منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=23)
-   -   أخطاء أسرية / للشيخ صالح آل الشيخ (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=861)

أبو البراء إلياس الباتني 06 Dec 2007 09:46 PM

أخطاء أسرية / للشيخ صالح آل الشيخ
 
أخطاء أسرية



1- عدم الاتفاق بين الزوجين، و إثارة المشاكل لأدنى سبب، و التساهل بالعشرة بالمعروف:

و الزوج ينبغي له أن يصبر على ما اعوجّ من امرأته، و عليها أن تصبر كذلك، و عليها تجنب الغضب كما قال -صلى الله عليه و سلم- موصيا: "لا تغضب"، فإذا غضب أحدهما استحب للآخر الصبر و ترك مجاراة الغضب بغضب لئلا يدخل الشيطان.

و على الزوج مصاحبة امرأته بالمعروف، قال تعالى: {و عاشروهن بالمعروف}، و قال -صلى الله عليه و سلم-: "استوصوا بالنساء" متفق عليه،
و في الحديث الآخر أنه قال: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، و خياركم، خياركم لنسائهم خلقا" رواه أحمد و الترمذي، و اللفظ للترمذي و قال: حسن صحيح، و له شواهد و طرق.
و على المرأة أن تحسن لزوجها و تطيعه فيما أمرها به فيما ليس بمعصية، و أن لا تخرج من بيته إلا برضاه، و لها الجنة إن صدقت و أطاعت، كما روت أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "أيما امرأة ماتت و زوجها راض عنها، دخلت الجنة" رواه ابن ماجه و الترمذي،
و قال: حديث حسن غريب.

فالرجل قوام على المرأة كما قال تعالى: {الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض}، و قال: {و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم}.

و روى أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "إذا صلت المرأة خَمسها، و صامت شهرها، و حفظت فرجها، و أطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" و رواه ابن حبان عن أبي هريرة، و هو حديث حسن.


2- عدم العدل بين الأولاد في النفقة و العطاء:

العدل بين الأولاد واجب لما ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم"، و عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه و سلم-، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟"، فقال: لا، فقال:"فأرجعه". متفق عليه.

أما إذا كان لأحد الأولاد سبب شرعي يعطى من أجله، كعمل مع والده، فله ما يستحقه بما يراه الوالد.

"المنظار في بيان كثير من الخطاء الشائعة" / صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ

أبو البراء إلياس الباتني 06 Dec 2007 09:48 PM

3- الجور في القسمة بين الزوجات:
و القسمة نوعان: مالية و بدنية.
و البدنية إعطاؤها ليلة مثل ضُرَّاتها.
و كل منهما يجب فيه العدل، و يحرم الجور. فالقسمة البدينة واجبة و دل على الوجوب قوله تعالى: {و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}، و من فعله ما قال أنس-رضي الله عنه-: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على لثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، و إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم." متفق عليه و اللفظ للبخاري.
و من جار فقد أثم، لما روى أحمد و أصحاب السنن بإسناد صحيح، أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقُّه مائل".
و كذلك القَسْم المالي، العدل فيه واجب، لا يحل الجور فيه.

4- ترك مراعاة ما حث عليه الشرع من تزويج صاحب الخلق و الدين:
قال تعالى: {و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.
و قد روي أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض" رواه الترمذي و غيره من حديث أبي حاتم المزني و أبي هريرة، و أسانيد الروايات ضعيفة، لكن تقوى بمجموعها، فهو حسن لغيره.
5- التساهل بمصافحة النساء للرجال غير المحارم:
و ذلك محرم، لأن المرأة ليس لها أن تبدي يدها لناظر فكيف للامس !؟، و قد قال رسول الله –صلى الله عليه و سلم-: "المرأة عورة" رواه الترمذي و هو حديث صحيح.
و روى الطبراني و البيهقي عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "لأنْ يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" قال المنذري: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
و لهذا كان أسوتنا نبينا محمد -صلى الله عليه و سلم- لا يصافح النساء، رواه مالك و الترمذي و النسائي و ابن ماجه، و قد روى البخاري عن عائشة قالت: "و الله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة".

أبو البراء إلياس الباتني 06 Dec 2007 09:50 PM

6- التساهل بالحجاب عن إخوة الزوج، و أبناء العمومة و غيرهم من غير المحارم:
و هذا من المنكرات الظاهرة، فإن المرأة مأمورة بالاحتجاب بغطاء الوجه و البدن عن جميع من لم يكن من محارمها، و إذا كانوا قرابة للزوج كأخيه و ابن عمه و نحوهما فالأمر أشد، لما روى عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قال: "إياكم و الدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" متفق عليه. و الحمو هو قريب الزوج، و ذلك لأن التهمة في الغالب بعيدة عنه.

7- التساهل بالخلوة بالمرأة في البيت و السيارة و نحوهما:
لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة و لا لامرأة أن تخلو برجل أجنبي عنها، في البيت أو السيارة أو نحو ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه و سلم-: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري و مسلم.
و فيهما أن النبي –صلى الله عليه و سلم- قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" و الخلوة المحرمة هي: ما كانت مع إغلاق لدار أو حجرة أو سيارة و نحو ذلك، أو مع استتار عن الأعين، فهذه خلوة محرمة.

8- استقدام الخدم و السائقين و الخادمات من غير ضرورة ملحّة:
أما إن كان السائق و الخادمة زوجين مسلمين فهذا أخف و مباح، و ربما كانت من لا زوج معها من الخادمات شابة لها رغبة فيحصل المنكر. و من عرف أحوال البيوت من أحوال الخدم و السائقين علم أن كثيرا من الناس قد وقع في منكر و إثم و هو لا يشعر... و قلّ من يشدد الرقابة على الخادمات، و يأمرهن بالاستتار و الاحتشام، و لزوم البيوت.
و من أراد السلامة لدينه ممن استقدم خدما فليأمرهم بأوامر الشرع، و ليحصن بيته و نفسه و ولده من زيغ السائقين، و تكشف الخادمات، و الله المستعان.

أبو البراء إلياس الباتني 06 Dec 2007 09:50 PM

9- اختلاط الخدم بالنساء، و الخادمات بالرجال:
و لا شك أن خلوة الرجل بالمرأة محرمة، و يدخل في ذلك الخدم، و رب البيت مسؤول عن ذلك، و عن التساهل فيه. و بعض البيوت يخلو و يختلط فيها الخدم و السائقون و الخادمات، و هذا محرم.
و صاحب المنزل أو صاحبة المنزل آثمة و مأزورة إن لم تنكر، و يجب أن تؤخذ الوسائل التي تمنع الاختلاط و الخلوة التي تكون معها المحرمات و الفواحش. بصَّر الله المسلمين، و دفع عنهم أسباب الإثم و الوزر.

10- عدم استقدام محرم للخادمة إذا دعت الحاجة إليها:
وهذا من الأخطاء الظاهرة، و ذلك لأن سفر المرأة بدون محرم لا يحل، حتى و لو للحج، فكيف بغيره، لما روى ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه، و روى أبوهريرة عن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق عليه.

11- سفر المرأة بغير محرم، برًّا أو بحرًا أو جوًًا:
و ذلك لا يحل، و قد سلف بعض الأدلة على ذلك.

12- التساهل باستقدام غير المسلمين:
فإن كان للجزيرة العربية فيحرم، لما ثبت في الصحيح أنه قد نهى النبي -صلى الله عليه و سلم- عن ذلك و قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب"، و استقدام غير المسلمين للعمل و الخدمة يجلب معه شرورا كثيرة، من استقدام عاداتهم الدينية، و أخلاقهم الرديّة، فتمكث في المجتمع و يتأثر الناس بها.
و قد رؤي من آثار اختلاط الكفار بالمسلمين ما رؤي من الشرور و الفتن.

أبو تميم يوسف الخميسي 06 Dec 2007 09:52 PM

بارك الله فيك

أبو البراء إلياس الباتني 06 Dec 2007 10:26 PM

و فيك بارك.
أرجو ان تسطر العناوين -إن أمكنك ذلك- حتى يسهل تمييزها، فقد نسيت ذلك.


الساعة الآن 10:27 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013