؛ لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد, والقياس, والعموم, والظواهر, وهي إنما تفيد الظن, فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم...-إلى أن قال-:

والمقصود هنا ذكر أصلين هما:
بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون وبيان أنه أحق بأسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم وأن طرق الفقه احق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام
والأصل الثاني: بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح بل ظن فاسد وجهل مركب
). الاستقامة لابن تيمية
فتأمل أخي طالب العلم -رحمني الله وإياك- كلام هذا الإمام الهمام, والله إنه لنافع جدا للخائض في هذا الفن الذي تكلم فيه هؤلاء المبطلون.

وأنا أنصح ممن يهتم بهذا العلم وهو أصول الفقه أن يقرأ كتابين نافعين عظيمين قبل أن يخوض في كتب القوم, وهما:
أحدهما: كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للشيخ محمد العروسي.
والثاني: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه للدكتور خالد بن عبد اللطيف.

وفي الأخير أعتذر للأخ الفاضل عبد الصمد إن كنت خرجت شيئا ما عن المقصود, لكن واجب التنبيه هو الذي دفعني إلى ذلك.

عبد العزيز بوفلجة 29 Jun 2012 04:04 PM

عفوا هذه المشاركة مكررة.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 29 Jun 2012 06:39 PM

اقتباس:

فالأصل هو واحد الأصول: وهو الشيء الثابت المستحكم الراسخ, فكل ما يستند عليه يسمى أصلا, وكذا كل ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا, وكل ما ينتسب إليه يسمى أصلا, كما يقال فلان لا أصل له: أي لا نسب له, وهكذا.
فظهر إذا أنه لا اختلاف بين التعريفين السابقين.

لعل الشيخ أراد إزاحة قصر المعنى على ما ذكر، ثم أتى بما يسمى بالتقييس اللغوي ، فوضع حدا جامعا لما نقلته عن العلماء.
اقتباس:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعريف الاصطلاحي للفقه: بأنه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية غير جامع؛ إذ أنه يخرج طالب العلم ومن ليس له أحقية الاستنباط كالعامي وغيره, فهو قاصر على المجتهد المستنبط.

لعل تواقفني في أن العامي وطالب العلم أو اختصارا -من ليس له أهلية الاستنباط- لا يسمى فقيها
ثم الآية التي ذكرتها استثنت بـ(منهم) الدالة على البعض
وأزيد قائلا : قال تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا)
اقتباس:

وفي الأخير أعتذر للأخ الفاضل عبد الصمد إن كنت خرجت شيئا ما عن المقصود, لكن واجب التنبيه هو الذي دفعني إلى ذلك.
لا أخي ، شرف لي مشاركتك ، وتنبيهك في محله ، وأنا أول مستفيد

بارك الله فيك ووفقك وسدد خطاك

عبد العزيز بوفلجة 29 Jun 2012 06:58 PM

نعم أخي الفاضل عبد الصمد أوافقك بأن طالب العلم والعامي ومن قصر عن النظر ليسوا من أهل الاجتهاد والاستنباط, لكن الكلام هو في معرفة ماهية الفقه وحقيقته, وليس في معرفة حقيقة الفقيه, وقولك: استنباط: هذا فعل وعمل الفقيه العالم المستنبط, فالتعريف يصلح لأن يكون في بيان معنى عمل الفقيه, لا في حد الفقه في ذاته.
وكل مكلف فهو مطالب بالفقه, الذي هو معرفة الأحكام الشرعية, والخطاب الشرعي موجه لكل مكلف, ومن الفقه ما هو واجب على كل مكلف كمعرفة أحكام الصلاة وشروطها وأركانها, ونحوها من الأحكام الشرعية الواجبة.
فالفقه منه ما هو واجب عيني على مكلف, ومنه ما هو مستحب مندوب إليه وهذا إنما هو فرض كفاية كما في الآية التي أوردتها(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) الآية.
وأكثر التعاريف التي وقفت عليها للفقه تجدهم يعرفونه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية..., وهذه كتب الفقه وأصوله فلتراجع, والمكلف مما يجب عليه العلم بالأحكام الشرعية.
فالذي يظهر والله أعلى وأعلم هو المحافظة على تعاريف أهل العلم فهي في غالبها جامعة مانعة.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 30 Jun 2012 05:19 AM

اقتباس:

وقولك: استنباط: هذا فعل وعمل الفقيه العالم المستنبط, فالتعريف يصلح لأن يكون في بيان معنى عمل الفقيه, لا في حد الفقه في ذاته.
بارك الله فيكم
الفقه في اللغة هو الفهم ، والفهم لا يكون إلا بعمل ، وهو الاستنباط ، ففاهم الدليل مستنبط ، والعارف بالحكم دون استنباط هو حامل فقه ، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم نطرح سؤالا آخر: هل العامي أو القاصر عن الاجتهاد لا يمكنه الاستنباط أبدا؟
الجواب : لا ، بل بإمكانه فعل ذلك ولو على وجه يسير بحسب إدراكه،
ولنضرب مثالا، العالم من آية واحدة كالعلامة السعدي مثلا ،قال العلامة ابن عثيمين : كآية الوضوء في سورة المائدة ، حيث استنبط منها خمسين حكما، أهـ.
بينما العامي قد يستنبط حكما أو حكمين أو أكثر أو لا أبدا.
ولو سألت عاميا : قال تعالى { وأحل الله البيع} ما معناها ، لقال : البيع حلال
ولو سألته : استنبط لي حكم صيام يوم السبت بين الأحاديث الواردة فيه ، لأجاب : لا أعرف

ويتفرع عنها أن يقال : هل المقلد الذي يعرف الحكم ودليله عالم أم لا؟
الجواب : لا كما قرره ابن عبد البر -رحمه الله- في 'جامع بيان العلم) وغيره من العلماء.
لأن جميع المقلدين يعرفون الحكم ودليل إمامهم المقلد ، وبعضهم يؤلف الكتب في نصرة مذهبه، لكنهم لا يستنبطون من الدليل ما يوافق الحق ، كأن يكون ظاهرا في الوجوب فيصرفونه إلى الاستحباب.
اقتباس:

وأكثر التعاريف التي وقفت عليها للفقه تجدهم يعرفونه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية..., وهذه كتب الفقه وأصوله فلتراجع, والمكلف مما يجب عليه العلم بالأحكام الشرعية.
فالذي يظهر والله أعلى وأعلم هو المحافظة على تعاريف أهل العلم فهي في غالبها جامعة مانعة.

كلام طيب ،بارك الله فيك

بوركت أخي

عبد الصمد بن أحمد السلمي 30 Jun 2012 05:37 PM

اقتباس:

وأكثر التعاريف التي وقفت عليها للفقه تجدهم يعرفونه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية..., وهذه كتب الفقه وأصوله فلتراجع, والمكلف مما يجب عليه العلم بالأحكام الشرعية.
هي كذلك كما في (مختصر ابن اللحام) و(شرح الكوكب المنير )و(المدخل لمذهب الإمام أحمد) نقلا عن معالم أصول الفقه للجيزاني (22) والذي في الورقات وشرح الأصول من علم الأصول (23): معرفة ..وليس هناك خلاف
لكن هذا التعريف لا يصلح أن يقال فيه هو حد الفقه بمعنى المفقوه ، أي الفهم بمعنى المفهوم
ووجه الاعتراض أن الفقه بمعنى المفقوه هو : الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ، وقولنا : معرفة.... ضرب من العي
أما الفقه بمعنى عمل المتفقه هو : استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

ابو هند محمد الجزائري 30 Jun 2012 06:15 PM

لابد اولا من ان نفرق بين الفقيه و الاصولي والجامع بينهما وهذا الاخير هو المجتهد الذي له الاحقية في الاستنباط والقول في النوازل و المستجدات
الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
هذا التعريف الذي استقر عليه الاصوليين مع بعض القيود في ان
ال في العلم هي استغراقية والاستغراق هنا هو استغراق عرفي لاحقيقي لئلا يخرج من جهل بعض المسائل فلا يسمى فقيها فيخرج زمرة من الفقهاء وهم الائمة
والعلم يفسر بالتصديق لان الاحكام الشرعية يتعلق بها تصديق لا تصور هذا في باب الفقه لان الفقيه يبحث في تنزيل هذه الاحكام التكليفية في محالها وهو المكلف
اما في باب اصول الفقه فيتعلق بها تصور لان الاصولي يبحث في الاحكام الشرعية من حيث تصويرها وتصورها ببيان الحدود وتميزها عن غيرها
وهذا التعريف المشهور نفسه التعريف الذي ذكره الاخ عبد الصمد
استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية
فالاستنباط = التي طريقها الاجتهاد
وطريق الاجتهاد لا يكون الا باستنباط
والاول اجود لان طريق الاجتهاد قد يستطيعه اقل من يصلح ان يطلق عليه اسم فقيه فطريق الاجتهاد فيه بداية وله نهاية ففيه سعة لاننا لو جعلنا الفقهاء هم المجتهدون مطلقا ممن وصل للنهاية عز ان تجد فقيها في هذا الزمان
اما الاستنباط فهذا يطلق على الجامع بين العلمين
والله اعلم

عبد العزيز بوفلجة 30 Jun 2012 10:20 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعت على كتاب قواطع الأدلة للسمعاني فوجدته عرف الفقه بأنه: استنباط حكم المشكل من الواضح, واستدل له من القرآن والأثر.
فأما من القرآن فاستدل بقوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة) الآية.
ومن الأثر: ما جاء في حديث زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (إن كنت أعدك من فقهاء المدينة) على أنه لما لم يستنبط علم ما أشكل عليه خرج عن الفقه.
وحديث: (رب حامل فقه غير فقيه)؛ أي غير مستنبط.
كذا قال باختصار
انظر: قواطع الأدلة (1/9-12).

ونقل الزركشي كلامه مختصرا في البحر المحيط(1/22) كما نقل تعريفا آخر لابن سراقة يشبهه, فقال: (وقال ابن سراقة في حده في الشرع: عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع, ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالى: فقيه. قال: وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط, قال الله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
واختيار ابن السمعاني في القواطع: أنه استنباط حكم المشكل من الواضح...)انتهى.

ثم ذكر الزركشي في آخر كلامه تنبيها يتضمن اعتراضا على من عرفه بالاستنباط, فقال: (تبيه: علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام: أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليس بفقه اصطلاحا, وأن حافظها ليس بفقيه, وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى. قال: وإنما هي نتائج الفقه, والعارف بها فرعي, وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة, فيتلقاها منه الفروعي تقليدا, ويدونها ويحفظها. ونحوه قال ابن عبد السلام: هم نقلة فقه لا فقهاء)انتهى.

وقد ظهر لي والله أعلى وأعلم أن الفقه له مفهوم خاص في اصطلاح الأصوليين, وهو المذكور في أصل البحث, وله مفهوم شرعي وهو الذي ذكره ابن السمعاني, كما له اصطلاح خاص في مفهوم الفقهاء, كما له اصطلاح آخر أعم مما ذكر, كما ذكر ذلك الزركشي عن الحليمي فقال: (ولذلك قال الحليمي في المنهاج: إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث قال: والحق: إن اسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقدسه وسائر صفاته, وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام, ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك.
قلت: ولهذا صنف أبو حنيفة كتابا في أصول الدين وسماه: الفقه الأكبر)البحر المحيط(1/23).

فظهر إذا أن لمفهوم الفقه معان متنوعة, والمعنى المذكور في أصل الكلام هو خاص باصطلاح الأصوليين, والمعنى المذكور عن ابن السمعاني هو أقرب إلى المعنى الشرعي.

ولعلي أختم بكلام لابن تيمية جميل؛ حيث قال: (وإنما الفقه في الدين: فهم معاني الأمر والنهي ليتبصر الإنسان في دينه, ألا ترى إلى قوله تعالى: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون), فقرن الإنذار بالفقه, فدل على أن الفقه ما وزع عن محرم ودعا إلى واجب, وخوف النفوس مواقعه المحظورة, لا ما هوَّن عليه استحلال المحارم بأدنى الحيل) الفتاوى الكبرى(6/171).

عبد الصمد بن أحمد السلمي 01 Jul 2012 06:00 AM

اقتباس:

ال في العلم هي استغراقية والاستغراق هنا هو استغراق عرفي لاحقيقي لئلا يخرج من جهل بعض المسائل فلا يسمى فقيها فيخرج زمرة من الفقهاء وهم الائمة
صدقت ، وهو ما أشرت إليه من كون العامي إذا استنبط شيئا من الفقه لا يسمى فقيها
اقتباس:

والعلم يفسر بالتصديق لان الاحكام الشرعية يتعلق بها تصديق لا تصور هذا في باب الفقه لان الفقيه يبحث في تنزيل هذه الاحكام التكليفية في محالها وهو المكلف
اما في باب اصول الفقه فيتعلق بها تصور لان الاصولي يبحث في الاحكام الشرعية من حيث تصويرها وتصورها ببيان الحدود وتميزها عن غيرها
لا يخلو المجتهد الموقع عن الله من تصديق بمفهوم خبره أو خبر رسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ ذلك لأنه باجتهاده ينسب الحكم الصادر عنه إلى شرع الله ، أي: أن الله حكم بكذا في هذه المسألة.
اقتباس:

والاول اجود لان طريق الاجتهاد قد يستطيعه اقل من يصلح ان يطلق عليه اسم فقيه فطريق الاجتهاد فيه بداية وله نهاية ففيه سعة لاننا لو جعلنا الفقهاء هم المجتهدون مطلقا ممن وصل للنهاية عز ان تجد فقيها في هذا الزمان
هذا الاعتبار يرد عليه بما ورد أن القاصر عن الاستنباط لا يعجز عن بعضه ، كما سبق أن بينته
وأن مالك آلة الاستنباط قد يجهل حكم بعض المسائل ، ومع ذلك لا يطرح لقب المجتهد عنه

تنبيه : لكتابة الهمزة اضغط زر (شيفت) مع (أ)
وللهمزة من أسفل (شيفت)مع (غ)

عبد الصمد بن أحمد السلمي 01 Jul 2012 06:33 AM

اقتباس:

اطلعت على كتاب قواطع الأدلة للسمعاني فوجدته عرف الفقه بأنه: استنباط حكم المشكل من الواضح, واستدل له من القرآن والأثر.
و
اقتباس:

قال: وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط, قال الله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
و
اقتباس:

ثم ذكر الزركشي في آخر كلامه تنبيها يتضمن اعتراضا على من عرفه بالاستنباط, فقال: (تبيه: علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام: أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليس بفقه اصطلاحا, وأن حافظها ليس بفقيه, وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى. قال: وإنما هي نتائج الفقه, والعارف بها فرعي, وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة, فيتلقاها منه الفروعي تقليدا, ويدونها ويحفظها. ونحوه قال ابن عبد السلام: هم نقلة فقه لا فقهاء)انتهى.
الحمد لله ، جزاكم الله خيرا
إضافة :في (رسالة في أصول الفقه) للعكبري (72 شرح الشثري)قال عند حد الحكم الناتج عن القياس:وهو قضاء الشرع والمستنبَط،أهـ
ومقصوده فهم المستنبِط كما بينه الشارح
ومنه يقال : إن الحكم الشرعي مقرون بالاستنباط الذي هو مقدمة له سواء فرعا مقيسا كهذا أو أصلا كما نقله أخي
اقتباس:

فظهر إذا أن لمفهوم الفقه معان متنوعة, والمعنى المذكور في أصل الكلام هو خاص باصطلاح الأصوليين, والمعنى المذكور عن ابن السمعاني هو أقرب إلى المعنى الشرعي.
أحسن الله إليكم
وقد قلت فيما سبق : ولفظ الاستنباط لفظ شرعي فلا ينبغي العدول عنه.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 02 Jul 2012 05:43 AM

3-حد الحكم الشرعي
في محاولتي (الجمع المقبول -مسودة 3-4)تحت عنوان : الحكم الشرعي ما نصه:
لغة : هو المنع ، ومنه قيل للقضاء حكم ، لأنه يمنع من غير المقضي ، والحكم : هو القضاء (القاموس 988)
قال ابن الأثير : الحكم :العلم والفقه والقضاء بالعدل، أهـ ، و على المعنى الأول جاء قول جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم.....إني أخاف عليكم أن أغضبا
قلت (السلمي): الصواب أن الحكمة : هي العلم والفقه والعدل والحلم والنبوة ، وهي من حَكَمَ يَحْكِم و أَحْكَمَ يُحْكِمُ، وليست من حَكَمَ يَحْكُمُ وهو القضاء (القاموس988)ولهذا قال الشاعر:أحكموا ، ولم يقل حَكِّمُوا ، لأن حكَّم في الأمر تحكيما :جعله محكما(القاموس988)
ومن هذا المعنى اللغوي يتضح أن قولنا : حكم الله في هذه المسألة الوجوب ، معناه: أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته
وشرعا : له أكثر من حد يجمعها : أنه مفهوم الدليل الشرعي.
قال الفوزان في شرح الورقات (40): ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
وقال ابن عثيمن -رحمه الله-: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (19/311): قد يقال : الحكم هو خطاب الشارع ، وهو الإيجاب والتحريم
وقد يقال : هو مقتضى الخطاب وموجبه ، وهو الوجوب والحرمة مثلا ، وقد يقال : المتعلق بين الخطاب والفعل
والصحيح أن الحكم الشرعي ينطبق على الثلاثة، أهـ.
ولعل الصواب أن يقال:
الحكم الشرعي : هو مفهوم الدليل الشرعي المراد به أعمال العباد من طلب أو تخيير أو وضع

عبد الصمد بن أحمد السلمي 03 Jul 2012 07:32 PM

مناقشة حد الحكم الشرعي:الحكم الشرعي : هو مفهوم الدليل الشرعي المراد به أفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع
قولي :(هو مفهوم الدليل الشرعي)كما سبق من بيان أن الفقه هو الفهم .واعتضنا به عن قولهم (مقتضى أو موجب) لأنه في اللغة بمعنى المستلزم ، وبه يخرج ما أجمع السلف على خلاف ظاهره.
(
المراد به أفعال العباد) : خرج به ما كان لغير ذلك كأخبار الأمم السابقة ، وأحوال القيامة والبعث والنشور، مما سبيله التصديق المحض ، وقولي (المراد به) خير من قولهم (متعلق) لأنه لم يثبت صفة له سبحانه ، فضلا عن أنه مصطلح للقوم .

قال الزركشي في البحر المحيط(1/92):والتحقيق أن للتعليق اعتبارين:
أحدهما : قيام الطلب النفسي بالذات وهو قديم.
والثاني : تعلق تنجيزي، وهو الحادث، وحينئذ فلا يبقى خلاف.
والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمرا في الأزل، وهو القلانسي. وأبو الحسن الأشعري يأباه.أهـ
لذلك أعرضنا عنه لما خير
وقول الزركشي :
قيام الطلب النفسي بالذات وهو قديم. مبني على قول الأشاعرة بالكلام النفسي
وقولي (أعمال العباد): خير من قول من قال (أفعال العباد) وأشمل ؛ نبه عليه العلامة ابن عثيمين في شرح الأصول ، وبه يدخل عمل القلب كـ: النيات ، فإنها تبحث في أصول الفقه.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 04 Jul 2012 06:37 AM

اقتباس:

واعتضنا به عن قولهم (مقتضى أو موجب) لأنه في اللغة بمعنى المستلزم ، وبه يخرج ما أجمع السلف على خلاف ظاهره.
ومثاله قوله -صلى الله عليه وسلم: (تسحروا ؛ ولو بجرعة من ماء)ومعه حديث (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)ومعه وهو يتسحر -صلى الله عليه وسلم-قال: (إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه)وغيرها ؛فإنها بمجموعها تدل على وجوب السحور كما هو مقتضى أو موجب الدليل ، مع ذلك أجمعت الأمة على استحباب السحور كما نقله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)

اقتباس:

المراد به أفعال العباد
في محاولتي (الجمع المقبول -مسودة-5):عام في كل شيء عبد لله كما قال تعالى (إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا) والله سبحانه أمر الملائكة بالسجود وسماهم (عباد مكرمون) وأمر السماوات والأرض وأمر القلم ، فهذا هو الأصل أن المخلوق مأمور بالعبادة التي خلق لأجلها ، وتسميته (مكلفا) تسمية غير شرعية ، فالعبد ليس مكلفا بالعبادة لأنه عبد لله من أصله ، على أن لفظ (المكلف) أصله من الأشاعرة القائلين بـ: تكليف ما لا يطاق ، نبه عليه الإمام ابن القيم في (مدارج السالكين)

والله أعلــــــــــم

عبد العزيز بوفلجة 04 Jul 2012 04:21 PM

وفقك الله أخي عبد الصمد لما فيه الصواب والحق.
يظهر والله أعلم أن القول بأن الحكم الشرعي: هو مفهوم الدليل الشرعي, أو هو مدلوله, أو مقتضاه, أو موجبه, لا اختلاف بينها؛ إذ مؤداها واحد؛ بيانه:
إن كان مفهوم الخطاب الشرعي الإيجاب فهو يفيد الأمر, وهو مدلوله ومقتضاه وموجبه.
وإن كان مفهوم الخطاب الشرعي التحريم فهو يفيد المنع والترك, وهو مدلوه ومقتضاه وموجبه.

ثم قولك بالاعتضاد عن التعلق إلى المراد لا يظهر فيه كذلك كبير اختلاف, وإن أراد به أولئك المعنى الفاسد؛ لأنه قد تكلم به أئمة السنة كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الإسلام كالأمين الشنقيطي وابن عثيمين وغيرهم, وأصله في لغة العرب أن يناط الشيء بالشيء العالي, وهذا المعنى ثابت هاهنا.

ثم قولك إنه لم يثبت صفة صحيح, لكن يجوز إطلاقه من باب الإخبار, كما تقول (الشارع) و(المشرع) وأمثال ذلك.

ثم إن تنبيهك عن قول الأشاعرة بالكلام النفسي هو محل الصواب, ولك أن تعجب من هؤلاء القوم الذين نفوا الحرف والصوت عن خطاب الشارع, فكيف يتأتى لهم الكلام في الصيغ والألفاظ, كالأمر والنهي وألفاظ العموم والخصوص والمطلق والمقيد, وأمثال ذلك.

ثم في الأخير استدلالك بالآية: (إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) لا تدل على المقصود؛ لأن المراد بالآية العبودبة العامة الكونية وهي عبودية الانقياد والطواعية والقهر والملك والربوبية وهي تشمل كل من في السموات والأرض لا يخرجها عنها أحد, لا العبودية الخاصة وهي عبودية الطاعة والخضوع والذل الاختيارية التي يترتب عليها الثواب والعقاب, والخطاب الشرعي إنما هو موجه للعقلاء المكلفين من الجن والإنس, ولا يدخل في الخطاب الشرعي السموات والأرض والقمر والمجانين والأطفال وأمثالهم فتنبه.

فهذا الذي يظهر والله أعلى وعلم, وجزاك الله خيرا على فتح هذا الباب -أعني باب المذاكرة-, فهو من أنفع الأبواب, وكان أئمة السلف والمقتدى بهم يصنعون ذلك, وأما الخلف من طلاب العلم -من أمثالنا- فقد عزفوا عنه, والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 04 Jul 2012 06:33 PM

اقتباس:

وفقك الله أخي عبد الصمد لما فيه الصواب والحق.
يظهر والله أعلم أن القول بأن الحكم الشرعي: هو مفهوم الدليل الشرعي, أو هو مدلوله, أو مقتضاه, أو موجبه, لا اختلاف بينها؛ إذ مؤداها واحد؛ بيانه:
إن كان مفهوم الخطاب الشرعي الإيجاب فهو يفيد الأمر, وهو مدلوله ومقتضاه وموجبه.
وإن كان مفهوم الخطاب الشرعي التحريم فهو يفيد المنع والترك, وهو مدلوه ومقتضاه وموجبه.

اللغوي يبصر أحيانا إلى الفرق الذي قد يخفى على غيره ،قال النبي صلى الله عليه وسلم :(رحم الله عبداً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى).
اقتضى: أي طلب حقه ليستوفيه، هذا هو الأصل اللغوي ، ثم صار في عرف الناس ما معناه المستلزم ، أو المستوجب أو المتطلب ، وبه يتضح اعتراضنا عليه كونه غير جامع لما قررناه من مسألة مخالفة السلف فهما لمستوجب الدليل ، ومثاله مسألة استحباب السحور المذكورة آنفا.
اقتباس:

كما تقول (الشارع) و(المشرع) وأمثال ذلك.
أليس في قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)وقوله (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) من تقرير أصل وصف الله بالشارع ، ثم إن العلماء يصفون من باب الإخبار الله بالمتكلم ولا يصفونه بالناطق؟

أما عن استدلالي بالآية فجزاك الله خيرا أخي على التوضيح ، وهي مثبتة في أصلي (الجمع المقبول) وبناء عليه سأغيرها، وإذا كان عند أخي بديل عنها أكون له شاكرا

عبد العزيز بوفلجة 04 Jul 2012 07:01 PM

جزاك الله خيرا أيها الأخ الفاضل عبد الصمد
الآيتين التي أوردتهما لا دلالة فيهما ظاهرة على جواز إطلاق الشارع والمشرع على الله تعالى, لأن الشرعة والشريعة بمعنى الطريقة والمنهج, فدلالتهما خفية جدا على مقصودك, كان يمكنك أن تعترض علي بقوله تعالى: (شرع لكم من الدين..)الآية, أو قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الله شرع لنبيكم..) الحديث, فجاء فعل شرع مضافا إلى الرب تعالى, ومع ذلك فهي كذلك لادلالة فيها على إطلاق الشارع والمشرع على الله تعالى لأن صفات الله عزوجل توقيفية كما أن اسمائه كذلك, نعم التشريع من أفعال الله تعالى لكن إطلاق وصف الشارع والمشرع على الله لا بد له من توقيف, فلهذا فهما يطلقان عليه من باب الإخبار لأنه أوسع.

وأما عن آية العبودية فلعل هذه الآية هي أقرب إلى المقصود وهي قوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الزمر 17.
والله أعلى وأعلم.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 05 Jul 2012 05:09 AM

اقتباس:

كان يمكنك أن تعترض علي بقوله تعالى: (شرع لكم من الدين..)الآية, أو قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الله شرع لنبيكم..) الحديث, فجاء فعل شرع مضافا إلى الرب تعالى
لله درك أيها السلفي ، هكذا أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم ، لكن في قولك :تعترض علي ؛ نظر (ابتسامة)، فأنا هنا سائل وعلامة(؟) في آخر كلامي تدل على ذلك
اقتباس:

فلهذا فهما يطلقان عليه من باب الإخبار لأنه أوسع.
نحن متفقون أن باب الإخبار أوسع، لكن في ما ذكرت سؤال لو يجيبني أخي : هل من باب الإخبار وصف الله بالناطق ، فهي بمعنى المتكلم؟
اقتباس:

وأما عن آية العبودية فلعل هذه الآية هي أقرب إلى المقصود وهي قوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الزمر 17.
والله أعلى وأعلم.

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
وقد حذفت ما نبهت عليه ولعلي أدرج ما ذكرته -إن شاء الله-

عبد العزيز بوفلجة 05 Jul 2012 10:35 AM

لكن في قولك :تعترض علي ؛ نظر (ابتسامة)، فأنا هنا سائل وعلامة(؟) في آخر كلامي تدل على ذلك

معذرة أخي الحبيب, عجلت بالفهم عليك, فلا تؤاخذني.

نحن متفقون أن باب الإخبار أوسع، لكن في ما ذكرت سؤال لو يجيبني أخي : هل من باب الإخبار وصف الله بالناطق ، فهي بمعنى المتكلم؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا


أخي الفاضل هاهنا قاعدة نافعة في باب الإخبار نستفيدها من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

يقول شيخ الإسلام: (ويفرق بين دعائه والإخبار عنه؛ فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى, وأما الإخبار عنه: فلا يكون باسم سيء, لكن قد يكون باسم حسن, أو باسم ليس بسيء, وإن لم يحكم بحسنه, مثل اسم: (شيء), و(ذات), و(موجود)؛ إذا أريد به الثابت, وأما إذا أريد به (الموحود عند الشدائد) فهو من الأسماء الحسنى, وكذلك المريد والمتكلم؛ فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم, فليس ذلك من الأسماء الحسنى, بخلاف الحكيم, والرحيم, والصادق, ونحو ذلك, فإن ذلك لا يكون إلا محمودا) مجموع الفتاوى(6/142)

ويقول أيضا: (...وأمَّا الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة, فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يُترجم أسماؤه بغير العربية, أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما) الجواب الصحيح(5/7).

ويقول أيضاً: (ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها, وبين ما يخبر به عنه للحاجة, فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء كما قال: (ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها).
وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه بمثل أن يقال: ليس هو بقديم, ولا موجود, ولا ذات قائمة بنفسها, ونحو ذلك, فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه «قديم» «موجود» وهو «ذات قائمة بنفسها», وقيل ليس بشيء, فقيل: بل هو «شيء» فهذا سائغ, وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح, كقول القائل: «يا شيء»؛ إذ كان هذا لفظا يعم كل موجود, وكذلك لفظ «ذات وموجود» ونحو ذلك؛ إلا إذا سمى بالموجود الذي يجده الذي يجده من طلبه كقوله:( ووجد الله عنده) فهذا أخص من الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق) مجموع الفتاوى(9/300).

ويقول أيضا: (وقد يفرق بين اللفظ الذي يُدعى به الرب, فإنه لا يدعى إلاَّ بالأسماء الحسنى, وبين ما يُخبر عنه لإثبات حق أو نفي باطل) درء التعارض(1/297).

وقال أيضا: (والشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى, وبين ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه نفاه عنه ناف لما يستحقه من الصفات, كما أنه من نازعك في قدمه أو وجوب وجوده قلت مخبرا عنه بما يستحقه: إنه قديم وواجب الوجود..) درء التعارض(4/140).

فمن مجموع كلامه رحمه الله تعالى يستفاد: أن باب الأخبار له شروط وضوابط:

أحدها: أن لا يخبر عنه بما لم يرد في الكتاب والسنة إلا عند الحاجة, لإثبات حق, أو نفي باطل, وإن لم تكن هناك حاجة فالواجب هو الاعتصام بما ورد به التوقيف.
الثاني: أن يخبر عنه باسم حسن, أو باسم ليس بسيء, وإن لم يحكم بحسنه.

فهذان شرطان لا بد من مراعاتهما في باب الإخبار, وعليه فالناطق يمكن الإخبار به عند الحاجة لمن نفى عنه النطق والتكلم؛ أو نفى عنه الحرف والصوت؛ لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت, والناطق اسم حسن وليس بسيء, ولهذا نجد أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد(ص145) احتج على الأشاعر المنكرين للحرف والصوت بأن قال: (وحقيقة الكلام: هو النطق به المسموع لا غير..) إلى آخر ما احتج به عليهم, فالناطق هو المتكلم سواء بسواء, فلا يكون متكلما من لا يكون ناطقا؛ لأن ضد النطق الخرس.
والله أعلى وأعلم.

وقد حذفت ما نبهت عليه ولعلي أدرج ما ذكرته -إن شاء الله-[/quote]
زادك الله فقها وعلما وحلما.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 06 Jul 2012 07:10 AM

4-حد الواجب
في محاولتي (الجمع المقبول بين كتابي شرح الورقات والأصول من علم الأصول مع بعض الزيادات والنقول-مسودة-6)ما نصه:
اصطلاحا : هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
وقالوا : هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه
وقالوا : هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كالصلاة والزكاة ونحوها
وهذا من حد الحقيقة ، وهو أدق ؛ لأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، شرح الورقات للفوزان(43)
ويسمى فرضا ، وفريضة ، وحتما ولازما (الأصول لابن عثيمين 7)
تنبيه: حد الواجب [انه : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ، جار على طريقة المتكلمين ، وقاعدة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) قاعدة لهم ، والصواب في هذا الباب طريقة الفقهاء ، وإلا فالمناطقة يقولون :
وعنهم من جملة المردود.......أن تدخل الأحكام في الحدود
يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه (شرح نظم الورقات لابن عثيمين25)
وعليه فالأقرب للصواب هو الحد الثاني
وهذا الحد فيه قيدان مهمان:
الأول : قيد الامتثال للثواب ، أي يثاب فاعله امتثالا ،وذلك كالصلاة والصوم ،وأما قضاء الدين والودائع والإنفاق على الزوجة فيصح دون(1) نية ، ولكن لا ثواب إلا بنية.
الثاني:التعبير بـ(يستحق العقاب تاركه)بدل (يعاقب)أحسن ،لأن من الواجبات ما لا يلزم بتركه العقاب ، بل هو تحت المشيئة ، مثل : بر الوالدين ،كما قال تعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، أهـ
------------
1- في الأصل : بدون ، وهو لحن.

عبد الصمد بن أحمد السلمي 10 Jul 2012 06:07 AM

في محاولتي (الجمع المقبولمسودة-10):
فإن قيل :ما وجه إدخال المباح في الأحكام التعبدية مع أنه لا ثواب فيه ولا عقاب؟
فالجواب:ما قاله جمهور الأصوليين منأن إدخال المباح في الأحكام التعبدية إنما هو على سبيل التغليب ، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف مثل : الأسودان للماء والتمر ، ،والأبوان للأب والأم، (شرح الورقات للفوزان)
ويمكن أن يجاب بأنه إذا استحضرت النية فيه كان من جنس المستحب ، كما في حديث (أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ، قال : نعم) وأنه محتمل للأجر كونه يصبح وسيلة للواجب والمستحب كما سبق أو للمحرم والمكروه ، والله أعلم.
سؤال آخر : هل للوسائل أحكام المقاصد دائما؟
أجيب : بأن هذه القاعدة ليست مطردة دائما كما حققه العلامة ابن القيم في 'مدارج السالكين'(1/ 116)فقال: لا يلزم ذلك -أي : كون الوسائل لها حكم المقاصد دائما-فقد يكون الشيء مباحا ، بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة -وهو واجب- مع أن وسيلته -وهو النذر- مكروه منهي عنه ، وكذلك الحلف الكروه ، مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك المسألة عن الحاجة مكروه ، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة ، وهذا كثير جدا ، فقد تكون الوسيلة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها ، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه)، أهـ بتصرف


الساعة الآن 11:27 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013