![]() |
اقتباس:
اقتباس:
أخي الكريم, يبدو -بارك الله فيك- أنك في وادٍ وروايتنا في وادٍ آخر فالرواية التي استدل بها الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- على العموم ففي صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه - لا كما ذكرت أنت يا أخي في الله الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يُدفع, مضعفاً أو يُحكم عليه حتى بالوضع, ما لنا ولهذا, يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دُفع هذا الدليل وحُكم عليه بالوضع, يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضاً! هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين: إما أن يُدفع بفساد الإستدلال, وهيهات! هذا أولاً. الأمر الثاني: أن يأتي نص على عكس ما قرره, ولا دليل ولا نص, وكما قال هو - رحمه الله - لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى, فأين الدليل؟ فمن أراد أن يدفعه فعليه أن يأتي بواحد من أمرين: الأمر الأول: أن يأتي بحديث يناقض ما ذهب إليه من نتيجة هذا الإستدلال. والأمر الثاني: لأنه لا حديث ولا نص كما قال - رحمة الله عليه - لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يده اليمنى مبسوطة على رجله في الجلسة, لا نص مطلقاً. فإذا ما جاء النص كان قاطعاً للنزاع وقلنا بفساد الإستدلال, فإن لم يوجد النص فمن أراد أن يدفع هذا الكلام فعليه أن يُبطل هذا الإستدلال وأن يدل على فساد هذا الإستدلال. وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وسلم |
اقتباس:
أما قولك اقتباس:
فائتنا بدليل صحيح صريح يثبت قبض الأصابع بين السجدتين. أما الثاني :ولمخالفك أن يقول ولا نص صريح في قبض الأصابع بين السجدتين.فعاد الأمر إلى التوقيف. اقتباس:
ويبقى كلام العلامة الألباني واردا:قد يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد.ولا يفهم منه أن الألباني رحمه الله يقول بتبديع من يقول بهذا القول. |
جزاكم الله خيراً على هذا الموضوع الممتع والنقاش الجميل..
والذي أراده أخونا محمد رحيل من إيراد كلام الشيخ الألباني -رحمه الله- هو أن قبض اليد على هيئة جلسة التشهد خاص بالصلاة، فإذا كان الإنسان في غير صلاة وهو متورك في جلسته يدعو الله عز وجل فإنه لن يقبض يده كقبضها في الصلاة لخصوصيتها بها، وعليه فإن ( الأصل ) الذي يتكلمه عنه العلماء هو ما يكون عليه المرء حال كونه خارج الصلاة، ولذلك فإنه لا يفعل فعلاً في الصلاة إلا واحتاج إلى دليل يخرج به عن ( الأصل ) الذي كان عليه، فإن وجد فَعَلَ وإلا فيترك ما لم يرد عليه دليل.. هذا الذي فهمته من خلال مراجعتي لكلام الشيخ ناصر -رحمه الله- فيما كتبه وفي مجالسه الماتعة كـ ( مجالس أهل الحديث والأثر ). وفق الله الجميع.. |
أرجو أخي هيثم أن ينسق الموضوع فيفرق باللون بين كلام الشيخ العثيمين -رحمه الله- وكلام الشيخ رسلان. وفقك الله.. |
اقتباس:
هل أفهم من كلامك -بارك الله فيك- أن نحذف القاعدة التي عندنا ألا وهي: أنه إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام. ! لأنك ما زلت تقول أن اللفظ يفيد التقييد والتخصيص ! والذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة, وعليه أن يقول هذا فاسد يُرد ولا يُعتمد ! اقتباس:
في الإستدلال العقلي الذي لا يُرد: لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية. وأنا معي عموم اللفظ, وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك على البسط ولا أدري هل تبدل الحال! فأنا معي عموم اللفظ الذي لا قيد له, ومعي حديث مُختلف في صحته من الناحية الحديثية وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك, ولا حديث حتى ضعيف يثبت البسط! اقتباس:
هذا إن قيل في غير هذا الشأن الذي نحن فيه الآن! فلا دليل على التقييد ولا التخصيص -بارك الله فيك- ورحم الله العلامة الألباني |
اقتباس:
وجزاكَ الله بمثله, وبارك الله فيك وكما قلت مسبقاً: أن لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية فأين الدليل على البسط! اقتباس:
سأحاول -إن شاء الله- والله المستعان ووفقنا الله وإياك, وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وسلم |
اقتباس:
فحيث سكت الصحابة عن ذكر الصفة فهذا معناه أن اليد تعود إلى (الأصل) لأنه لم يرد فِعلٌ يخرج بها عنه.. وفق الله الجميع. |
بارك الله في الأخ أبي حاتم على مروره الكريم,وأقول لأخينا الكريم فايد
اقتباس:
أماقولك اقتباس:
قولك: اقتباس:
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى |
أظن والله أعلم أننا وصلنا إلى مرحلة لا تنبغي, فأقول بارك الله فيكم:
اقتباس:
والـحـمـد لـلـه رب الـعـالـمـيـن وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وسلم |
اقتباس:
الذي أراده أخونا الشيخ محمد رحيل من كلامه واضح بين.. نحن عندنا دليل، وعندنا معه ( الأصل ) وعمل السلف من الصحابة وتابعيهم، فإعمال قاعدة من القواعد في الدليل لا يمكن بإخراج ( الأصل ) وعمل السلف.. وعليه فكما قال أخونا محمد: أرى أن قاعدة حمل المطلق على المقيد هي التى ينبغي أن تطبق هنا. والله أعلم. |
حبذا لو توثق أقوال الناقل بالعزو إلى المصادر والمراجع، وذكر كلام العلماء من المذاهب في المسألة مدللا.
جزاكم الله خيرا. أما كلام من غير هذا فلن يكون له قبول. |
بارك الله فيكم جميعا ...
|
اقتباس:
أقول بارك الله فيك أخانا الشيخ حسن بوقليل,أنا معك في نقل أقوال أهل العلم,ولكن هذه المسألة المذاهب فيها مذهبان أحدهما رأي الأ ئمة الأربعة ومن نحا نحوهم,وهو المعبر عنه بجمهور العلماءوالثاني:مذهب ابن القيم والعلامة المحقق:ابن عثيمين رحم الله الجميع,والكلام الذي نقلناه ,إنما نقلناه عن الألباني والطحاوي والقاضي عياض,وما ذكرنا إلا تفريعات لما أصلوه,فنرجو أن نكون تبعا لهم في الحق,ونعوذ بالله أن نأتي بكلام ليس لنا فيه سلف . قال أخونا الفاضل أبو عبد الله هيثم فايد-حفظه الله تعالى-: اقتباس:
[COLOR="Blue"]وأنا أستسمحك إن كان قد صدر في كلامي بعض الشدة ,[/COLOR]فليست من طبعي ولا من شيمي,إلا فيما أحسب أنه الحق.رزقنا الله وإياكم الصبر والحلم والإخلاص في كل ما نأتي ونذر |
اخي ابا هيثم بل و صلتم الى مرحلة تنبغي!!!! انتم في مذاكرة و نقاش علمي...جزاك الله خيرا ايها الشيخ الفاضل محمد رحيل ، و جزاك الله خيرا اخي ابا هيثم على فتح هذا الموضوع.
|
شكر الله لك أخي مهدي بن الحسين كلماتك,وأثابك عليها أحسن الثواب.
|
| الساعة الآن 08:36 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013